وحسب المصادر فقد نص القانون الجديد على عدم عودة أي فلسطيني غادر
الأراضي السورية في ظل الأزمة.
واشتراط وجود تأشيرة دخول ( فيزا ) لأي شخص غير سوري إلى الأراضي
السورية.
كما تضمن القانون اسقاط الجنسية العربية السورية عن كل مواطن يحمل
الجنسية السورية شارك في أعمال "التخريب" ضد الشعب السوري او الممتلكات
الخاصة أو العامة بطريق القصد داخل الأراضي السورية أو خارجها عن طريق حمل السلاح
أو التمويل أو التحريض أو التنظيم أو التسهيل.
وحسب القانون يعتبر كل شخص متواجد على الأراضي السورية بطريقة غير
شرعية شخص "إرهابي" يحق للسلطات التعامل معه على اساس قانون "الإرهاب"
إلأ إذا قام بتسليم نفسه وتسوية وضعه.
وأقرت الحكومة السورية أول من أمس إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي
رقم29 لعام 1970 وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المخالفة لأحكامه وذلك انطلاقا
من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة خلال
العقود الثلاثة الأخيرة ولا سيما ازدياد حركة المسافرين عبر الحدود وازدياد عدد
طالبي الإقامة على مختلف أنواعها.
وقال مصدر سوري أن ما صدر هو قرار من مجلس الوزراء بايقاف العمل
بالمرسوم التشريعي رقم29 لعام 1970 ينظم ، دخول العرب والأجانب إلى الأراضي
السورية, والذي يتضمن احكام عامة لتسجيل الاجانب وتراخيص الاقامة والابعاد ووثائق
السفر والتاشيرات والاعفاءات وغيرها.
وحسب المصدر فان الفلسطيني اللاجئ في سوريا والحامل لوثيقة السفر
السورية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين لا يشمله هذا القرار لانه لا يعد من
"العرب " او "الاجانب" بل هو بحكم السوري.
ويقول المصدر أن الفلسطيني الحائز على وثيقة سفر اردنية او مصرية
او لبنانية او غيرها من الوثائق هو المشمول بهذا القرار .
ولم يوضح القرار ما هي الاجراءات الواجب اتباعها من قبل من شملهم
القرار والتي هم بحاجة اليها لدخول سوريا .
الجدير بالذكر ان حقوق الفلسطيني السوري بما فيها السفر وغيرها من
الامور تنظم بموجب القانون رقم 260 لعام 1956 , ولا يجوز الغائها الا بقانون وليس
قرار حكومي اداري .
كما أن حيازة الفلسطيني المسجل في مؤسسة اللاجئين لوثيقة السفر
السورية الخاصة باللاجئين الفلسطيينيين واجراءات السفر تنظم بموجب القرار رقم
"1311" الصادر عن وزير الداخلية السوري بتاريخ "2/10/1963" ,
وليس بموجب المرسوم رقم 29 لعام 1970 .
المصدر : داماس بوست
21/11/2013