نص البروتوكول :
استنادا إلى
ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين والى قرار مجلس جامعة الدول
العربية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على
الكيان الفلسطيني.
فقد وافق مجلس
وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 "سبتمبر
أيلول" لعام 1965 على الأحكام الآتية ودعا الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات
اللازمة لوضعها موضع التنفيذ :
1- مع الاحتفاظ
بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي ……….. الحق في
العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
2- يكون
لفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي ………. ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك الحق في الخروج
منها و العودة إليها.
3- يكون
للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي ………
والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة
إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة
على غير ذلك.
4- يمنح
الفلسطينيون حاليا في أراضي …….. وكذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر
متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه
الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.
5- يعامل
حاصلون الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة العربية
بشأن التأشيرات والإقامة.
الدار البيضاء
يوم 11 من "سبتمبر أيلول" لعام 1965
المصدر: لكس
تاكنبرغ. "وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي". بيروت: مؤسسة
الدراسات الفلسطينية، 2003، ص. 472-474.