8. التوصيات
إلى الحكومة العراقية :
· تقديم مساعدة فورية إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي الوليد والطنف لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك الإمدادات المنتظمة والكافية من الطعام والماء والعقاقير والرعاية الطبية.
· التحقيق في الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والميليشيات على الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة وبدون استخدام عقوبة الإعدام.
· إجراء تحقيقات سريعة وحيادية في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد الفلسطينيين وغيرهم من المعتقلين على يد قوات الأمن العراقية.
· توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معروفة وإجراء محاكمات سريعة وعادلة للفلسطينيين وغيرهم من المحرومين من حريتهم أو الإفراج عنه.
· إصدار تعليمات واضحة بعدم السماح بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون الرسميون العراقيون ضد الفلسطينيين، والتحقيق فيها، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
· ضمان حماية جميع الفلسطينيين في العراق، بمن فيهم أولئك الذين يتلقون التهديدات أو الذين يتعرضون لخطر الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة.
إلى القوة متعددة الجنسية، وبخاصة حكومة الولايات المتحدة :
· تقديم الحماية للفلسطينيين في العراق.· ضمان عدم نقل أي فلسطيني أو معتقلين آخرين إلى قوات الأمن العراقية إلى حين توفير ضمانات كافية ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
· التعاون مع حكومتي العراق وسورية لضمان تقديم المساعدات فوراً إلى اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الثلاث المقامة بالقرب من الحدود العراقية – السورية من خلال تقديم مساعدات مالية وتقنية وعينية.
· اتخاذ خطوات فورية لزيادة توطين الفلسطينيين، الذين هربوا من العراق وأولئك الذين ما زالوا في العراق، في الولايات المتحدة الأمريكية، بإعطاء الأولوية للحالات الأكثر تعرضاً للانتهاكات. ويجب أن يتجاوز ذلك مجرد الأعداد الرمزية، وأن يشكل جزءاً من زيادة عامة في توطين اللاجئين المهجرين بفعل النـزاع الدائر في العراق، وجزءاً ملموساً من تسوية الأزمة الراهنة.
إلى الحكومتين السورية والأردنية :
· السماح للفلسطينيين الراغبين بمغادرة العراق بدخول أراضيهما وفقاً للواجبات المترتبة عليهما وفقاً للقانون الدولي بوجوب السماح بدخول أولئك الذين ينشدون الحماية من الاضطهاد.
· التأكد من عدم اعتقال اللاجئين الفلسطينيين أو معاقبتهم على أي نحو آخر لاستخدامهم جوازات سفر مزورة لمغادرة العراق.
· احترام الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق وحمايتها.إلى الدول الأخرى المحاذية للعراق والدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الأعضاء في المجتمع الدولي :
· انطلاقاً من روح تقاسم المسؤولية والتعاون الفعال مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن الحكومتين الأردنية والسورية، توطين اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق وأولئك الذين يظلون في العراق، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر عرضة للانتهاكات وفقاً للمبادئ التوجيهية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالتوطين.
· وقف نقل الأسلحة والمعدات التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في العراق.
إلى قادة الجماعات المسلحة في العراق :
· الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين، ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون، بما في ذلك عمليات الخطف واحتجاز الرهائن والإعدام والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والتهديدات بالقتل أو الخطف.
· الالتزام علناً باحترام القانون الإنساني الدولي.
· التوضيح لجميع المقاتلين والمناصرين بأنهم لن يتسامحوا إزاء الهجمات التي تُشن على المدنيين وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
· إبعاد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من صفوفهم.إلى القادة الدينيين ووجهاء المجتمع في العراق وسواه من الأماكن التي يمكنهم التأثير فيها :
· التنديد العلني بجميع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك الهجمات غير المتناسبة والتي تشن بلا تمييز واحتجاز الرهائن وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة، والإعلان بأن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها أبداً ولا يجوز تنفيذها تحت أي ظرف من الظروف، ونشر هذا الإعلان على أوسع نطاق.********
(1) يُعتبر جميع الفلسطينيين في العراق لاجئين، ومن ضمنهم الذين استطاعوا الهرب وأولئك الذين تقطعت بهم السبل عند الحدود السورية،
(2) ملاحظات موجزة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، 2 مايو/أيار 2006 (العراق : المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ترحب بفتوى آية الله العظمى المتعلقة بالفلسطينيين)؛ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين : مذكرة، حماية الفلسطينيين في العراق والسعي لإيجاد حلول إنسانية للذين فروا من البلاد، ص 1. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=SUBSITES&id=45b9c1672.
(3) وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، http://www.un.org/unrwa/refugees/whois.html.
(4) تدعو منظمة العفو الدولية إلى الاعتراف بحق المنفيين قسراً في العودة إلى بلدهم. ولا ينطبق حق العودة على أولئك الذين طردوا مباشرة وأفراد عائلاتهم المباشرين وحسب، بل أيضاً على ذريتهم الذين حافظوا على ما تسميه لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان "صلات وثيقة ودائمة" بالمنطقة. وينطبق المبدأ ذاته على المواطنين الإسرائيليين الذين كانوا في يوما ما مواطنين عراقيين والذين فروا وطُردوا من ذلك البلد. وإذا حافظوا على روابط حقيقية بهذه البلدان ويرغبون في العودة، فيجب السماح لهم بأن يفعلوا ذلك.
(5) هذا موقف اتخذته معظم الدول العربية بموجب قرار صادر عن الجامعة العربية في 11 سبتمبر/أيلول 1965، من أجل عدم المساس بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
(6) بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلته جنيفر باغونيس في 3 يوليو/تموز 2007 في قصر الأمم بجنيف.
(7) غبرييلا ونغرت وميشيل ألفارو : "هل يستطيع اللاجئون الفلسطينيون في العراق الحصول على الحماية؟" في مجلة فورسد ميغريشن ريفيو، العدد 26، 4/9/2006، ص19 http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR26/FMR2609.pdf.
(8) ملاحظات موجزة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2 مايو/أيار 2006. http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/db942872b9eae454852560f6005a76fb/d6ee7b3f6c95b3f6852571620049ab35!OpenDocument.
(9) مرصد فلسطين : "السماح للفلسطينيين بالدخول إلى سورية بعد قضاء شهرين على الحدود العراقية – الأردنية"، 9 مايو/أيار 2006. http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/updates_news/pngo/palestine_syria_jordan.htm.
(10) المركز الإعلامي الدولي للشرق الأوسط : "استمرار الهجمات ضد اللاجئين الفلسطينيين في العراق..."، 14 فبراير/شباط 2007. http://www.imemc.org/article/47012?print_page=true.
(11) http://www.sistani.org/local.php?modules=extra&eid=2&sid=124.
(12) في 5 إبريل/نيسان 2007 انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات يقودها انتحاري بالقرب من المدخل الرئيسي لمكاتب التلفزيون في حي الجامعة. فقُتل رجل واحد هو نائب مدير محطة التلفزيون وأُصيب 12 شخصاً بجروح. ولحقت أضرار جسيمة بالمبنى. وتعود ملكية المحطة إلى الحزب الإسلامي، أكبر حزب سياسي سني في العراق شارك في العملية السياسية.
(13) بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/print?tbl=NEWS&id=4581769e4.
(14) نيويورك تايمز : "بينما ينتظر الفلسطينيون على الحدود العراقية، يتلقى آخرون تهديدات"، بقلم كيرك سمبل، 25 مارس/آذار 2006. http://www.nytimes.com/2006/03/25/international/middleeast/25iraq.html?ei=5070&e....
(15) صنداي تلغراف، 21 يناير/كانون الثاني 2007. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/01/21/wirq121.xml.
(16) مديرية الجرائم الكبرى.
(17) ملاحظات موجزة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "العراق: انزعاج المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المداهمة التي قامت بها قوات الأمن في منطقة فلسطينية"، 16 مارس/آذار 2007. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/prin?tbl=NEWS&id=45fa703ab.
(18) المصدر ذاته.
(19) هآرتس : "إسرائيل ستسمح للفلسطينيين العراقيين بالدخول إلى الضفة الغربية" بقلم أكيفا إلدار، 30/7/2007. وقيل إن هذا القرار اتُخذ في أعقاب ضغط مارسته الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لكنه جاء أيضاً بمثابة التفاتة نحو محمود عباس في خصامه مع حماس. وبحسب المقال نفسه، لا تعتبر الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين في العراق سابقة تؤذن بعودة الفلسطينيين إلى الأراضي (المحتلة). والفلسطينيون الواحد والأربعون الذين سيدخلون إلى الضفة الغربية سيُسجلون كمواطنين نظاميين في أراضي السلطة الفلسطينية وليس كلاجئين.
(20) التقارير الإخبارية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين : "النيران تجتاح مخيم الطنف وتصيب 28 لاجئاً فلسطينياً بجروح"، 25 إبريل/نيسان 2007. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/print?tbl=NEWS&id=462f8b634.
(21) المصدر نفسه.
(22) ملاحظات موجزة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 15 مايو/أيار 2007، المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يساورها القلق إزاء أوضاع الفلسطينيين في المخيم الحدودي. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=news&id=4649d40c2.
(23) المصدر نفسه.
(24) رويترز، 3 أغسطس/آب 2007.
(25) المصدر نفسه.
(26) تقرير إخباري للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "الفلسطينيون العالقون على الحدود مع سورية في أمس الحاجة إلى المساعدة"، 26 يونيو/حزيران 2007. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=news&id=468112b094.
(27) للاطلاع على مناقشة للقانون الدولي المنطبق على الجماعات المسلحة في العراق، انظر منظمة العفو الدولية، العراق : الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة بأعصاب باردة، رقم الوثيقة : MDE 14/009/2005، 25 يوليو/تموز 2005.
(28) أكدت محكمة العدل الدولية أن قانون حقوق الإنسان يظل نافذاً في أوقات النـزاع المسلح. انظر العواقب القانونية المترتبة على إنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الرأي الاستشاري الصادر في 9 يوليو/تموز 2004، تقارير محكمة العدل الدولية للعام 2004. انظر أيضاً لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام 31 حول طبيعة الواجبات القانونية العامة المفروضة على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، UN Doc. CCPR/21/Rev.1/add. 13.
(29) جون ماري هتكارتس ولويز دوزوالد – بك، القانون الإنساني الدولي العرفي، مجلدان : المجلد 1. القواعد، المجلد 2. الممارسة (جزءان)، مطبعة جامعة كمبريدج، 2005، القاعدة 100.
(30) صدَّق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1971 (دخل حيز النفاذ في العام 1976). لا يستتبع تغيير الحكم في العراق بأي شكل إنهاء أو تغيير قانون حقوق الإنسان المنطبق في البلاد. وصرحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الحقوق المكرسة في العهد تعود إلى الشعب الذي يعيش في أراضي الدولة الطرف. وقد تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بثبات، كما يُستدل من ممارساتها القائمة منذ زمن طويل، الرأي القائل إنه حالما يُمنح الناس حماية للحقوق المنصوص عليها في العهد، تنتقل هذه الحماية إلى الأراضي وتظل ملكاً لهم، برغم تغير الحكم لدى الدولة الطرف...". انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : التعليق العام رقم 26 : استمرارية الواجبات، 8 ديسمبر/كانون الأول 1997، CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1، الفقرة 4.
(31) المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول.
(32) المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول.
(33) المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
(34) انظر التعليق رقم 20 للجنة المعنية بحقوق الإنسان : يحل محل التعليق العام 7 المتعلق بحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية (المادة 7)، 10 مارس/آذار 92.
رقم الوثيقة: MDE 14/030/2007 | 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007 |
رابط التقرير وموقع منظمة العفو الدولية :http://ara.amnesty.org/library/index/araMDE140302007?open&of=ara-IRQ