وبحسب المسئولة الإعلامية في مصلحة الهجرة صوفيا
ايفاليمبري فإنه يحق للحاصلين على إقامات مؤقتة تجديدها إلى دائمة في حال استطاعوا
إعالة أنفسهم من خلال العمل ضمن عدة شروط تختلف في حال كان الشخص موظفاً أو صاحب
شركة، ففي الحالة الأولى فإنه يشترط بعقد العمل أن يكون دائماً أو لمدة سنتين على
الأقل غير مدعوم من الدولة وان يكون الراتب الشهري يكفي لتحقيق شرط الإعالة وفقاً
لما يحدده مجلس الشئون الاجتماعية والذي يختلف من عام لآخر وأن يتناسب مع قوانين
العمل السويدية فيما يتعلق بالأجور التي تحددها النقابات لكل مهنة على حدة.
كما يشترط أن يقدم رب العمل استمارة خاصة لمصلحة
"الضرائب" تؤكد أن الشخص صاحب العلاقة موظف قبل انتهاء مدة إقامته
المؤقتة.
وفيما
يتعلق بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً فيتوجب عليهم تقديم وثيقة تثبت
حصولهم على الشهادة الثانوية السويدية أو ما يعادلها خارج السويد، الأمر نفسه
يتعلق بالأعمال التي تتطلب ترخيصاً خاصاً لمزاولة المهنة كالأطباء والمدرسين حيث
يتوجب عليهم إرفاق رخصة مزاولة المهنة خاصتهم مع طلب التجديد لكي يحصلوا على
إقامات دائمة وأضافت ليمبري بأنه لا يحق للأشخاص الذين استطاعوا تحقيق هذه الشروط
تقديم الطلب للحصول على إقامة دائمة قبل انتهاء مدة إقامتهم المؤقتة بفترة طويلة،
حيث يسمح بتقديم الطلب قبل ثلاثة أشهر فقط كحد أقصى من موعد انتهاء الإقامة.
يذكر أن مصلحة الهجرة رفضت تحديد الحد الأدنى من الأجور
لتجديد الإقامة إلى دائمة على اعتبار أن كل حالة تدرس على حدة إلا أنه بحسب مجلس
الخدمات الاجتماعية فإن الحد الأدنى للإعالة لعام 2019 حدد 4200 كرونة يضاف عليها
إيجار المنزل أو تكاليف السكن.
المركز السويدي للمعلومات
13/3/1441
10/11/2019