جمعية حقوق الإنسان/ قبرص: نص الترجمة الحرفية لأشكال الحماية الدولية

بواسطة قراءة 8070
جمعية حقوق الإنسان/ قبرص: نص الترجمة الحرفية لأشكال الحماية الدولية
جمعية حقوق الإنسان/ قبرص: نص الترجمة الحرفية لأشكال الحماية الدولية

جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية / قبرص

إلى / جميع أخوتنا الأحبة : إليكم نص الترجمة الحرفية

لأشكال الحماية الدولية, راجين قراءتها بعناية وتمعن

 

المكملات لأشكال الحماية الفرعية في الدول الأعضاء للاتحاد الأوربي

 

المعلومات الواردة في هذه الورقه محدثه كما في تموز 2004

510 final) )  والذي اعتمد في 29  ابريل 2004  والملزم قانونيا بالحد الادنى من معايير الحماية

                                               

المقدمة

أن الغرض من هذه الورقه فيما يخص مصطلح (مكملات اشكال الحمايه الفرعيه) المستخدم هو لوصف اي حالات وغيرها من حالات اتفاقية اللجوء فقط. والتي تمنح للاشخاص الذين ربما لايستطعيون العوده الى بلدهم الاصلي .

وتختلف عن الحمايه الموقته المقصوده كتدبير طارىء للتعامل مع التدفقات واسعة النطاق.

لقد تمت مناقشة ورقة مكملات اشكال الحمايه الفرعيه من قبل الاتحاد الاوربي والتي ادت الى اعتماد تعريف المستفيدين وحالاتهم . والتوجيه يشير الى  الحد الادنى من معايير موهلات واوضاع مواطني دول العالم الثالث والاشخاص عديمي الجنسيه كاللاجئين او الاشخاص الذين على خلاف ذلك يحتاجون الحمايه الدوليه (COM 1 الفرعية في ال(200اتحاد الأوربي . وهذا يشكل خطوه جديده في عمليه طويله . في بداية سبتمبر 1990  . للهيئة الاوربية أكدت في عدة صكوك على التنسيق الوطني وممارسة الحمايه الثانويه الممنوحه للاجئين بحكم الامر الواقع .

ان مستوى مناقشات الاتحاد الاوربي بخصوص اشكال الحمايه الفرعيه اصبح ذات اهميه خاصه في اعقا ب اعتماد المجلس المشترك المورخ في  4 اذار 1996 على فكره متناسقه من مصطلح (لاجئ )  الوارده في اتفاقية جنيف .

طبقا للتوجيهات مواطني دول العالم الثالث والاشخاص عديمي الجنسيه يمنحوا الحمايه الفرعيه   اذا واجهوا  خطر المعاناه الجسيم  نتيجة للترحيل القسري من مقاطعات الاتحاد الاوروبي . والخطر الجسيم يعرف انه عقوية الاعدام او متابعة تنفيذه او التعذيب او المعامله اللانسانيه او المعامله المهينه او العقاب . او يشكل تهديدا خطيرا لحياتهم او حياة اي شخص بسبب العنف العشوائي في حالات الحرب او الحرب الاهليه. الحمايه الفرعيه تستند على الرافه والحالات الانسانيه وعلى انتهاكات حقوق الانسان.غير الحق بالحياه والسلامه البدنيه. مثل الحق بالمحاكمه او الحق باحترام الحياه الخاصه او العائليه. والتي لاتدرج ضمن نطاق التوجيه . لذلك يترك الى تقديرات سلطة دول اعضاء الاتحاد لمنح الحمايه الفرعيه في هذه الحالات. وللقيام بالعمل على نفس المستوى من الحمايه الفرعيه مع التوجيه المعترف به بالنسبه للفئات المختاره.  على كلا  التوجيه يتضمن ما يسمى  rendezvous   البند رقم 35   والذي يطالب المفوضيه الاوربيه بتقديم تقرير بتطبيق التوجيه واقتراح اي تعد يلات ضروريه.  مع ابداء المراعاه الخاصه لاسباب الحمايه الفرعيه  خلال 18 شهر  من دخول التوجيه حيز التنفيذ .بناء على التوجيه الاشخاص المشموولين بالحمايه الفرعيه يستلمون الموافقه بالاقامه  صالحه على الاقل لمدة سنه وقابله للتجديد . واذا هم غير قادرين على الحصول على جواز سفر وطني . من حقهم الحصول على وثيقة سفر تمكنهم من السفر لاسباب انسانيه خطيره قد تظهر والتي تتطلب وجودهم في دوله اخرى ماعدا الاسباب الاضطراريه التي تتعلق بالامن القومي او النظام  العام يتطلب خلاف ذلك . ان حق لم الشمل غير معترف به في هذا التوجيه والذي على اية حال  يعمل على التزام الدول الاعضاء بضمان وحدة الاسره الذي لايمكن الحفاظ عليه. الاشخاص الذين لديهم حالة الحمايه الفرعيه لهم الحق بالتوظيف. والتوظيف الذاتي . (على الرغم من  الدول الاعضاء تسمح باعطاء الاوليه لمواطني بلدان المنطقه والاتحاد الاوربي  بسبب سياسات سوق العمل ولمدة تصل الى سنه واحده فقط من بعد حالة الحمايه الفرعيه الممنوحه(  بالاضافه الى الحصول على التعليم والتدريب  وفيما يتعلق بالتعليم لجميع القاصرين لديهم الحق بالتواصل الكامل للتعليم والتدريب.  والبالغين لديهم الحق بالتواصل مع التعليم  مثل مواطني دول العالم الثالث والذين لديهم الاقامه القانونيه.  المستفيدين من الحمايه الفرعيه  يحصلون على نفس الفرص من الرعايه الاجتاعيه ووسائل الاعاشه والرعايا الصحيه كمواطنين. ويجب ان يمنحوا الاستمراريه في الاقامه  وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني دول العالم الثالث المقيمين بشكل قانوني في البلد.

على ضوء مانقل من التوجيه في التشريعات الوطنيه الى 24 دوله من الدول الاعضاء( الدانمارك  غير  ملزمه به) .

لقد اتخذت ال ECRE على عاتقها  تحد يث المعلومات عن مكملات اشكال الحمايه الفرعيه . المعلومات المقدمه (من جانب منسقو الينا الوطنيه لهذه الدراسه الاوليه في عام 1999) والمحد ثه في ديسيمير 2003  تم استكمال تحديثها على اساس البحث عن التشريعات الوطنيه ل25 الاعضاء بدول الاتحاد الاوربي المعدله ومصادقتها بواسطة نقاط التنسيق للECRAN ومع مصادر اخرى عند الضروره مثل مفوضية الامم المتحده  والدوائر الحكوميه.

 

الخـــــــــــــلاصه

مقدمة مكملات اشكال الحمايه الفرعيه تسلط الضوء على الاختلافات لدى دول الاتحاد الاوربي في طرق تنظيم مثل هذه الاشكال من الحمايه. استحدثت بعض البلدان التنظيم الدقيق وبصوره رئيسيه على المستوى التشريعي  والتي تصف بالتفصيل المستفيدين وحقوقهم المتعلقه وحسب كل حاله. (الدانمارك + السويد +لاتفيا)  . بينما في بلدان اخرى تعطى اهميه كبيره للتقديرات الحكوميه  ليست فقط في وصف المستفيدين وانما حقوقهم المتعلقه ايضا (بلجيكيا . ايرلندا. لكسمبورغ ومالطا ) . في حين ان بعض الدول قد انشاءت العديد من اشكال الحمايه. يتناول كل منها فئه معينه من المستفيدين (النمسا. قبرص .الدانمارك. ايطاليا.هولندا) وبلدان اخرى لديها شكل واحد من الحمايه  والموسع ليشمل الذين لايستطيعون العوده بسبب خطر انتهاكات حقوق الانسان ولكن كذلك هولاء الذين ليس لديهم وسائل النقل المتاحه (فنلندا) . في عديد من البلدان يوجد شكل من التسامح  على اساس قانوني والذي ليس بالضروره يتطابق مع حق الاقامه (المانيا+اسبانيا +بلجيكيا) .

في الدول الاعضاء للاتحاد الاوربي توجد تناقضات حاده فيما يخص المستفيدين من مكملات الحمايه الفرعية وممكن القول بان جميع اعضاء دول الاتحاد الاوروبي تمنح الحمايه للاشخاص الذين اذا عادوا لوطنهم يواجهون خطر انتهاكات حقوق الانسان او الشخص الذي يشعر بالحرب الاهليه او مثل اوضاع الحرب .

وهنالك عديد قليل من الدول  تمنح الحمايه للفارين من الكوارث الطبيعيه او الكوارث البيئيه ( السويد .جمهورية التشيك . والى حد ما الدانمارك وفنلندا) وللاشخاص الفارين من الخدمه العسكريه  او الذين يواجهون العقوبه القاسيه الغير مناسبه لتجنبهم الخدمه في الحرب (الدانمارك .الى حد ما فنلندا واسبانيا) والاشخاص الذين لايمكن ترحيلهم لاسباب عمليه( النمسا+بلجيكيا+قبرص+الدانمارك+المانيا+اليونان+لكسمبرغ+اسبانيا) .

وكما ان الحقوق المكفوله للمستفيدين من مكملات اشكال الحمايه الفرعيه  فالوضع اكثر من مجزء . وفي قليل من البلدان المستفيدين من مكملات اشكال الحمايه الفرعيه منحوا نفس الحقوق كما هي في  اتفاقية اللاجئين (الدانمارك +فنلندا+هولندا+السويد) في حين ان في معظم بلدان الاتحاد الاوربي حقوقهم مماثله لحقوق الاجانب بشكل عام.

                           حـــــــــــــــــــــالات الحمــــــــــــــــــــايه الفـــــــــــــرعيه

الاساس القانوني: حالات الحمايه الفرعيه تمنح عملا بالبند 19 من قانون اللجوء القبرصي لعام 2000-2004 .

 

المستفيدين  : رئاسة دائرة خدمة اللجوء تمنح حالات الحمايه الفرعيه للشخص  الذي

اجبر بالقوه على المغادره من بلده الاصلي او البقاء خارجه بسبب خوف راسخ من التعرض الى خطر جسيم غير مبرر والذي غير قادر  وغير راغب بسبب هذا الخوف ان يستفيد من حماية ذلك البلد. الفقره 2 من البند 19 تعرف" الضرر الغير مبرر له" كما ادناه:

أ‌-       التعذيب او المعامله الغير انسانيه او المعامله المهينه او العقاب .

ب‌-  الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من قبل الدوله والتمديد باستدعاء الالتزام بمعاهدتها الدوليه للجمهوريه.

ت‌-  التهد يد    ل امن وحرية الحياة بسبب العنف العشوائي للصراعات المسلحه. او نتيجة انتهاكات حقوق الانسان المنهجيه والمعممه.

 

الفتـــــــــــــره: الفقره 4 من البند 19 تنص على منح المستفيدين من الحمايه الفرعيه  الاقامه الموقته لمدة سنه وتمدد طالما هذه الحالات قائمه. ونفس الفقره تشير الى ان الاقامه الموقته ربما تمدد الى فترات اكثر من سنه واحده.

الحقــــــــــــوق:

    الحقــــــــــــــــــــوق

صح

خطا

التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

الحصول على مكاسب الوظيفه

__

 

 

 

البند 19 الفقره 5   بي  تنص على ان المستفيدبن يمنحوا الحق بالعمل بنفس معايير طالبي اللجوء . طالبي اللجوء يمنحوا الحق بتقدبم طلب الموافقه بالعمل مثلهم مثل الاجانب. وفي الواقع بناء على اساس القرار السياسي لوزارة الداخليه يمنحوا فورا العمل بناء على عرض طلب الموافقه بالعمل . ونفس القرار السياس ينص على ان مكاتب العمل المحليه يجب ان تعطي الاوليه لطالبي اللجوء بالمقارنه مع الاجانب  ويجب ان تصادق على العقود. وحتى قبل ان يحصل رب العمل على الموافقه باستخدام الاجانب .

 

 

 

                                   

    الحقــــــــــــــــــــوق

صح

خطا

التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحصول على الاستخدام الذاتي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

تنص على انه طالب اللجوء او طالبة اللجوء تفي بالمعايير ذات الصله باستخدام اي اجنبي.

ان الفقره 6 من البند رقم 19 تنص على انه بعد اكتمال السنه الاولى من الاقامه للحاصلين على حالات الحمايه الفرعيه  يمنحوا نفس حقوق اللاجئين المشموليين بالبنود 21 + Α21+ 21Β+21C  وهذا يعني بانه الاشخاص المشموليين بحالة الحمايه الفرعيه متساوون بالحصول على

مكسب الوظيفه كالمواطنيين القبارصه وتحت احكام البند 21Β

 

 

كما مذ كور اعلاه وبحكم تطبيق البند 19الفقره 6 وبعد مرور سنه من الاقامه للحاصلين على الحمايه الفرعيه  تصبح احكام البنود 21 و α21 قابله للتطبيق.

البند 21(1) (d)(iii) يشير الى ان المستفيدين من الحمايه الفرعيه يمنحوا نفس المعامله كالاجانب وتحت نفس الظروف المتعلقه بحقهم بالانخراط في الزراعه والصناعه والحرف اليدويه والتجاره وتاسيس شركات تجاريه وصناعيه .

البند 21Α  يشير الى انه بعد اكتمال ثلاث سنوات من الاقامه القانونيه في الجمهوريه يمنح المستفيدين من الحمايه الفرعيه نفس المعامله اسوة بالمواطنين القبارصه  والتي ذات صله بالحقوق المتواخاة في البند 21 (ا) سي و 21دي

وفي الواقع يمنحون نفس المكتسبات كالاجانب بعد مرور عام واحد في بعض الحالات ونفس معاملة المواطنيين المحليين والمواطنيين القبارصه بعد مرور ثلاث سنوات من الاقامه الشرعيه.

 

    الحقــــــــــــــــــــوق

صح

خطا

التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

الحصول على المهــــــــــــــــن الحره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحصــــــــــــول على السكن

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

كما مذكور سابقا وبحكم البند 19)6) القابل للتطبيق وبعد مرور سنه واحده من الاقامه لحالات الحمايه الفرعيه فان احكام البنود 21+ 21Α  تصبح قابله للتطبيق .

ان حقوق حاملي شهادات الدبلوم والمعترف بهم من قبل السلطات المختصه  في جمهورية قبرص لممارسة مهنتهم والموشره في البند  21  (1) (d)(iv)  هي بنفس مستوى اي اجنبي اخر.

بعد مرور ثلاث سنوات من الاقامه الشرعيه يصبح لديهم نفس المعامله المتساويه مع المواطنين القبارصه وطبقا لاحكام البند 21Α .

 

 

ان البند 19(5)(d) يشير الى انه المستفيدين يمنحوا الحق بالمطالبه  با لمخصصا ت الاجتماعيه  بناء على قانون الخدمات والمخصصات الاجتاعيه (قانون الرعايه الاجتماعيه)

 ان القانون الاخير للرعايه الاجتاعيه وبالاضافه الى الدستور القبرصي لم تضع اي تمييز المواطنين المحلين والاجانب ومتساوون في الحصول على الرعايه الاجتماعيه.

ان قانون الخدمات والمخصصات الاجتماعيه لاينظر الى السكن على انه  حق مميز لكنه يشير الى مخصصات الايجار والتي مند مجه ضمن مخصصات الرعايه الاجتماعيه والتي تستلم من قبل المستفيدين .

وفي بعض الحالات الخاصه ربما تقرر دائرة الرعايه الاجتماعيه ان تقدم دعما كليا للايجار .

 

 

الحقــــــــــــــــــــوق

صح

خطا

التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

                 الحصول على التعليم العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضمان الاجتماعي

 

 

 

 

    الصــــــــــــــــحه

 

 

حرية الحركه ضمن المقاطعات الوطنيه

 

 

 وثائــــــــــــــق السفر

حق التصويت في المجالس البلديه

 

 

حق الترشيح في الانتخابات

 

 لم شمل الاسره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريــــــــــــب المهنــــــــــــــي

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

---

 

 

---

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

---

 

  

 

البند (19)(5)(c ) يشير الى انه المستفيدين لديهم الحق الدخول الى الموسسات التعليميه العامه وهذا يشمل التعليم الابتدائي والثانوي .

البند 21 (1)(c)(i)  يشير الى انه اللاجئين يتلقون المعامله الاكثر ملائمه وممكنه . والتي يجب ان لاتكون اقل من المعامله الممنوحه للاجانب والمتعلقه بحق التعليم. وبخلاف التعليم الابتدائي ولاسيما فيما يتعلق بالدراسات المعترف بشهادات الدبلوما والدرجات الاخرى المعترف بها في المدارس الاجنبيه. وكذلك الاعفاء دفع الرسوم والمنح الدراسيه .

وكما موضح اعلاه احكام هذا البند تنطبق على المستفيدين من الحمايه الفرعيه بعد مرور سنه واحده من الاقامه بناء على هكذا حالات. وبعد مرور ثلاث سنوات من الاقامه الشرعيه يمنح هذا الحق وبنفس المستوى الممنوح للمواطنين القبارصه.

 

البند 21(1)(b)(v    يشير الى ان اللاجئين يمنحون نفس معاملة المواطنين المحلين والمتعلقه بالضمان الاجتماعي .

ان هذا البند قابل للتطبيق على المستفيدبن من الحمايه الفرعيه بعد اكما ل سنه واحده من الاقامه بناء على حالات الحمايه الفرعيه

 

البند      19(5)(b)   يشير الى ان المستفيدين يحصلون على الرعايه الطبيه مجانا عند عدم كفاية الموارد الماليه.

 

الحريه المطلقه للحركه بناء على البند      19(5)(a).

 

 

 

 

 

 

 

البند       19(7) يشير الى ان احكام البند 25 للقانون المطبق وبعد اجراء التعديلات فيما يخص الاشخاص الحاصلين على حالات الحمايه الفرعيه وهذا يعني بان الحاصلين على الحمايه الفرعيه لهم نفس الحقوق في قانون لم شمل الاسره الممنوح للاجئين المعترف بهم .  البند 25 يشير الى ان اعضاء الاسره للمستفيد من الحمايه الفرعيه لهم نفس الحاله التي يتمتع بها المستفيد من الحمايه الفرعيه شخصيا للابقاء على تماسك العلاقه الاسريه بغض النظر عن توقفها بسبب الوفاه. الطلاق. الزواج او اي اسباب اخرى.

ولاغراض هذا البند يعرف مصطلح( من افراد الاسره) الزوج , الاطفال القاصرين, الاباء المعتمدون, واباء القاصرا ت المستفيدات من الحمايه الفرعيه وبناء على هذا التعريف يتم استبعاد ووقف الشروط الخاصه بتطبيق اجراء التعديلات.

 

 

 

    الحقــــــــــــــــــــوق

صح

خطا

التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

الحصــــــــــول على المواطنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

الحصول على المواطنه ليست خصيصا منصوص عليها  بموجب قانون اللاجئين .

المستفدين من الحمايه الفرعيه (بالاضافه الى اللاجئين والاشخاص الممنوحين الحالات الانسانيه) يجوز لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسيه بموجب احكام قانون السجل المدني . والقانون الاخير يوفر للاجانب الاقامه في قبرص ويوفر تصاريح اقامه للطلبه .

المستخدمين والزوار قد تنطبق عليهم المواطنه بعد اكمال خمس سنوات من الاقامه وبدون انقطاع في اخر12 شهر من المده المذكوره.

 

 

 

 

مجلس إدارة الجمعية

29/3/2010

 

"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"