ويستثني القانون "الحصول على
الجنسية العراقية والمشاركة في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً"، ويعلل هذا
الموقف بـ "الحفاظ على حق الفلسطيني بالعودة إلى وطنه". وينفذ هذا
القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعد التصويت عليه في
"مجلس النواب"، ومصادقة "رئيس الجمهورية"، أما عن أسبابه
الموجبة فقد حددها بأنها "بغية تنظيم الأوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في
العراق والحفاظ على هويته الفلسطينية".
ويؤكد أن "التعديل جاء لمنح
المشمولين به الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي ولدعم القضية الفلسطينية
كونها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية"، مشدداً على أن
"العراق يدافع عن هذه القضية ويدعمها حكومة وشعباً".
من جانبه، ذكر الخبير القانوني
طارق حرب في حديث إلى (المدى)، أن "مشروع القانون الجديد جاء تطبيقاً لقرارات
الجامعة العربية الصادرة في عام 1949 بإبقاء الفلسطيني على جنسيته بأمل العودة إلى
بلاده". ويرى حرب، أن "العراق هو الوحيد الذي ما زال يطبق هذه القرارات
وغيرها مما تم اتخاذه بشأن ما يعرف بالمقاطعة، بخلاف البلدان العربية الأخرى التي
بدأت تمنح الجنسية للفلسطيني لكن لقاء شروط مشددة مثل الإقامة الشرعية والعمل
وغيرها من الأمور التي ينبغي توافرها".
وأوضح أن "التوجه
"التشريعي" الجديد يأتي أيضاً اتساقاً مع قانون الجنسية النافذ، كونه
يمنح الجنسية العراقية لكل مقيم في البلاد لمدة عشر سنوات، وخمس سنوات بالنسبة
للمتزوج من عراقية". وأردف، أن "المشروع المعروض حالياً في
"البرلمان"، يقول ان الفلسطيني يمنح جميع الحقوق وترتبت عليه الواجبات
كافة بالنسبة للعراقي، على أن لا يعطى الجنسية في رؤية تتفق مع ضمان حقه بالرجوع
إلى بلاده". واستبعد حرب، أن "يكون الغرض من القرار هو ردة فعل على
التطبيع الذي تجريه بعض البلدان العربية مع "إسرائيل""، مبيناً أن
"الهدف منه قانوني وتنظيمي بحت ولا يتعلق بالمسائل السياسية". يذكر أن
"مجلس النواب" كان قد صوّت على قانون تعديل إقامة الأجانب في الخامس من
"آب" عام 2017.
المدى
7/4/1442
22/12/2020