ما صح وما لم يصح في ذي الحجة " 3 – ب " الحج أحكام ومناسك - أيمن الشعبان

بواسطة قراءة 2808
ما صح وما لم يصح في ذي الحجة " 3 – ب " الحج أحكام ومناسك - أيمن الشعبان
ما صح وما لم يصح في ذي الحجة " 3 – ب " الحج أحكام ومناسك - أيمن الشعبان

الجزء الثالث "الحج أحكام ومناسك":

1-     ( أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ احتجَم وهو مُحرمٌ على ظهرِالقدمِ من وجِعٍ كانَ به ). صحيح.[1]

2-    ( عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: انقُضي رأسك وامتشطي ). صحيح.[2]

3-    ( عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجَّةِ الوداعِ، فأهْلَلْنا بعمرةٍ، ثم قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: من كان معَهُ هَدْيٌ فليُهِلَّ بالحجِّ مع العمرةِ، ثم لا يُحِلَّ حتى يُحِلَّ منهما جميعًا. فقَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولم أَطُفْ بالبيتِ ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشكوتُ ذلكَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: انْقُضِي رأسَكِ، وامتشطي، وأَهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العمرةَ. ففعلتُ، فلمَّا قضينا الحجَّ، أرْسَلَنِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مع عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ إلى التنعيمِ، فاعتمرتُ، فقال: هذهِ مكانُ عُمْرَتُكِ. قالت: فطافَ الذين كانواْ أَهَلُّواْ بالعمرةِ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمروةِ ثم حَلُّواْ، ثم طافواْ طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من مِنًى، وأمَّا الذين جمعواْ الحجَّ والعمرةَ، فإنَّما طافواْ طوافًا واحدًا ). صحيح.[3]

4-    ( أنَّ رجلًا وَقَصَهُ بعيرُهُ، ونحنُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو مُحْرِمٌ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اغسلوهُ بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوهُ في ثوبينِ، ولا تُمِسُّوهُ طِيبًا، ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ، فإنَّ اللهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ مُلَبِّدًا ). صحيح.[4]

5-    ( وَقَصَتْ برجلٍ مُحْرمٍ ناقَتُهُ فقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: اغْسِلُوهُ وكَفِّنُوهُ، ولا تُغَطُّوا رأْسَهُ، ولا تُقَرِّبُوهُ طيبًا، فإنهُ يُبْعَث ُيُهِلُّ ). صحيح.[5]

6-    ( أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حاجًّا، فخرجوا معه، فصُرِفَ طائفةٌ منهم فيهم أبو قَتادَةَ، فقال: خذوا ساحلَ البحرِ حتى نَلْتَقيَ. فأخذوا ساحلَ البحرِ، فلما انصرفوا، أَحْرَموا كلُّهم إلا أبا قتادةَ لم يُحْرِمْ، فبينما هم يَسيرون إذ رأَوْا حُمُرَ وحشٍ، فحَمَلَ أبو قتادة على الحُمُرِ فعَقَرَ منها أَتَانًا، فنزلوا فأكلوا مِن لحمِها، وقالوا: أَنَأْكُلُ لحمَ صيدٍ ونحن مُحْرِمون؟ فحمَلْنا ما بَقِيَ مِن لحمِ الأَتانِ، فلما أَتَوْا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنا كنَّا أَحْرَمْنَا، وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِمْ، فرَأَيْنا حُمُرَ وحشٍ فحَمَلَ عليها أبو قتادةَ فعَقَرَ منها أَتَانًا، فنَزَلْنا فأَكَلْنا مِن لحمِها، ثم قلنا: أَنَأْكُلُ لحمَ صيدٍ ونحن مُحْرِمون؟ فحَمَلْنا ما بَقِيَ مِن لحمِها. قال: أَمِنْكم أحدٌ أَمَرَه أن يَحْمِلَ عليها أو أشارَ إليها؟ قالوا: لا. قال: فكُلُوا ما بَقِيَ مِن لحمِها ). صحيح.[6]

7-    ( أنه أَهْدى لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حمارًا وَحْشيًّا، وهو بالأَبْواءِ أو بودَّانَ، فرَدَّه عليه، فلما رأى ما في وجهِه قال: إنا لم نُرُدُّه عليك إلا أنَّا حُرُمٌ ). صحيح.[7]

8-    ( كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، يَركعُ بذي الحُلَيْفةِ رَكْعتينِ، ثمَّ إذا استَوت بِهِ النَّاقةُ قائمةً عندَ مسجدِ ذي الحُلَيْفةِ، أَهَلَّ بهولاء الكلِماتِ ). صحيح.[8]

9-    ( أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ لم يرمُلْ في السَّبعِ الَّذي أفاضَ فيهِ ). صحيح.[9]

10-                      ( أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قيل له: في الذَّبحِ والحَلقِ والرميِ، والتقديمِ والتأخيرِ، فقال: لا حرجَ ). صحيح.[10]

11-                      ( أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص للحائضِ أن تصدرَ قبل أن تطوفَ إذا كانت قد طافتْ في الإفاضةِ ). صحيح.[11]

12-                      ( يا عبدَ الرحمنِ! أردِفْ أختَكَ عائِشَةَ فأعْمِرْهَا مِنَ التنعيمِ، فإذا هبَطْتَ بها مِنَ الأكَمَةِ، فمُرْها فلْتُحْرِمْ، فإِنَّها عمرةٌ مُتّقَبَّلَةٌ ). صحيح.[12]

13-                      ( أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلَق رأسَه في حَجَّةِ الوَداعِ ). صحيح.[13]

14-                      ( أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حلَقَ في حَجَّةِ الوداعِ، وأناسٌ مِن أصحابِه، وقَصَّرَ بعضُهم ). صحيح.[14]

15-                      ( عن عائشة رضي الله عنها: طيبتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بيديَّ بذريرةٍ في حجةِ الوداعِ، للحلِّ والإحرامِ ). صحيح.[15]

16-                      ( عن سبرةَ بنِ معبدٍ قالَ خرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى إذا كانَ بعسفانَ قالَ لَهُ سراقةُ بنُ مالِكٍ المدلجيُّ يا رسولَ اللَّهِ اقضِ لنا قضاءَ قومٍ كأنَّما ولدوا اليوم. فقالَ: إنَّ اللَّهَ تعالى قد أدخلَ عليْكم في حجِّكم هذا عمرةً فإذا قدمتم فمن تطوَّفَ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ فقد حلَّ إلاَّ من كانَ معَهُ هديٌ ). صحيح.[16]

17-                      ( كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض - ثلاث تكبيرات - ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ). صحيح.[17]

18-                      ( قال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ علَيَّ حَجَّةُ الْإِسلامِ وعلَيَّ دَيْنٌ قال فاقْضِ دَيْنَكَ ). رجاله ثقات.[18]

19-                      ( عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تَزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقالُ له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلما قضى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَجَّهُ أقْبلَ حتى كان بذلكَ الماءِ أَعْرَسَ بها ). صحيح.[19]

20-                      ( ميمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَها وهو حلالٌ ). صحيح.[20]

21-                      ( قال ميمون بن مهران: دخلت على صفية بنت شيبة- عجوز كبيرة- فسألتها: أتزوج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة وهو محرم؟ فقالت: لا والله؛ لقد تزوجها وإنهما لحلالان! ). صحيح.[21]

22-                      ( أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجِّه لم يزلْ يقصرُ حتى رجع إلى المدينةِ ). صحيح.[22]

23-                      ( قدِم زيدُ بنُ أرقمٍ. فقال له عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ يستذكرُه: كيف أخبرتَني عن لحمِ صيدٍ أُهدِيَ إلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو حرامٌ؟ قال قال: أُهدِيَ له عضوٌ من لحمِ صيدٍ فردَّه. فقال " إنا لا نأكلُه. إنا حُرُمٌ "). صحيح.[23]

24-                      ( عن أنس بن مالك قال: إنِّي عندَ ثفناتِ ناقةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عندَ الشَّجرةِ فلمَّا استوَت بِهِ قائمةً قالَ لبَّيْكَ بعمرةٍ وحجَّةٍ معًا وذلِكَ في حجَّةِ الوداعِ ). صحيح.[24]

25-                      ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في تلبيته لبيك إله الحق لبيك ). صحيح.[25]

26-                      ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان من تلبية النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لبيّك إِله الحق !). صحيح.[26]

27-                       ( أتاني الليلة آت من عند ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك - يعني العقيق - و قل عمرة في حجة ). صحيح.[27]

28-                      ( سعى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةَ أشواطٍ، ومشى أربعةً، في الحجِّ والعمرةِ ). صحيح.[28]

29-                      ( اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ). صحيح.[29]

30-                      ( من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد ). صحيح.[30]

31-                      ( إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره ). حسن.[31]

32-                      ( طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ). صحيح.[32]

33-                      ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف ). صحيح.[33]

34-                      ( عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلاً يقول: لَبَّيْكَ عن شبْرمَةَ! قال:" من شُبْرُمَةُ؟ ". قال: أخ لي- أو قريب لي-. قال:" حججت عن نفسك؟ ". قال: لا. قال:" حُجَّ عن نفسِكَ، ثُمَّ عن شبْرُمَةَ " ). صحيح.[34]

35-                      ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ). حسن بالشواهد.[35]

36-                      ( الحائض و النفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان و تحرمان و تقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ). صحيح.[36]

37-                      ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ). صحيح.[37]

38-                      ( أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي. قال: فطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وأحل ). صحيح.[38]

39-                      ( الحاج: الشعث التفل ). حسن.[39]

40-                      ( عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة ). صحيح.[40]

41-                      ( إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ). صحيح.[41]

42-                      ( أتاني جبريل في ثلاث بقين من ذي القعدة فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ). ضعيف بهذا اللفظ.[42]

43-                      ( إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ). ضعيف.[43]

44-                      ( حجوا قبل أن لا تحجوا تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد ). موضوع.[44]

45-                      ( الحج قبل التزويج ). موضوع.[45]

46-                      ( الحج و العمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت ). ضعيف.[46]

47-                      ( نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ). ضعيف.[47]

48-                      ( نهى عن العمرة قبل الحج ). ضعيف.[48]

49-                      ( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ). ضعيف.[49]

50-                      ( أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها ). ضعيف.[50]

51-                      ( حجوا قبل أن لا تحجوا فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا ). ضعيف.[51]

52-                      ( اتق الله وأقم الصلاة وآت الزكاة وحج البيت واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وزل مع الحق حيثما زال ). ضعيف.[52]

53-                      ( إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك قال الله: لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك ). ضعيف.[53]

54-                      ( عليكم حج نسائكم وفك عانيكم ). ضعيف.[54]

55-                      ( ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه ). ضعيف.[55]

56-                      ( أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه ). ضعيف.[56]

57-                      ( ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه ). ضعيف.[57]

58-                      ( السجود على سبعة أعضاء: اليدين والقدمين والركبتين والجبهة ورفع اليدين إذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وبجمع وعند رمي الجمار وإذا أقيمت الصلاة ). ضعيف.[58]

59-                      ( ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رئي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت ). ضعيف.[59]

60-                      ( قولي لها تتكلم، فإنه لا حج لمن لم يتكلم ). ضعيف.[60]

61-                      ( حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا أوساطكم بأزركم، ومشى خلط الهرولة ). ضعيف.[61]

62-                      ( لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة ). منكر.[62]

63-                      ( إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه إذا قال: اللهم اغفر لي فليقل: آمين. ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا، فإن دعاءه مستجاب، ومن عم بدعائه المؤمنين والمؤمنات، استجيب له ). موضوع.[63]

64-                      ( من حج فليقدس حجه من سنته ). باطل وموضوع ولا أصل له.[64]

65-                      ( إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا ويركب ). ضعيف.[65]

66-                      ( نهى أن يقال للمسلم: صرورة ). ضعيف.[66]

67-                      ( لا صرورة في الإسلام ). ضعيف.[67]

68-                      ( الرفث: الإعرابة والتعريض للنساء بالجماع والفسوق: المعاصي كلها والجدال : جدال الرجل صاحبه ). ضعيف.[68]

69-                      ( بل لنا خاصة. يعني فسخ الحج إلى العمرة ). ضعيف.[69]

70-                      ( يا صاحب الحبل ألقه ). ضعيف.[70]

71-                      ( رخص عليه السلام في الهميان للمحرم ). ضعيف.[71]

72-                      ( إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ). منكر.[72]

73-                      ( حجة للميت ثلاثة: حجة للمحجوج عنه وحجة للحاج وحجة للوصي ). ضعيف.[73]

74-                      ( لا يقولن أحدكم إني حاج فإن الحاج المحرم ). موضوع.[74]

75-                      ( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نار وتحت النار بحرا ). منكر.[75]

76-                      ( لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام ). ضعيف.[76]

77-                      ( أتاني جبريل فقال: يا محمد! كن عجاجا بالتلبية ثجاجا بنحر البدن ). ضعيف.[77]

78-                      ( إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله ). ضعيف.[78]

79-                      ( تعلموا مناسككم فإنها من دينكم ). ضعيف.[79]

80-                      ( السبيل الزاد و الراحلة ). ضعيف.[80]

81-                      ( لحم الصيد حلال لكم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم، و أنتم حرم ). ضعيف.[81]

82-                      ( لحم صيد البر لكم حلال، و أنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم ). ضعيف.[82]

83-                      ( ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها ). ضعيف.[83]

84-                      ( ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا و معها ذو محرم تحرم عليه ). ضعيف.[84]

85-                      ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ). ضعيف.[85]

86-                      ( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل ). ضعيف.[86]

87-                      ( أَهدى عُمرُ بنُ الخطابِ نَجيبةً أُعطيَ بها ثلاثَمئةِ دينارٍ فأَتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ أَهديتُ نَجيبةً لي أُعطيتُ بها ثلاثَمئةِ دينارٍ فأَنحرُها أو أشتري بثمنِها قال لا ولكن انحرْها إيَّاها ). ضعيف.[87]

88-                      (عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صَلَّى اللَّهُ بُدْنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها ). منكر.[88]

89-                      ( عن عرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالبدن فقال: ادع لي أبا حسن فدعى له علي فقال: خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا ). ضعيف.[89]

90-                      ( عن سعيد بن جبير قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبتُ لاختلافِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في إهلالِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين أوجب فقال إني لأعلمُ الناسِ بذلك إنها إنما كانت من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حجةٌ واحدةٌ فمِن هناك اختلفوا خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حاجًّا فلما صلى في مسجدِهِ بذي الحُليفةَ ركعتَيهِ أوجب في مجلسهِ فأهلَّ بالحجِّ حين فرغ من ركعَتيه فسمع ذلك منه أقوامٌ فحفظتْه عنه ثم ركب فلما استقلَّتْ به ناقتُه أهلَّ وأدرك ذلك منه أقوامٌ وذلك أنَّ الناسَ إنما كانوا يأتون أرسالًا فسمعوه حين استقلَّتْ به ناقتُه يهلُّ فقالوا إنما أهلَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين استقلَّت به ناقتُه ثم مضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلما علا على شرف البيداءِ أهلَّ وأدرك ذلك منه أقوامٌ فقالوا إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداءِ وايمُ اللهِ لقد أوجب في مصلاّه وأهلَّ حين استقلَّتْ به ناقتُه وأهل حين علا على شرفِ البَيداءِ قال سعيدٌ فمن أخذ بقول عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أهلَّ في مُصلاّه إذا فرغ من ركعتَيه ). ضعيف.[90]

91-                      ( كان نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ طريق الفرع؛ أهلّ إذا استقلت به راحلتُه، وإذا أخذ طريق أحد؛ أهلّ إذا أشرف على جبل البيداء ). ضعيف.[91]

92-                      ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل الحرم؟ قال:الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي ). ضعيف.[92]

93-                      ( الجراد من صيد البحر ). ضعيف.[93]

94-                      ( عن كعب بن عجرة: وكان قد أصابه فيرأسه أذى فحلق؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة ). ضعيف.[94]

95-                      ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال:طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة؛ قلت: ألا نتعوذ؟ قال: نعوذبالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب،فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال:هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ). ضعيف.[95]

96-                      ( أنَّ النبي َّصلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخَّر طوافَ يومِ النحرِ إلى الليلِ ). ضعيف.[96]

97-                      ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا ). ضعيف.[97]

98-                      ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة ). ضعيف.[98]

99-                      ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة ). ضعيف جدا.[99]

100-                 ( لما نزلت"  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لا. ولو قلت: نعم لوجبت فأنزل الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" ). ضعيف.[100]

101-                 ( نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَها ). ضعيف.[101]

102-                 ( أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ العمرةِ أواجبةٌ هيَ؟ قالَ: لا، وأن تعتَمِروا هوَ أفضلُ ). إسناده ضعيف.[102]

103-                 ( أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يَدَّهِنُ بالزيتِ غيرِ المُقَتَّتِ عند الإحرامِ ). إسناده ضعيف.[103]

104-                 ( أنَّ عمرَ استأذنَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العمرةِ فأذنَ لهُ فقالَ يا أخي أشرِكنا في صالحِ دعائكَ ولا تَنْسنا ). ضعيف.[104]

105-                 ( عن عائشة قالت: كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ثلاثة وهو محرم ). ضعيف.[105]

106-                 ( خرجَ علينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ فأحرَمْنا بالحجِّ فلمَّا قدِمنا مكَّةَ قالَ اجعلوا حجَّتَكم عمرةً فقالَ النَّاسُ يا رسولَ اللَّهِ قد أحرَمْنا بالحجِّ فكيفَ نجعلُها عُمرةً قالَ انظروا ما آمرُكم بهِ فافعلوا فردُّوا عليهِ القولَ فغضِبَ فانطلقَ ثمَّ دخلَ على عائشةَ غضبانَ فرأتِ الغضَبَ في وجههِ فقالت من أغضَبكَ أغضبَهُ اللَّهُ قالَ وما لي لا أغضبُ وأنا آمرُ أمرًا فلا أُتَّبَعُ ). ضعيف.[106]

107-                 ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، أفردوا الحج ). ضعيف الإسناد.[107]

108-                 ( حجَجْنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومعنا النِّساءُ والصِّبيانُ، فلبَّينا عنِ الصِّبيانِ ورمَينا عنهُم ). ضعيف.[108]

109-                 ( في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ). ضعيف.[109]

110-                 ( يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة فقيل له لم قيل لها الفويسقة، قال: لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت ). ضعيف.[110]

111-                 ( سألوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ أقلفَ أيحجُّ بيتَ اللَّهِ؟ قالَ: لا نهاني اللَّهُ عن ذلكَ حتَّى يختتنَ ). ضعيف.[111]

112-                 ( الأقلف لا يحج بيت الله حتى يختتن ). ضعيف.[112]

113-                 ( لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ ). ضعيف.[113]

114-                 ( كنَّا على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ والهديُ فينا الإبلُ والبقرُ ). ضعيف.[114]

115-                 ( اقتلوا الوزغ و لو في جوف الكعبة ). ضعيف.[115]

116-                 ( من صام الأيام في الحج ولم يجد هديا إذا استمتع فهو ما بين إحرام أحدكم إلى يوم عرفة فهو آخرهن ). منكر.[116]

117-                 ( أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يسمِّي حجَّةَ الوداعِ حجَّةَ الإسلامِ ). ضعيف.[117]

118-                 ( عن حسل - أحد بني عامر بن لؤي - قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته - ونحن معه - على رجل قد فرغ من حجه فقال له: " أسلم لك حجك؟ ". قال: نعم يا رسول الله. قال: " ائتنف العمل" ). ضعيف.[118]

119-                 ( وقت لأهل المشرق العقيق ). منكر.[119]

120-                 ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة.. الخ ). منكر.[120]

121-                 ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ). ضعيف.[121]

122-                 ( من ترك نسكا فعليه دم ). ضعيف.[122]

123-                 ( والى بين السعي ). قال الألباني: لم أجده.[123]

124-                 ( من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ). ضعيف.[124]

125-                 ( حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا أوساطكم بأزركم، ومشى خلط الهرولة ). ضعيف.[125]

126-                 ( لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة ). منكر.[126]

127-                 ( كانت تلبيةُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لبَّيكَ حجًّا حقًّا تعبُّدًا ورقًّا ). ضعيف.[127]

128-                 ( كنَّا نخرجُ حجَّاجًا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فما نبلغُ منَ الغدِ الرَّوحاءَ حتَّى تبحَّ حلوقُنا يعني من رفعِ الصَّوتِ بالتَّلبية ). ضعيف.[128]

129-                 ( لو حجَّ صغيرٌ حجَّةً لكان عليهِ حجَّةٌ أخرى إذا بلغ إن استطاعَ إليهِ سبيلًا ولو حجَّ المملوكُ عشرًا لكان عليهِ حجَّةٌ إذا أُعْتِقَ إن استطاعَ إليهِ سبيلًا ). ضعيف.[129]

130-                 ( من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا ). ضعيف.[130]

131-                 ( أنَّ رجلًا من جُذامٍ جامع امرأتَه وهما مُحرِمانِ، فسأل الرجلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال لهما: اقضِيا نُسكَكما، وأَهدِيا هدْيًا، ثم ارجِعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتُما فيه ما أصبتُما فتفرَّقا، ولا يرى واحدٌ منكما صاحبَه، وعليكما حجَّةٌ أُخرى فتُقبِلانِ حتى إذا كنتُما بالمكان الذي أصبتُما ما أصبتُما فيه فأحرِما وأتمَّا نُسُكَكُما واهدِيا ). ضعيف.[131]

132-                 ( ما من أحد إلا وعليه حجه وعمرة واجبتان ). باطل.[132]

133-                 ( الحجُّ والعمرةُ فريضَتانِ واجِبتانِ ). ضعيف.[133]

134-                 ( احتجمَ وَهوَ صائمٌ محرمٌ ). لا يصح.[134]

135-                 ( أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طاف طوافينِ وسعى سعيينِ -يعني في حجتِهِ). منكر.[135]

136-                 ( من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل، وليجعلها عمرة ). ضعيف.[136]

137-                 ( لو حجَّ الأعرابيُّ عشرًا لكانت عليهِ حجَّةٌ إذا هاجرَ من استطاعَ إليهِ سبيلًا ). ضعيف.[137]

138-                 ( كان مما دعا به في حجةِ الوداعِ اللهمَّ إنك تسمعُ كلامِي وترَى مكاني وتعلمُ سري وعلانيَتِي.... ). ضعيف.[138]

139-                 ( أنَّهُ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كان يُلبي في حجِّهِ إذا لقي ركبًا أو علا أَكمةً أو هبطَ واديًا وفي إدبارِ المكتوبةِ وآخرِ الليلِ ). لا يصح.[139]

140-                 ( عن أبي هريرة قال: أصَبْنَا صِرْمًا مِن جرادٍ، فكان رجلٌ منا يَضْرِبُ بسوطِه وهو مُحْرِمٌ، فقيل له: إن هذا لا يَصْلُحُ. فذَكَرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو مِن صيدِ البحرِ ). ضعيف جدا.[140]

141-                 ( قال أبو حاضر الحميري: خرجتُ معتمرًا عامَ حاصر أهلُ الشامِ ابنَ الزبيرِ بمكةَ وبعث معي رجالٌ من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهلِ الشامِ منعونا أن ندخل الحرمَ فنحرتُ الهديَ مكاني ثم أحللتُ ثم رجعتُ فلما كان من العامِ المقبلِ خرجتُ لأقضي عمرتي فأتيتُ ابنَ عباسٍ فسألته فقال: أبدلِ الهديَ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر أصحابَه أن يبدِّلوا الهديَ الذي نحروا عامَ الحُديبيةَ في عمرةِ القضاءِ ). ضعيف.[141]

 

29- ذي القعدة- 1434هـ

5/10/2013م

 

"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"

 



[1]صحيح سنن أبي داود (6/98).

[2]صحيح مسلم.

[3]متفق عليه.

[4]متفق عليه.

[5]صحيح البخاري.

[6]صحيح البخاري.

[7]متفق عليه.

[8]صحيح سنن النسائي برقم 2746.

[9]صحيح سنن أبي داود برقم 1746.

[10]متفق عليه.

[11]إرواء الغليل برقم 1086.

[12]صحيح الجامع برقم 7940.

[13]متفق عليه.

[14]متفق عليه.

[15]متفق عليه.

[16]صحيح سنن أبي داود برقم 1580.

[17]متفق عليه.

[18]مسند أبي يعلى الموصلي ت: حسين سليم أسد ( 11/54).

[19]مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر( 4/203).

[20]صحيح مسلم.

[21]صحيح سنن أبي داود (6/108).

[22]مجموع فتاوى ابن باز (17/255).

[23]صحيح مسلم.

[24]صحيح سنن ابن ماجة برقم 2359.

[25]صحيح ابن ماجة برقم 2362.

[26]السلسلة الصحيحة برقم 2146.

[27]صحيح البخاري.

[28]أخرجه البخاري.

[29]صحيح الجامع برقم 1302.

[30]صحيح الجامع برقم 6474.

[31]صحيح الجامع برقم 732.

[32]صحيح الجامع برقم 3917.

[33]صححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم 3826.

[34]صحيح أبي داود برقم 1589، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع( 7/31): اختلف العلماء في رفعه ووقفه واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه.

[35]جلباب المرأة للألباني.

[36]صحيح الجامع برقم 3166.

[37]صحيح الجامع برقم 5403.

[38]صحيح سنن النسائي برقم 2741.

[39]صحيح الجامع برقم 3167.

[40]مشكاة المصابيح برقم 2555.

[41]صحيح الجامع برقم 1798.

[42]ضعيف الجامع برقم 79، وجملة" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" صحيحة كما سيأتي.

[43]ضعيف الجامع برقم 2003.

[44]ضعيف الجامع برقم 2697.

[45]ضعيف الجامع برقم 2763.

[46]ضعيف الجامع برقم 2764.

[47]ضعيف الجامع برقم 6023.

[48]ضعيف الجامع برقم 6051.

[49]ضعيف الجامع برقم 6443.

[50]ضعيف الجامع برقم 1285.

[51]ضعيف الجامع برقم 2695.

[52]ضعيف الجامع برقم 109.

[53]ضعيف الجامع برقم 460.

[54]ضعيف الجامع برقم 3796.

[55]ضعيف الجامع برقم 5120، يعني حصى الجمار.

[56]ضعيف الجامع برقم 1326.

[57]ضعيف الجامع برقم 4919.

[58]ضعيف الجامع برقم 3337.

[59]ضعيف الجامع برقم 2422.

[60]السلسلة الضعيفة برقم 1043.

[61]ضعيف ابن ماجة برقم 610.

[62]السلسلة الضعيفة برقم 5713.

[63]الفوائد المجموعة ص109.

[64]المنثورات وعيون المسائل المهمات للنووي ص291.

[65]السلسلة الضعيفة برقم 484.

[66]ضعيف الجامع برقم 6020.

[67]السلسلة الضعيفة برقم 685، الصرورة هو الرجل الذي لم يحج فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج حتى يكون صرورة في الإسلام، عون المعبود.

[68]السلسلة الضعيفة برقم 1313.

[69]السلسلة الضعيفة برقم 1003، والصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا حجكم عمرة.

[70]السلسلة الضعيفة برقم 1026.

[71]ينظر السلسلة الضعيفة تحت رقم 1026.

[72]السلسلة الضعيفة برقم 1013، وللحديث أصل ثابت دون ذكر الذبح والحلق.

[73]السلسلة الضعيفة برقم 1979.

[74]تنزيه الشريعة المرفوعة ص501.

[75]السلسلة الضعيفة برقم 478.

[76]السلسلة الضعيفة برقم 4774.

[77]ضعيف الجامع برقم 67.

[78]ضعيف الجامع برقم 1875، ووج من ناحية الطائف، وعضاهه من الشجر ما كان له شوك.

[79]السلسلة الضعيفة برقم 3404.

[80]ضعيف الجامع برقم 3335.

[81]ضعيف الجامع برقم 4665.

[82]ضعيف الجامع برقم 4667.

[83]ضعيف الجامع برقم 4894.

[84]ضعيف الجامع برقم 4919.

[85]ضعيف أبي داود برقم 306.

[86][86]ضعيف أبي داود برقم 308.

[87]ينظر تهذيب الكمال ( 3/466).

[88]ضعيف أبي داود برقم 310.

[89]ضعيف أبي داود برقم 311.

[90]ضعيف أبي داود برقم 312.

[91]ضعيف أبي داود برقم 313.

[92]ضعيف أبي داود برقم 319.

[93]ضعيف الجامع رقم 2647.

[94]ضعيف أبي داود برقم 323.

[95]ضعيف أبي داود برقم 242.

[96]ضعيف أبي داود برقم 342.

[97]ضعيف أبي داود برقم 343.

[98]ضعيف أبي داود برقم 344، وقال سفيان بن عيينة: ليس بينه وبين الكعبة سترة.

[99]ضعيف الترمذي.

[100]ضعيف الترمذي برقم 584.

[101]ضعيف الجامع برقم 5998.

[102]ضعيف الترمذي برقم 85.

[103]ضعيف الترمذي برقم 110.

[104]ضعيف أبي داود برقم 264.

[105]ضعيف ابن ماجة برقم 636.

[106]السلسلة الضعيفة برقم 4753.

[107]ضعيف ابن ماجة 642.

[108]ضعيف ابن ماجة برقم 652.

[109]ضعيف ابن ماجة برقم 659.

[110]ضعيف ابن ماجة برقم 660.

[111]السلسلة الضعيفة تحت رقم 5454.

[112]السلسلة الضعيفة برقم 5526.

[113]ينظر مجمع الزوائد ( 3/222).

[114]ينظر مجمع الزوائد ( 3/229).

[115]ضعيف الجامع برقم 1062.

[116]السلسلة الضعيفة برقم 5075.

[117]ينظر مجمع الزوائد ( 3/240).

[118]ينظر مجمع الزوائد ( 3/277 ).

[119]إرواء الغليل برقم 1002.

[120]إرواء الغليل برقم 1005.

[121]إرواء الغليل برقم 1062.

[122]إرواء الغليل برقم 1100، وصح موقوفا عن ابن عباس.

[123]إرواء الغليل برقم 1116.

[124]إرواء الغليل برقم 1134.

[125]ضعيف ابن ماجة برقم 610.

[126]السلسلة الضعيفة برقم 5713.

[127]ينظر مجمع الزوائد ( 3/226).

[128]ينظر مجمع الزوائد ( 3/227 ).

[129]نصب الراية للزيلعي (3/7)، وينظر الإرواء (4/157).

[130]الكامل في الضعفاء (5/505).

[131]أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وأبي داود في المراسيل وفي سنده انقطاع.

[132]المجروحين لابن حبان ص278.

[133]رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة لابن عبد الهادي ص15.

[134]الاستذكار( 3/326)،إرواء الغليل ( 4/77)، شرح بلوغ المرام لابن عثيمين ( 3/212).

[135]بيان الوهم والإيهام للحافظ ابن القطان برقم 1212.

[136]رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة لابن عبد الهادي ص44.

[137]فيه حرام بن عثمان الأنصاري ضعفه غير واحد، وأخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال (1/468).

[138]ضعيف الجامع برقم 3111.

[139]التلخيص الحبير لابن حجر (2/520).

[140]ضعيف سنن أبي داود (2/162).

[141]ضعيف سنن أبي داود (2/166).