كثير من فلسطيني العراق تم إعادة توطينهم وهناك من ينتظر فرأيت أن تزويد فلسطيني العراق بمعلومات ثقافية عامة عنه كلاجئ وبصيغة سؤال وجواب قد تكون أكثر فائدة من الناحية العملية من صيغة مقال إنشائي بحت. لهذا حاولت جهدي في نقل معلومات عامة تعطي القارئ فكرة عامة عن موضوع اللاجئين والتوطين وإعادة التوطين وحقوق اللاجئ وواجبات المفوضية العليا لشؤون للاجئين وغيرها من المعلومات العامة التي تخدم فلسطيني العراق لا سيما الكثير منهم ليس لديه المعلومات الكافية ولا الخبرة اللازمة بسبب عدم وجود وكالات دولية خاصة باللاجئين في العراق في العهود السابقة مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( UNRWA ) والمفوضية العليا للاجئين ( UNHCR ) ومنظمة الهجرة الدولية ( IOM ) راجياُ أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات لأهلي وأخواني فلسطينيو العراق . كي يعرفوا حقوقهم وواجباتهم لأني لاحظت هناك جهل بخصوص وضعهم كلاجئين مما يترتب عليه خوف عند بعض اللاجئين عند مراجعتهم لموظفي للمفوضية والأونروا وغيرها من المنظمات الدولية المسئولة عنهم كلاجئين .
اللاجئ : هو شخص " يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأى سياسي ، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد... " .
ـ اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين
• كيف تتم حماية اللاجئين ؟
• ما الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ ؟
• ما هي واجبات اللاجئين ؟
• من الذي يقرر من هو اللاجئ ؟
• هل يعتبر لاجئا الشخص الذي يفر من الحرب، أو من ظروف تتصل بها مثل المجاعة والعنف الإثنى ؟
• من الذي يساعد النازحين داخليا ؟
• هل يجب على كل لاجئ أن يخضع لإجراء فردى لتحديد وضعه ؟
• كيف تفرق المفوضية بين لاجئ ومهاجر اقتصادي ؟
• هل يمكن أن يكون المتهرب من الخدمة العسكرية لاجئا ؟
• هل يجوز للحكومات أن ترحل أشخاصا يكتشف أنهم غير لاجئين ؟
• هل يمكن أن يكون المجرم لاجئا ؟
• هل يمكن أن يكون مجرم الحرب لاجئا ؟
• هل يمكن أن يكون الجندي لاجئا ؟
• هل بمقدور النساء اللاتي يواجهن الاضطهاد لأنهن يرفضن الامتثال للقيود الاجتماعية، أن يطلبن اعتبارهن لاجئات ؟
• هل يمكن لامرأة تخشى تعرضها هي أو ابنتها الرضيعة لتشويه أعضائها التناسلية إذا ما عادت إلى بلدها ـ أن تطلب منحها صفة اللاجئ ؟
• هل يكون الشخص الذي يخشى الاضطهاد بسبب اتجاهه الجنسي مؤهلا للحصول على لجوء ؟
• ما هي الحماية المؤقتة ؟
• ما الذي تفعله المفوضية لحماية اللاجئين من الاعتداء البدني ؟
• ما هي سياسة المفوضية بشأن إعادة التوطين ؟
• هل يمكن للاجئين أن يطلبوا إعادة التوطين في بلد معين ؟
• ما البلدان التي تتعهد بتخصيص حصة لإعادة التوطين ؟
• لماذا لا تستوعب المفوضية هذه الحصص بالكامل دائما ؟
• ما الذي تفعله المفوضية لمساعدة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في العثور على أسرهم ؟
• هل هناك مبادئ توجيهية للجوء بشأن المسافرين المتسللين أو الأشخاص الذين أنقذوا في البحر ؟
• ما الذي تفعله المفوضية لمنع حالات انعدام الجنسية ؟
كيف تتم حماية اللاجئين ؟
تضمن الحكومات عادة لمواطنيها حقوقهم الإنسانية الأساسية وسلامتهم البدنية. ولكن ما إن يصبح المدنيون لاجئين، حتى تختفي شبكة الأمان التي تظللهم. ويتمثل الدور الأساسي للمفوضية في سعيها لتوفير الحماية الدولية في ضمان أن تكون الدول مدركة لالتزاماتها بحماية اللاجئين والأشخاص الذين يلتمسون اللجوء، وأن تعمل بمقتضى هذه الالتزامات. غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست منظمة فوق وطنية وبالتالي لا ينبغي اعتبارها بديلا ينهض بمسؤولية الحكومات .
ومن ثم، لا يجوز للدول أن تكره اللاجئين على العودة إلى إقليم يتعرضون فيه للخطر، ولا يجوز لها التمييز بين مجموعات اللاجئين .
ما الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ ؟
لآي لاجئ الحق في ملجأ آمن. غير أن الحماية الدولية تشتمل على ما هو أكثر من السلامة البدنية. إذ ينبغي أن يحصل اللاجئون على الأقل على نفس الحقوق والمساعدة الأساسية مثل آي أجنبي آخر من المقيمين بصورة قانونية، ومن بينها حرية التفكير، والتنقل، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة. وكذلك تنطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين مثلما تنطبق على غيرهم من الأفراد. فينبغي أن يتيسر لكل لاجئ الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والحق في العمل .
وفى ظروف معينة، مثل حدوث تدفق مفاجئ لأشخاص مرحلين بأعداد كبيرة، وحيث لا تتوافر موارد حكومية على الفور تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى بتوفير المساعدة في شكل منح مالية، وأغذية، وأدوات ومأوى، ومدارس وعيادات. وتبذل المفوضية كل جهد ممكن لضمان أن يتحقق للاجئين الاكتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن، وقد يتطلب ذلك القيام بأنشطة مدرة للدخل أو تنفيذ مشروعات للتدريب على المهارات .
ما هي واجبات اللاجئين ؟
تقع على عاتق اللاجئين أيضا التزامات معينة في مقدمتها الامتثال لقوانين ولوائح بلد اللجوء .
من الذي يقرر من هو اللاجئ ؟
تحدد الحكومات إجراءات لتقرير الوضع القانوني و الحقوق لملتمسي اللجوء وفقا لنظمها القانونية. وتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشورتها كجزء من ولاياتها التي تقضي بتعزيز قانون اللاجئين، وحماية اللاجئين والإشراف على تنفيذ اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين. و المفوضية تدعو الحكومات إلى أن تكون العملية سريعة ومرنة ومتحررة، نظرا لصعوبة تقديم وثائق تثبت حدوث اضطهاد في أغلب الأحيان .
وتضع اللجنة التنفيذية للمفوضية (وتتألف من 57 عضوا) مبادئ توجيهية غير ملزمة ويعتبر " دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ"، تفسيرا رسميا لاتفاقية عام 1951. في البلدان غير الأطراف في آي صك دولي خاص باللاجئين وحيث تكون السلطات الوطنية قد طلبت المساعدة من المفوضية ، يمكن للمفوضية أن تبت في الوضع القانوني لملتمسي اللجوء وأن تقدم حمايتها ومساعدتها .
هل يعتبر لاجئا الشخص الذي يفر من الحرب، أو من ظروف تتصل بها مثل المجاعة والعنف الإثنى ؟
إن اتفاقية جنيف الموقعة عام 1951، وهى الصك الدولي الرئيسي لقانون اللاجئين، لا تتصدى لقضية المدنيين الفارين من الصراعات على وجه التعيين، على الرغم من أن تحركات اللاجئين الرئيسية في الأعوام الأخيرة قد نجمت بسبب نشوب الحروب الأهلية والعنف الإثنى والقبلي والديني .
ومع ذلك، فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر أن الأشخاص الذين يفرون من جراء مثل هذه الظروف، والذين تكون دولتهم غير مستعدة لحمايتهم أو عاجزة عن ذلك، ينبغي اعتبارهم لاجئين. وتؤيد الصكوك الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية في أفريقيا، وإعلان كارتاخينا في أمريكا اللاتينية وجهة النظر هذه .
وتقول بعض البلدان، خاصة في أوروبا الغربية، بأن المدنيين الذين يفرون من الحرب ـ أو الذين يخشون الاضطهاد من جانب الجماعات غير الحكومية مثل المليشيات والمتمردين ينبغي ألا يعطوا صفة اللاجئ الرسمي. إلا أنه من رأى المفوضية أن الأسباب الأصلية للاضطهاد ينبغي ألا تكون هي العامل الحاسم في تقرير وضع اللاجئ، بل بالأحرى هو هل يستحق الشخص الحماية الدولية نظرا لعدم توافرها في بلد المنشأ الأصلي .
من الذي يساعد النازحين داخليا ؟
يفر النازحون داخليا من ديارهم لنفس الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الفرار، غير أنهم يظلون داخل حدود بلدهم، ومن ثم فهم يخضعون للقوانين السارية في تلك الدولة. وعلى الرغم من أن المفوضية ليس لها ولاية معينة للنازحين داخليا، فإنها توفر المساعدة لملايين عديدة في شتى الأزمات، و لكن ذلك لا يشمل جميع النازحين في أرجاء العالم والذين يقدر عددهم بنحو 20-25 مليونا . وتضطلع المفوضية بهذه العمليات بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة، وبموافقة البلد المعنى، وشملت هذه العمليات الأزمات التي نشبت أخيرا في الشرق الأوسط ومنطقة البلقان وأفريقيا وأفغانستان .
هل يجب على كل لاجئ أن يخضع لإجراء فردى لتحديد وضعه ؟
في الأحوال العادية، ينبغي للأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على صفة اللاجئ الرسمي أن يثبتوا أن خوفهم من الاضطهاد له ما يبرره. غير أنه عند حدوث هجرة جماعية مثلما حدث في كوسوفا ومنطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، قد لا يكون في الوسع القيام بإجراءات فردية لتحديد وضع اللاجئ. وفى مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص عندما يفر المدنيون لأسباب متماثلة، قد يكون من المناسب الإعلان عن التحديد "الجماعي" للاجئين، وبموجبه يعتبر كل مدني لاجئا، للوهلة الأولى ـ آي في حالة عدم وجود ما يثبت عكس ذلك .
كيف تفرق المفوضية بين لاجئ ومهاجر اقتصادي ؟
يترك المهاجر الاقتصادي بلده عادة بصورة طوعية، التماسا لحياة أفضل ، و ما إن يختار أو تختار العودة إلى وطنهم فسيستمرون في التمتع بحماية حكومتهم. أما اللاجئون فيفرون بسبب الخوف من تعرضهم للاضطهاد، ولذا فهم لا يستطيعون العودة بأمان إلى ديارهم في ظل الظروف السائدة .
هل يمكن أن يكون المتهرب من الخدمة العسكرية لاجئا ؟
لكل بلد الحق في دعوة مواطنيه إلى حمل السلاح في فترات الطوارئ القومية. غير أنه ينبغي أن يكون للمواطنين الحق المتساوي في الاعتراض بوحي من ضميرهم الحر. وفى الحالات التي لا يحترم فيها خيار الاعتراض بوحي من الضمير، أو عندما ينتهك الصراع الدائر بشكل ظاهر المعايير الدولية، يجوز أن يكون المتهربون من الخدمة العسكرية الذين يخشون الاضطهاد على أساس الآراء السياسية أو آي أسباب أخرى، مؤهلين للحصول على صفة اللاجئ .
هل يجوز للحكومات أن ترحل أشخاصا يكتشف أنهم غير لاجئين ؟
الأشخاص الذين يتقرر، بموجب إجراء منصف، أنهم ليسوا بحاجة لحماية دولية، يعتبرون في موقف يماثل موقف الأجانب غير القانونيين، ويجوز ترحيلهم. غير أن المفوضية تحث على منح الحماية للأشخاص الذين يأتون من بلدان دمرتها صراعات مسلحة أو عنف شامل. وذلك بالإضافة إلى أن المفوضية تنادي بمنح كل ملتمس للجوء يرفض طلبه، الحق في إعادة النظر في هذا الرفض قبل ترحيله .
هل يمكن أن يكون المجرم لاجئا ؟
لا يكون المجرم الذي حوكم محاكمة عادلة لمخالفته القانون العام والذي يفر من بلده هربا من السجن، بالضرورة لاجئا. غير أن آي شخص يتهم بهذه الجرائم أو بغيرها من الجرائم غير السياسية ـ سواء أكان بريئا أو مذنبا ـ أو قد يضطهد أيضا لأسباب سياسية أو لغيرها من الأسباب، لا يستبعد بالضرورة من وضع اللاجئ. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص المدانين " بجريمة " النشاط السياسي يجوز اعتبارهم لاجئين .
هل يمكن أن يكون مجرم الحرب لاجئا ؟
يستبعد على وجه الخصوص الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ـ بما في ذلك جريمة الإرهاب ـ من الحماية والمساعدة التي تقدم للاجئين .
وفى الممارسة العملية، خاصة في أثناء حدوث نزوح جماعي، يكون من العسير أحيانا فصل الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن اللاجئين ، خاصة بالنسبة لمنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ أن المفوضية ليست قوة شرطة ولا كيان قضائي. وفى فترة التسعينيات من القرن العشرين على سبيل المثال، كان هناك أشخاص معروفون بارتكابهم لانتهاكات يقيمون في مخيمات اللاجئين الضخمة المخصصة للاجئين الروانديين في البلدان المجاورة .
ويعتبر أكثر الحلول قابلية للتطبيق هو توفير الدعم للمبادرات مثل المحكمتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، لتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة. والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملزمة بأن تتقاسم مع السلطات المختصة وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة آي معلومات بشأن مثل هذه القضايا مع مراعاة دقة التقدير في إباحة معلومات يكون اللاجئون قد كشفوا عنها بصورة سرية للموظفين الميدانيين .
هل يمكن أن يكون الجندي لاجئا ؟
إن اللاجئ شخص مدني ، و آي شخص يستمر في القيام بعمل مسلح ضد بلد الأصل من بلد اللجوء لا يمكن اعتباره لاجئا .
هل بمقدور النساء اللاتي يواجهن الاضطهاد لأنهن يرفضن الامتثال للقيود الاجتماعية، أن يطلبن اعتبارهن لاجئات ؟
من الواضح أن المرأة، شأنها في ذلك شأن الرجل، قد تضطهد لأسباب سياسية أو اثنية أو دينية. وإضافة إلى ذلك، أن المرأة التي تفر من جراء تعرضها لتمييز أو لامتناعها عن الانصياع لقوانين اجتماعية صارمة، تصبح لديها مبررات للنظر في منحها صفة اللاجئ. وقد يكون هذا الاضطهاد صادرا عن سلطة حكومية ـ أو من عناصر غير حكومية في حالة عدم وجود حماية حكومية كافية. ويجوز أن يعتبر العنف الجنسي ـ كالاغتصاب ـ اضطهادا .
ويتعين أن يكون لهذا التمييز عواقب ضارة بشكل ظاهر. فالمرأة التي تخشى وقوع هجوم عليها من جراء رفضها ارتداء الشادور أو آي ملابس أخرى مقيدة للحركة أو بسبب رغبتها في اختيار زوجها والعيش حياة مستقلة، قد تعتبر لاجئة .
وفى عام 1984 قرر البرلمان الأوروبي أن النساء اللاتي يواجهن معاملة قاسية أو لا إنسانية لأنهن تعدين على ما يبدو القواعد الأخلاقية الاجتماعية، ينبغي اعتبارهن طائفة اجتماعية معينة لأغراض تقرير منح صفة اللاجئ. وتوجد لدى الولايات المتحدة وكندا مبادئ توجيهية شاملة تتعلق بالاضطهاد على أساس الجنس، ويحدث تقدم مماثل في ألمانيا وهولندا وسويسرا .
هل يمكن لامرأة تخشى تعرضها هي أو ابنتها الرضيعة لتشويه أعضائها التناسلية إذا ما عادت .
إلى بلدها ـ أن تطلب منحها صفة اللاجئ ؟
تم في فرنسا وهولندا وكندا والولايات المتحدة الاعتراف رسميا بأن تشويه الأعضاء التناسلية يمثل شكلا من أشكال الاضطهاد، وأن ذلك يعتبر أساسا لمنح صفة اللاجئ. وفى إحدى الحالات تم الاعتراف بامرأة كلاجئة لأنها خشيت التعرض للاضطهاد في بلدها بسبب رفضها إيقاع تشويه للأعضاء التناسلية لابنتها الرضيعة .
هل يكون الشخص الذي يخشى الاضطهاد بسبب اتجاهه الجنسي مؤهلا للحصول على مركز اللاجئ ؟
يجوز أن يكون أصحاب الميول الجنسية المثلية مؤهلين للحصول على صفة اللاجئ على أساس التعرض للاضطهاد بسبب انتمائهم إلى طائفة اجتماعية معينة. وتقضى سياسة المفوضية بأن الأشخاص الذين يواجهون هجوما، أو معاملة لا إنسانية، أو تمييزا خطيرا بسبب ميولهم الجنسية المثلية، وتكون حكوماتهم عاجزة عن حمايتهم أو غير مستعدة لذلك، ينبغي الاعتراف بهم كلاجئين .
ما هي الحماية المؤقتة ؟
تقوم الدول بتوفير "الحماية المؤقتة " في بعض الأحيان حينما تواجه تدفقان جماعية مفاجئة للأشخاص، مثلما حدث إبان الصراعات التي اندلعت في يوغوسلافيا السابقة في بداية التسعينيات من القرن العشرين وفيما بعد في كوسوفا ، و حين تعجز نظم اللجوء العادية المعمول بها في تلك الدول عن مواجهة الأعداد الكبيرة. وفى مثل هذه الظروف، يمكن السماح للأشخاص بالدخول على وجه السرعة إلى بلدان آمنة، ولكن دون أن يعنى ذلك ضمان الحصول على حق اللجوء الدائم .
ومن ثم، يمكن أن تكون "الحماية المؤقتة" لمصلحة كل من الحكومات وملتمسي اللجوء على حد السواء في ظروف معينة. ولكنها تكمل فقط، ولا تعمل كبديل، لإجراءات الحماية الأوسع، بما في ذلك منح اللاجئين حق اللجوء بموجب " الاتفاقية " .
و ينبغي ألا تمتد فترة المؤقت للحماية، وترى المفوضية أنه بعد مضى فترة زمنية معقولة، ينبغي أن يعطى الأشخاص المستفيدون من الحماية المؤقتة الحق في المطالبة بالحصول على صفة اللاجئ. و ينبغي مع ذلك أن يسمح لمن ترفض طلباتهم بالبقاء في بلد اللجوء إلى أن تصير العودة إلى الوطن مأمونة .
ما الذي تفعله المفوضية لحماية اللاجئين من الاعتداء البدني ؟
يمثل اللاجئون، ولا سيما المسنين والنساء والأطفال، أهدافا مستضعفة معرضة للعنف. ويعتبر الاغتصاب خاصة عنصرا مألوفا في عملية الاضطهاد الذي يدفع الأسر إلى مغادرة ديارها، حيث يصبح المدنيون بصورة متزايدة الأهداف المتعمدة للحرب الطائفية. وقد يتعرض اللاجئون للاعتداء الجنسي في أثناء رحلتهم وعند وصولهم إلى بلد اللجوء، من جانب المسئولين أو المواطنين المحليين أو اللاجئين الآخرين .
ويسعى موظفو المفوضية الميدانيين إلى منع الظروف التي قد تشجع حدوث مثل هذه الاعتداءات؛ وإلى تقديم أفضل رعاية ممكنة للضحايا، مع كفالة المتابعة القانونية السليمة، وقد يشمل ذلك إجراء المحاكمات للجناة المشتبه بهم. وقد تشمل التدابير الوقائية تحسين تخطيط المخيمات أو رفع مستوى المرافق الأساسية مثل الإضاءة والأسوار، و تشجيع اللاجئين على تنظيم دوريات ليلية .
ما هي سياسة المفوضية بشأن إعادة التوطين ؟
تعتبر العودة الطوعية هي أكثر الحلول طويلة الأجل المفضلة دواما بالنسبة لمعظم اللاجئين. غير أنه بسبب وجود تهديد مستمر من التعرض للاضطهاد أو لأسباب خلاف ذلك، لا يستطيع بعض الأشخاص المدنيين العودة إلى وطنهم ولا يستطيعون العيش بصفة دائمة في بلد اللجوء. وفى هذه الحالات، قد تكون إعادة التوطين في بلد ثالث هي الخيار العملي الوحيد .
هل يمكن للاجئين أن يطلبوا إعادة التوطين في بلد معين ؟
في الظروف العادية، كلا. ولكن إذا كان ذلك لمصلحة إعادة جمع شمل الأسرة، فقد يطلب اللاجئون إعادة التوطين في بلدان يعيش فيها أفراد أسرتهم المقربون .
ما البلدان التي تتعهد بتخصيص حصة لإعادة التوطين ؟
من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 189 دولة، يخصص عدد قليل منها فقط حصصا سنوية لإعادة التوطين. وتشمل هذه الدول: استراليا، كندا، الدانمرك، فنلندا، نيوزيلندا، النرويج، السويد، هولندا، والولايات المتحدة. وهناك بلدان أخرى تنظر في الحالات المحالة إليها من المفوضية على أساس كل حالة على حدة، وذلك عادة على أساس إعادة جمع شمل الأسرة أو بسبب روابط ثقافية قوية .
لماذا لا تستوعب المفوضية هذه الحصص بالكامل دائما ؟
لا تكون الحكومات مستعدة دائما لتعديل حصصها لتتوافق مع الاحتياجات التي تتغير بسرعة، وتحدد الحكومات في أغلب الأحيان حصصها استجابة لجماعات المصالح المحلية، وتستهدف جنسيات معينة. وكذلك قد ترفض بلدان إعادة التوطين حالات مثل الأسر ذات المشكلات الطبية الملحة، والتي قد تكون أكثر تكلفة من حيث مدفوعات الرعاية الاجتماعية، أو الأسر التي تتمتع بقدرة محدودة على الاندماج بسرعة في بلد إعادة التوطين. وعموما، مع أن بعض البلدان تقبل الحالات الصعبة التي يصعب إيواؤها، فإن غالبية بلدان إعادة التوطين تفضل اللاجئين المتعلمين ذوى الروابط الأسرية والثقافية القوية، والبنية الأسرية السليمة، مع توافر احتمال قوى للاندماج السريع. ومثل هذه الأسر قد لا تتوافق دائما مع حالات الحماية الملحة التي تحاول المفوضية أن تعيد توطينها .
كيف يتمكن الأطفال الغير مصحوبين بذويهم من العثور على أسرهم ؟
ما الذي تفعله المفوضية لمساعدة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم فى العثور على أسرهم ؟
يعتبر القاصر الذي لا يصحبه أحد من الكبار هو الشخص "المنفصل عن والديه و الذي لا يتوافر لرعايته شخص تقع على عاتقه بمقتضى القانون أو العرف مسئولية أولية ". ويتفاوت عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم تفاوتا كبيرا. غير أنه يتراوح غالبا بين 2 و 5 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين، وفى أوروبا قدرت دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخراً أن 4 في المائة من ملتمسي اللجوء كانوا أطفالا انفصلوا عن أسرهم .
وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الوكالات الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق إنقاذ الطفولة، لضمان التعرف على الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتسجيلهم واقتفاء أثر أسرهم. وفى غمار الأزمة الرواندية في منتصف التسعينيات، تم جمع شمل ما يقدر بنحو 67 ألف طفل مع أسرهم .
هل هناك مبادئ توجيهية للجوء بشأن المسافرين المتسللين أو الأشخاص الذين أنقذوا في البحر؟
يقع على ربابنة السفن التزام جوهر بموجب القانون الدولي بإنقاذ آي أشخاص يواجهون محنة في البحر. وفى بعض الحالات، مثل نزوح أشخاص القوارب الفيتناميين، كان هؤلاء الأشخاص من ملتمسي اللجوء. وقد تكتشف السفن أيضا أنها تحمل مسافرين متسللين قد يكونون أيضا من ملتمسي اللجوء .
و ينبغي إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر في أول ميناء تعرج عليه السفينة، حيث يجب السماح بدخولهم ، على أساس مؤقت على الأقل ريثما يتم إعادة توطينهم. وبعض البلدان التي ترفع علمها على سفن الإنقاذ تقدم ضمانات بإعادة التوطين للأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر.
لا توجد اتفاقية دولية ملزمة تتعلق بملتمسي اللجوء من المسافرين المتسللين، ويتباين العرف المتبع بشأنهم تباينا واسعا. وترى المفوضية أنه حيثما يكون ممكنا، ينبغي أن يسمح للمسافرين المتسللين بالنزول في أول ميناء تعرج عليه السفينة، حيث قد يتقرر النظر في طلب لجوئهم من جانب السلطات المحلية. وإذا لم تسمح دولة الميناء للمسافر المتسلل بالنزول من السفينة، وكان الميناء التالي الذي ستعرج عليه السفينة في دولة تتعرض فيها حياة المسافر المتسلل للخطر، فإن هذا الإجراء يرقى إلى درجة الإعادة القسرية (الطرد) .
وفى هذه الحالات، يحاول مسؤولو المفوضية ترتيب لقاء مع ملتمسي اللجوء على ظهر السفينة، وإذا ما تبين أنه لاجئ، فإنهم يعملون على مساعدته في إيجاد حل دائم ـ ويكون عادة إعادة التوطين في بلد ثالث .
ما الذي تفعله المفوضية لمنع حالات انعدام الجنسية ؟
يعترفا القانون الدولي بدرجة كبيرة بحق الشخص في أن تكون له جنسية، وذلك وضع تترتب عليه حقوق أخرى. وبالرغم من ذلك، فقد يظل عدة ملايين من الأشخاص في شتى أنحاء العالم عديمي الجنسية، ولا سيما في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. وقد تكون المشكلة حادة على وجه الخصوص بالنسبة للأبناء المنحدرين من أبوين من أصل مختلط، أو المولودين في بلد غير بلد الأصل الخاص بأبويهم، وذلك لأنهم لا يكتسبون بالضرورة جنسية المكان المولودين فيه .
وهناك العديد من الوثائق الدولية التي تتناول القضية، وتشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بتحديد وضع عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والتي تؤكد أنه لا يجوز أن يحرم شخص من جنسيته على أسس عنصرية، أو أثنية ، أو دينية، أو سياسية؛ وتبين الاتفاقية إجمالا التدابير التي تحول دون انعدام الجنسية الناجمة عن الانتقال من إقليم؛ وتضع القواعد المتعلقة بمنح الجنسية لأشخاص مولودين في بلد يمكن أن يصبحوا، لولا ذلك، عديمي الجنسية. وعهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفوضية بالإشراف على الاتفاقية .
متابعات / كمال نصار
13/10/2011