تقرير منظمة العفو الدولية هام جدا بتاريخ 1/10/2007 حول الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو العراق –ج6

بواسطة قراءة 5111
تقرير منظمة العفو الدولية هام جدا بتاريخ 1/10/2007 حول الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو العراق –ج6
تقرير منظمة العفو الدولية هام جدا بتاريخ 1/10/2007 حول الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو العراق –ج6

6. القانون الدولي

يتضمن الإطار القانوني الدولي الذي ينطبق على النـزاع المسلح الدائر في العراق القواعد والمبادئ الواردة في المعاهدات والقانون الدولي العرفي. وينطبق هذا القانون على جميع أطراف النـزاع المسلح. وفي العراق، يُصنف الوضع الراهن كنـزاع مسلح غير دولي، حيث تضم أطرافه الحكومة العراقية ومختلف الجماعات المسلحة. وبرغم أن النـزاع ليس دولياً، إلا أنه تم تدويله بوجود القوة متعددة الجنسية. لذا يخضع لأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تنطبق على "النـزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي"، وهي قاعدة في القانون الدولي العرفي. كما أنه يخضع لقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي المنطبق على النـزاعات المسلحة غير الدولية.(27)

وأخيراً ينطبق أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان على سلوك القوات العراقية والقوة متعددة الجنسية.(28)

ويرد مبدأ عدم التمييز في كل صكوك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، "يُمنع التمييز السلبي في تطبيق القانون الإنساني الدولي لأسباب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، أو بناء على أية معايير مشابهة أخرى."(29) ووفقاً للمادة 2(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل العراق طرفاً فيه.(30) ينبغي على الدولة أيضاً أن تحترم حقوق الإنسان وتكفلها بدون مثل هذا التمييز.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، ينبغي على أطراف النـزاع المسلح أن تميز في جميع الأوقات بين غير المقاتلين (بمن فيهم المدنيون وأسرى الحرب والجرحى والمرضى وسواهم) والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية. ولا يجوز أبداً استهداف المدنيين، وسواهم من غير المقاتلين أو الأهداف المدنية. وهذا المبدأ المعروف بمبدأ التمييز مقنن في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها. كذلك يشكل مبدأ التمييز قاعدة في القانون الإنساني الدولي العرفي، ملزمة لجميع أطراف النـزاعات المسلحة، أكانت دولية أم غير دولية. ويُعرِّف القانون الإنساني الدولي المدني بأنه أي شخص ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النـزاع.(31)

ويتألف أفراد القوات المسلحة من جميع القوات المسلحة والمجموعات والوحدات الخاضعة لقيادة مسؤولة تجاه الطرف، بمن فيها الميليشيات وفرق المتطوعين التي تشكل جزءاً من هذه القوات.(32)

وتوسع المادة 3 المشتركة الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في العمليات العدائية. وتنص المادة على أنه "في جميع الأحوال" فإن هؤلاء الأشخاص "يعاملون معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار آخر." ويحظر هذا النص أفعالاً معينة ضد هؤلاء الأشخاص "في جميع الأوقات والأماكن"، بما فيها : "(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب؛ و(ب) أخذ الرهائن؛ و(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة".

وبموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، قد تنشأ المسؤولية عن جرائم الحرب بالنسبة للسلوك المرتكب خلال النـزاعين المسلحين الدولي وغير الدولي. والسلوك الذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، يشمل على سبيل المثال لا الحصر أفعالاً مثل القتل العمد؛ أو التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية؛ أو احتجاز الرهائن؛ وتعمُّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين؛ وتعمُّد توجيه هجمات ضد أشخاص مشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو حفظ السلام؛ والهجمات التي تُشن بلا تمييز وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز بين المدنيين والأهداف المدنية من ناحية، وأفراد القوات المسلحة والأهداف العسكرية من ناحية أخرى.

وكما تبين الأمثلة الواردة في هذا التقرير، يمكن للعديد من الأفعال التي ترتكبها الجماعات المسلحة في العراق ضد الفلسطينيين، ومن ضمنها القتل واحتجاز الرهائن والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، أن تشكل جرائم حرب.

والسلطات العراقية والقوة متعددة الجنسية ملزمة باحترام المعايير ذات الصلة لحقوق الإنسان وحماية الحقوق الإنسانية لجميع الأشخاص في العراق، بصرف النظر عن جنسيتهم. والحظر المفروض على التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة الوارد في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حظر مطلق بموجب القانون الدولي. وفي الحالات التي زُعم أن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن العراقية، فإن السلطات العراقية ملزمة بالتحقيق في هذه المزاعم، وتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة، وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا.(33)

والأدلة المنتـزعة تحت وطأة التعذيب لا يجوز أن تستخدم في إجراءات ضد المعتقلين.(34)

وبموجب القانون الإنساني، لا يجوز تعريض أحد للتوقيف أو الاعتقال التعسفي أو حرمانه من حريته، إلا لهذه الأسباب، ووفقاً للإجراءات التي يحددها القانون (المادة 9(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). كما ينص العهد المذكور على أنه يجب إحاطة أي شخص يُقبض عليه، عند توقيفه، علماً بأسباب هذا التوقيف وإبلاغه دون إبطاء بأية تهم منسوبة إليه.

وتنص المادة 9 على أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يُفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء."

ويترتب على جميع الدول واجب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (واجب عدم الإعادة القسرية). وهذا معيار عرفي في القانون الدولي ملزم لجميع الدول. ولا يعني ضمناً وجوب عدم طرد الأشخاص الموجودين أصلاً في أراضي الدولة وحسب، بل أيضاً عدم رفض دخول هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون الدخول إلى الدولة.

كذلك يمكن العثور على مبدأ عدم الإعادة القسرية في معاهدات مثل اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب. وكل من الأردن وسورية طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص المادة 3 منها على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".