هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان ؟
هل تقبل شهادة النساء في رؤية هلال رمضان ؟
الحمد لله
اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان على قولين :
الأول : قبول شهادتها ، وهو مذهب الحنفية – إذا كان الجو غيما- والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية .
والقول الثاني : أنها لا تقبل ، وهو مذهب المالكية ، والأصح عند الشافعية .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/48) : " فإن كان المخبر امرأة ، فقياس المذهب قبول قولها .
وهو قول أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني . فأشبه الرواية ، والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة . ويحتمل أن لا تقبل ؛ لأنه شهادة برؤية الهلال ، فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال " انتهى .
وينظر : "تبيين الحقائق" (1/319) ، "التاج والإكليل" (3/278) "المجموع" (6/286) ، "كشاف القناع " (2/304) .
والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو ، ففي الغيم يجزئ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وفي الصحو لابد من الاستفاضة . انظر : "البحر الرائق" (2/290) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض العلماء قالوا : إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) والمرأة شاهدة وليست شاهدا .
ودليل المذهب : أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث ، كما استوى الذكور والإناث في الرواية ، والرواية خبر ديني . ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ، ولا لفظ الشهادة ، بل قالوا : لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره " انتهى من "الشرح الممتع" (6/326) .
وأما هلال شوال ، فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين .
والله أعلم .
محمد صالح المنجد
هل يشترط أن يرى هلال رمضان كل واحد من المسلمين
السؤال : ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث ؟
الحمد لله
الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته للهلال وأما الاستدلال بحديث ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح ، لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين . فتاوى اللجنة الدائمة 10/94 ، ومن الأدلّة الدالة أيضا على أنّ رؤية الواحد العدل الثقة من المسلمين للهلال كافية لوجوب الصيام على جميع المسلمين حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .
رواه أبو داود في سننه : كتاب الصوم : باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان .
وبعض أهل البدع يتأخّرون عن سائر المسلمين بالصّوم لأجل اعتقادهم الضّال بأنه لا صيام على الإنسان حتى يراه بنفسه والأحاديث تردّ عليهم ثم نسألهم ماذا يفعل الأعمى وضعيف البصر إذن ؟ والأمر كما قال الله تعالى : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ(46) سورة الحج ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
محمد صالح المنجد
يجوز الاستعانة بآلات الرصد لرؤية الهلال وليس بالحسابات
إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه من غير الممكن أحيانا رؤيته بسبب حالة الجو ، فهل يجوز بناء على ذلك اللجوء إلى استعمال المعلومات الفلكية في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان ، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك ؟
الحمد لله
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر ، لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج ، فلا يجوز لمسلم أن يُوقّت بغيرها شيئاً من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها ، قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185 ، وقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) وعلى ذلك يجب على من لم يُر الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ( عدة شعبان ) ثلاثين .. فتاوى اللجنة الدائمة 10/100 ، هذا ما لم تثبت رؤية الهلال في بلد آخر ، فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر ثبوتا شرعيا وجب عليهم الصيام في قول جمهور أهل العلم . والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال
هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل الآلات الحديثة لرؤية الهلال ؟ أم يجب أن تكون الرؤية بالعين المجردة ؟
الحمد لله
"الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال ، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره ، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذا الرؤية ؛ صوماً إن كان الهلال هلال رمضان ، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال .
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا) .
أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ، ولا الاعتماد عليه .
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ، ولكن ليس بواجب ، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها . ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية . وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار .
على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا)" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 192، 193) .
وقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (1245) ومما جاء فيها : "تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر" انتهى .
وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/99) .
وبهذا يتبين أن من يزعم أن علماءنا يحرمون استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال ، ويوجبون أن يكون ذلك بالعين المجردة ، أنه كاذب مفترٍ .
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل ، وأن يجعلنا للمتقين إماما .
والله أعلم .
هل يلزم من رأى هلال رمضان وحده أن يصوم ؟
رأى شخص هلال رمضان وحده هل عليه أن يصوم ؟ وإذا كان كذلك هل من دليل ؟.
الحمد لله
من رأى هلال رمضان وحده ، أو رأى هلال شوال وحده ، وأخبر به القاضي أو أهل البلد فلم يأخذوا بشهادته ، فهل يصوم وحده ، أو لا يصوم إلا مع الناس ؟ في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم :
القول الأول : أنه يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم في أول الشهر ويفطر في آخره منفرداً ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
غير أنه يفعل ذلك سراً حتى لا يعلن بمخالفة الناس ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به ، حيث يراه الناس مفطراً ، وهم صائمون .
القول الثاني : أنه يعمل برؤية نفسه في أول الشهر ، فيصوم منفرداً ، أما في آخر الشهر ، فلا يعمل برؤية نفسه وإنما يفطر مع الناس .
وهذا مذهب جمهور العلماء منهم ( أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ) .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، قال : " وهذا من باب الاحتياط ، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر . ففي الصوم قلنا له : صم ، وفي الفطر قلنا له : لا تفطر بل صم " انتهى من الشرح الممتع " (6/330) .
والقول الثالث : أنه لا يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم ويفطر مع الناس .
وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدل له بأدلة كثيرة ، قال رحمه الله : " والثالث : يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر الأقوال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) رواه الترمذي وقال : حسن غريب . ورواه أبو داود وابن ماجه وذكر الفطر والأضحى فقط . ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/114) .
واستدل أيضا : بأنه لو رأى هلال ذي الحجة منفرداً فلم يقل أحد من العلماء إنه يقف في عرفة وحده .
وذكر أن أصل المسألة هو " أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) والهلال : اسم لما يُستهل به ، أي يُعلن به ويُجهر به . فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا .
وكذا الشَهر مأخوذ من الشُّهرة ، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل . وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر ، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا . وليس كذلك ، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لابد منه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى ، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (25/202) .
وهذا القول أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
" مجموع فتاوى الشيخ " (15/72) .
وحديث : ( الصوم يوم تصومون...) صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (561)
وانظر مذاهب الفقهاء في : " المغني " (3/47، 49) ، " والمجموع " (6/290) ، "والموسوعة الفقهية " (28/18)
والله أعلم .
الاعتماد على رؤية الهلال وليس الحسابات الفلكية
السؤال : هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي ، أو لا بد من رؤية الهلال ؟
الحمد لله
الشريعة الاسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن ، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية ، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات ، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها ، جعل غروب الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر ، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً ، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق ، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس ، وهو علم النجوم أو علم الحساب الفلكي ، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان ، والإفطار منه برؤية هلال شوال ، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات . قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185 وقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) سورة البقرة /189 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان ، والإفطار منه لثبوت شهر شوال ، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب ، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين ، والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير ، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات ، والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها ، ولا مستند لها من الشريعة .. والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية ، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/106
هل يشكّل المسلمون في بلاد الغرب لجنة لتحري رؤية الهلال
هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليس بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا ؟
الحمد لله
المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/112
سائل يعلق على جواب سابق في الصوم، وحديث ابن عباس في رؤية الهلال بشاهد واحد
في جوابكم على السؤال رقم ( 26824 ) ذكرتم جواز الأخذ برأي الثقة في رؤية الهلال ، ولكن هذا يتعارض مع الحديث الذي جاء فيه بدوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبره برؤية الهلال ، عندها سأله الرسول هل تؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ فلمَّا أجاب بالإيجاب ، سأله هل تشهد أنك رأيت الهلال ؟ فمن هذا الحديث الدليل على جواز قبول رؤية الهلال من أي مسلم .
الحمد لله
الحديث الذي أشار إليه السائل هو :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : يَعْنِى : رَمَضَانَ - فَقَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً) .
رواه الترمذي ( 691 ) وأبو داود ( 2340 ) والنسائي ( 2112 ) وابن ماجه ( 1652 ) .
والحديث : ضعيف ، لا يصح ، وقد ضعفه النسائي والألباني وغيرهما .
وإذا كان الحديث ضعيفاً ، فلا تعارض بينه وبين ما ذكرناه أنه لا بدَّ أن يكون الرائي للهلال عدلاً .
وعلى فرض صحة الحديث : فإن معناه يحمل على وجوه ، منها :
1. أن الأمر في قبول شهادة الرائي للهلال ، وكونه ثقة ، عدلاً : يرجع للقاضي ، وأنه إن استقر في نفسه بسبب خبرته بالناس أن هذا الرائي موثوق بشهادته : فإن له قبول تلك الشهادة منه ، وإن لم يكن يعرفه أحد ليزكيه ويوثقه .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
إذاً : أمر بلالاً بأن يؤذن ، أي : يعلن في الناس أن يصوموا غداً ، فقنع الرسول عليه السلام من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، بمعنى : أنه عرف أنه مسلم ، لكنه ما جرَّبه ، ولا عرف ذكاءه ، وفطنته ، وكياسته ، كما كان الأمر بالنسبة للحديث الأول الذي فيه أن الشاهد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ومع ذلك قبِل شهادته ، فهذا فيه تيسير واسع ، ومعنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون أن يأتي بمزكين يعرِّفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديماً ، يكتفي منه بأن يعرف إسلامه ، هذا أعرابي ما يعرفه سابقاً عليه الصلاة والسلام ، فاكتفى أن يشهد أمامه بالشهادتين ، فهو مسلم ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وبناءً على شهادته وإسلامه قال : يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غداً .
" التعليق على كتاب بلوغ المرام " دروس صوتية ، الحديث رقم 5 ، كتاب الصيام .
2. أن يكون هذا الحديث دليلاً على أن الأصل في المسلم العدالة ، حتى يتبين خلاف ذلك .
قال الصنعاني رحمه الله في فوائد حديث ابن عباس :
فيه دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة ، إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم من الأعرابي إلا الشهادة .
" سبل السلام الصنعاني " ( 2 / 153 ) .
3. أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالصحابة ، وهو كذلك ؛ لأنهم جميعاً عدول ، ومما لا شك فيه أن ذاك الأعرابي قد انتظم في عقد الصحابة رضي الله عنهم ، وهو بذلك صار من العدول ، والذين لا يُحتاج النظر في عدالتهم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
والصحابة كلهم ثقات ذوو عدل ، تقبل رواية الواحد منهم ، وإن كان مجهولاً ، ولذلك قالوا : جهالة الصحابي لا تضر .
والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة : أن الله أثنى عليهم ورسوله ، في عدة نصوص ، وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ، ولا يسأل عن حاله ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : إني رأيت الهلال : يعني رمضان ... .
انتهى " مصطلح الحديث " من موقعه رحمه الله .
وهناك أمر يقوِّي ما سبق ، وهو كون تلك الشهادة في زمن الوحي ، ولا يمكن أن يُقرَّ ذلك الأعرابي على شهادة باطلة تتعلق بطاعة المسلمين وعبادتهم .
وبما أن الحديث ضعيف : فقد أغنانا الله تعالى عن تأويله ، والحمد لله رب العالمين .
والله أعلم
من هو العدل المأخوذ بقوله في رؤية الهلال ؟
قرأت في السؤال رقم (1584) أنه يكفي في إثبات شهر رمضان رؤية عدل ثقة . فمن هو العدل ؟.
الحمد لله
العدل في اللغة : المستقيم ، وضده المعوج .
وفي الشرع : من قام بالواجبات ، ولم يفعل كبيرة ، ولم يصر على صغيرة .
والمراد بالقيام بالواجبات : أداء الفرائض كالصلوات الخمس .
ولم يفعل كبيرة كالنميمة والغيبة .
ويُشترط مع العدالة : أن يكون قوي البصر بحيث يُحتمل صدقه فيما ادعاه ، فإن كان ضعيف البصر لم تُقبل شهادته وإن كان عدلاً ؛ لأنه لو شهد وهو ضعيف البصر فهو متوهم .
والدليل على ذلك : أن الله عز وجل جعل القوة والأمانة من مسوغات إسناد العمل ، ففي قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه : { يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين } القصص / 26 وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ : { وإني عليه لقوي أمين } .
فهذان الوصفان ركنان في كل عمل ومنها الشهادة .
الشرح الممتع 6/323 للاستزادة انظر الموسوعة الفقهية 30/5 ط الكويت .
هل يجب ترائي الهلال ؟
هل يجب على الناس ترائي هلال رمضان ؟.
الحمد لله
ذهب جماعة من العلماء إلى أن تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة ، واجب على الكفاية ، فلو تركه جميع الناس أثموا ، وهو قول الحنفية .
واكتفى بعض الفقهاء بالقول باستحباب ترائي الهلال .
قال في "مجمع الأنهار" (1/238) : " ويجب على الناس وجوب كفاية التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان ، وكذا ذو القعدة ; ويجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك " باختصار .
وقال في "الفتاوى الهندية" (1/197) : " يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموه , وإن غم أكملوه ثلاثين يوما " انتهى .
وينظر : فتح القدير(2/313)
وقال في "كشاف القناع" (2/300) : " ( ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان )
"ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم ، وحذرا من الاختلاف ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ، ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ) رواه الدارقطني بإسناد صحيح .
وعن أبي هريرة مرفوعا : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) رواه الترمذي " انتهى .
وحديث (أحصوا هلال شعبان...) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (678) .
قال في "تحفة الأحوذي" : "قال ابن حجر : أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحروا مطالعه وتتراءوا منازله لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة حتى لا يفوتكم منه شيء " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (22 /23) : " رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها , فيشرع للمسلمين أن يجدوا في طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان لمعرفة دخول رمضان , وليلة الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال , وليلة الثلاثين من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة . فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان الإسلام هما الصيام والحج , ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى .
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية , فعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة , فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) . أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله أو بإكمال شعبان ثلاثين , وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال , أو بإتمام رمضان ثلاثين . ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو .
وورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث فيه أمر بالاعتناء بهلال شعبان لأجل رمضان قال : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) ، وحديث يبين اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان , عن عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره , ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ) .
قال الشراح : أي : يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه ) . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة , فتراءينا الهلال , وكنت رجلا حديد البصر فرأيته , وليس أحد يزعم أنه رآه غيري . قال : فجعلت أقول لعمر : أما تراه ؟ فجعل لا يراه .
وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا , وإلا أكملوا العدة ثم صاموا ; لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب .
وقال الحنابلة : يستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف . ولم نجد للمالكية والشافعية تصريحا بهذه المسألة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يأثم المسلمون جميعا إذا لم يتراء أحد منهم هلال رمضان دخولا أو خروجا ؟
فأجاب : " ترائي هلال رمضان أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ) .
ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه " انتهى من "48 سؤالا في الصوم" سؤال رقم 21 . والذي يظهر أن ترائي هلال رمضان وشوال وذي الحجة واجب على الكفاية ، لأنه يتعلق بذلك ركنان من أركان الإسلام : الصوم والحج .
والله أعلم .
كلام شيخ الإسلام أن الهلال اسم لما استهل ورآه الناس
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأصل المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمي الهلال والشهر ...... لكن الذي تنازع فيه الناس أن الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء ؟ وإن لم يعلم الناس به ؟ وبه يدخل الشهر ، أو الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم ؟ علي قولين " وقد مال شيخ الإسلام للقول الثاني بأن الهلال هو استهلال الناس ، وعلي أساسه أيضا مال إلي أن من رأى الهلال وحده لا يصوم إلا مع الناس ، لأن الهلال يوم استهلال الناس ، وهذا ما اطمأن إليه قلبي أن الصوم يوم يصوم الناس ، لكن هناك إشكال عندي فيما اختاره عن مدلول الهلال والشهر ، فما دليل من قال بذلك ؟ وكيف والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : (إذا رأيتموه) ؟ وعلى هذا يسقط عندي أن الهلال هو استهلال الناس ويثبت أن الهلال هو هلال القمر في السماء ، فهل يلزم من ذلك سقوط الحكم المبني عليه في صيام من رأى الهلال وحده وأن الصوم يوم يصوم الناس ؟
الحمد لله
أولا :
قول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الهلال اسم لما استهل بين الناس ، والشهر هو ما اشتهر بينهم ، بناه على جملة من الأدلة ، وهي :
الأول : أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال , والشهر : كالصوم والفطر والنحر , فقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) . فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج . وقال تعالى : (كتب عليكم الصيام) - إلى قوله – (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) . والهلال مأخوذ من الاستهلال وهو رفع الصوت، والشهر مأخوذ من الاشتهار . فما لم يستهل الناس به ، ولم يشتهر بينهم ، فلا يكون هلالاً ولا شهراً .
الثاني : القياس على رؤية هلال ذي الحجة ، قال الشيخ : "ما علمت أن أحدا قال : من رآه يقف وحده , دون سائر الحاج , وأنه ينحر , ويرمي جمرة العقبة , ويتحلل دون سائر الحاج" . فأي فرق بين هلال رمضان وهلال ذي الحجة ؟ لماذا يعمل برؤية نفسه ويخالف الجماعة في رمضان ، ولا يعمل برؤية نفسه في هلال ذي الحجة !
الثالث : حديث : ( الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون ) .
رواه الترمذي (697) وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (244) . ومعنى الحديث : أن الصوم والفطر والأضحى تكون مع جماعة المسلمين ، لا يتفرد أحد منهم بشيء من ذلك ، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه : يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين ، يد الله مع الجماعة .
وهذه الأدلة تدل دلالة قوية على ما اختاره الشيخ رحمه الله .
وانظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/109- 118) .
ثانياً : لا شك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي اختلف فيها العلماء ، والمطلوب من المسلم القادر على تحقيق المسائل ومعرفة الراجح منها بالأدلة الشرعية ، أن يعمل بما ترجح عنده ، كما قال بعض السلف : قد أحسن من انتهى ما قد سمع .
فإذا لم يطمئن قلبك إلى ما سبق من الأدلة ، ورأيت أن قول من قال بوجوب الصيام على من انفرد برؤية هلال رمضان أقرب إلى الصواب ، فإنه يلزمك العمل بما ترجح عندك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام ؟
فأجاب : " اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من يقول : إنه لا يلزمه ، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس .
ومنهم من يقول : إنه يلزمه ؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس ، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر .
والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في الرؤية ، أو لم يشاركه أحد في الترائي ، فإنه يلزمه الصوم ، لعموم قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا) ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة ، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرا ، لئلا يعلن مخالفة الناس " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/74) .
والله أعلم .
صاموا ثم رجعوا إلى بلادهم ولم يدخل فيها شهر رمضان بعد
سؤالي يتعلق بوجوب الصيام مع الاختلاف في رؤية الهلال بين بلدين ، فقد غادرنا الأراضي السعودية بعد ثبوت دخول شهر رمضان ، ودخلنا الأراضي الأردنية - حيث نقيم - بعد ظهر ذلك اليوم ، ولم يكن قد ثبت دخول الشهر في الأردن ، مجموعة كبيرة من المسافرين لم تصم ذلك اليوم ، وذلك لعدم معرفتهم بالحكم الشرعي في ذلك ، فما الحكم ؟؟ هل يقضون صيام هذا اليوم ؟ والذين صاموا في ذلك اليوم من المسافرين فهل صيامهم صحيح ويكملون صيام الشهر مع الأردن حتى وإن بلغ عدد أيام صيامهم 31 يوما ؟ .
الحمد لله
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (50487) أن مطالع الأهلة تختلف ، ومع اختلافها فلكل بلد رؤيته ، ولا يلزم الصوم برؤية الهلال في البلد الآخر .
ثانيا :
الذي يظهر– والله أعلم – أن من دخل عليه شهر رمضان في بلد فإنه يلزمه الصوم مع أهل ذلك البلد ، حتى لو انتقل في ذلك اليوم إلى بلد آخر لم يعلن فيه عن دخول الشهر بعدُ ، وذلك لأن صوم ذلك اليوم قد وجب عليه بدخول شهر رمضان عليه في البلد الأول ، لقول الله تعالى: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة/185 . وهذا قد شهد الشهر فيلزمه الصيام .
ثالثا :
أما بالنسبة لأمر اعتبار عدد أيام الشهر ، والخلاف في هل يكمل رمضان على حساب البلد الأول ، أم على حساب البلد الذي انتقل إليه ؟
فالقاعدة التي يذكرها كثير من الفقهاء في هذا الباب هو أن للمنتقِل حكمَ البلد المنتقَلِ إليه ، كما في "المجموع" للنووي (6/274) ، فإذا أتم أهل البلد الثاني الصيام ثلاثين يوما صام معهم – ولو كان بالنسبة له هو اليوم الحادي والثلاثين – أما إن صاموا تسعة وعشرين يوما فلا إشكال حينئذ ، فإنه يكون قد أتم بذلك ثلاثين يوما ، والشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين .
قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (6/274) :
" لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام ( فإن قلنا ) لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( أصحهما ) يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم .
ولو رأى الهلال في بلد ، وأصبح معيدا معهم فسارت به سفينة إلى بلد في حد البُعد فصادف أهلها صائمين ؟
قال الشيخ أبو محمد : يلزمه إمساك بقية يومه إذا قلنا لكل بلد حكم نفسه " انتهى .
وجاء في "تحفة المحتاج" (3/383) لابن حجر الهيتمي رحمه الله قال :
" وإذا لم نوجب الصوم على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما ، فسافر إليه من بلد الرؤية إنسان ، فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا وإن أتم ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إليه صار مثلهم " انتهى .
وجاء في "الإنصاف" من كتب الحنابلة (3/273) :
" قال في الرعاية الكبرى : لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد ، وتم شهره ولم يروا الهلال ، صام معهم " انتهى .
وقد سبق في موقعنا نقل فتاوى كثير من العلماء المعاصرين في تقرير هذا الحكم أيضا ، انظر جواب السؤال رقم (38101) ، (45545) ، (71203)
فيتحصل مما سبق أن الصواب كان مع من صام وأكمل صيام اليوم الأول من رمضان ، لأنكم كنتم في بلد ثبت فيها رؤية الهلال ذلك اليوم ، فوجب عليكم صيامه ، حتى لو دخلتم بلادكم – التي لم يعلن فيها الصيام – أثناء ذلك اليوم .
ثم لما انتقلتم إلى بلدكم الذي تأخر يوما عن صيام البلد الأول وجب عليكم الالتزام بصيام الناس فيه ، حتى لو بلغت الأيام التي صمتموها واحدا وثلاثين يوما .
والله أعلم .
المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية
السؤال : يزعم أناسٌ أنهم رأوا هلال رمضان ، ويزعم أهل الفلك والحساب أنه لا يمكن رؤيته في تلك الليلة ، وليس الإشكال عندي بهذا فقد يخطئ الحساب ويختلف التقدير ، ولكن محل الإشكال هو أن أهل الفلك والمهتمين بعلم الحساب يزعمون أنهم تراءوا الهلال تلك الليلة بما لديهم من مراصد وآلات فلم يروه . فكيف يُرى بالعين المجردة ولا يُرى بالآلات الحديثة والأجهزة المتطورة ، فلو كانت المسألة بالعكس رأوه بالآلات ولم يُر بالعين لساغ الخلاف هل يصام أم لا ؟ وهل يفطر الناس أم لا ؟ ولكن المشكلة كيف يرونه بالأعين ولا يُرى بالآلات . في الحقيقة أريد منكم توضيحا شافيا يزيل ما عندي من القلق والاضطراب ولا أظن أني وحيد بهذا الأمر .
الحمد لله
المعتمد في إثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما في حال عدم رؤيته ، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وأجمع عليه أهل العلم ، فقد روى البخاري (1909) ومسلم (1081) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ) وفي رواية (فإن غمِّي عليكم) .
ولا عبرة بالحساب الفلكي ، والأصل في الرؤية أن تكون بالعين المجردة ، لكن لو رؤي الهلال بالآلات الحديثة فإنه يعمل بهذه الرؤية ، كما سبق في جواب السؤال رقم 106489.
وأما كيف يرى الهلال بالعين المجردة ولا يرى بالمراصد والآلات ؟ فهذا قد يرجع إلى اختلاف مكان الرؤية ووقتها .
وبكل حال فالحكم معلق على رؤية الهلال ، فما دام قد رآه ثقة أو ثقتان من المسلمين فالواجب العمل بهذه الرؤية .
قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله : " وهناك الأخ عبد الله الخضيري أحد المشتهرين برصد الهلال وترصد كثيراً من حالاته ولو في غير وقت الهلال وذهب إليه بعض الفلكيين واجتمعوا به في "منطقة حوطة سدير" وقد أخبرني بأنهم قدروا خروج القمر في تلك الليلة في موضع بناء على حسابهم وتقديرهم على لوحات الأجهزة فأخبرهم أنه لن يخرج من المكان الذي يقولون لأنه رصده قبلهم البارحة وكان يعرف منازل القمر مشرقة كل ليلة تمر بعد التي سبقتها ثم لما خرج وبزغ فإنه وفقاً لما حدده هو وليس ما حددوه وهو يعذرهم لأنهم لم يحددوه بالمشاهدة، بل بالأجهزة التي بين أيديهم " انتهى من لقاء أجرته معه جريدة الرياض .
http://www.alriyadh.com/2007/10/12/article286271_s.html
والله أعلم .
العمل بالرؤية لا بحسابات الفلكيين
هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم من يعمل بالرؤية بناء على حديث : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، ومنهم من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون : إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية ، فما هو الصواب في هذه المسألة .
الحمد لله
أولاً : القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال ( بالعين ) ، فإن شريعة الاسلام التي بعث الله بها نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة ، ( وهي صالحة لكل زمان ومكان سواء كانت العلوم الدنيوية متقدّمة أو غير متقدّمة وسواء وُجدت الآلات أو لم توجد وسواء كان في أهل البلد من يُجيد الحسابت الفلكية أو لم يكن فيهم من يُجيد ذلك ، والعمل بالرؤية يُطيقه الناس في كل عصر ومصر بخلاف الحسابات التي قد يوجد من يعرفها وقد لا يوجد ، وكذلك الآلات التي قد تتوفر وقد لا تتوفّر) .
ثانياً : أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185 وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث ، فعلّق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ولم يعلّقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها ، فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم ومن خالف في ذلك وعوّل على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعوّل عليه .
والله أعلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/106
متى يأتي رمضان وصيام غير المسلم
امرأة غير مسلمة تسأل عن موعد شهر رمضان وهل يمكنها أن تصوم مع المسلمين ؟.
الحمد لله
اهتمامك بشهر رمضان المبارك وسؤالك متى سيأتي وترقبك لمجيئه هو أمر جميل جدا يدلّ على تأثّرك بهذه العبادة الإسلامية العظيمة وهي الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أيام الشهر الكريم .
وأمّا عن موعد قدومه فلعلك تعلمين أيتها السائلة الكريمة أننا نحن المسلمين ترتبط شعائرنا التعبدية في توقيتها بدليل حسيّ ظاهر وملموس ؛ دليل مرئي غير حسابيّ ألا وهو رؤية الهلال . فإذا رأينا أو رأى الثقة منا هلال رمضان وجب على جميع أمّة الإسلام الشّروع في الصّوم في كلّ نهار من هذا الشّهر حتى نرى ولادة هلال شهر شوال - وهو الشّهر الذي يلي رمضان - فنعرف عند ذلك أنّ رمضان قد انتهى .
والشّهر الهجري قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما بحسب رؤية الدليل الماديّ الملموس وهو الهلال .
ولكن اعلمي أيتها السائلة الراغبة في عبادة الصيام الذي شرع في الإسلام أن صيام شهر رمضان لا ينفع ولا يقبل عند الله إلا لمن دخل في دين الإسلام وترك الدين الذي هو عليه لأن الإسلام هو الدين الحق ، والدخول في دين الإسلام لا يحصل إلا بالإقرار بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإذا دخل الإنسان في الإسلام صحت منه العبادات التي شرعها الله فيه ونحن ندعوك أيتها السائلة المحبة للفضائل إلى الدخول في الإسلام لتفوزي بسعادة الدنيا والآخرة ونحن مستبشرون لك بحياة سعيدة وإيمان قويّ وعمر طيب ستقضينه في ظلال هذا الدّين ، ونسأل الله أن يحفظك ويرعاك .
الشيخ محمد صالح المنجد
متى تبدأ صلاة التراويح لرمضان في الليلة الأولى أم الثانية ؟
متى نبدأ في القيام لصلاة التراويح : ليلة أول يوم من رمضان ( ليلة الرؤية أو الإتمام ) أم بعد صلاة العشاء من أول يوم في رمضان ؟ .
الحمد لله
يُشرع للمسلم أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان ، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال ، يُكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوماً .
ومثل هذا نهاية شهر رمضان ، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً . فيتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان ، بل بدخول الشهر من الليل ابتداءً ، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً .
ولا ينبغي القول إن صلاة الترويح نافلة مطلقة فيجوز أن تؤدى في أي ليلة وجماعة ؛ لأن صلاة التروايح مقصودة لشهر رمضان ، ومصليها يقصد الأجر المترتب على قيامه ، والجماعة فيها ليست كحكم الجماعة في غيرها ، فيجوز في رمضان أن يصلى قيامه جماعة في كل ليلة مع الإعلان والتشجيع عليه ، بخلاف القيام في غيره فإنه لا يسن إلا ما جاء من غير قصد أو بقصد التشجيع والتعليم ، فيسن أحياناً دون الالتزام بفعله دائماً .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - :
التَّراويحَ في غير رمضان بِدْعةٌ ، فلو أراد النَّاس أنْ يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البِدع .
ولا بأس أن يُصلِّي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً ؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم : " فقد صَلَّى مرَّةً بابن عبَّاس ، ومرَّةً بابن مسعود ومرَّةً بحذيفة بن اليمان ، جماعة في بيته " لكن لم يتَّخذْ ذلك سُنَّة راتبةً ، ولم يكن أيضاً يفعله في المسجد .
" الشرح الممتع " ( 4 / 60 ، 61 ) .
وعليه : فمن صلى صلاة التروايح قبل ثبوت دخول رمضان فهو كمن صلى الصلاة في غير وقتها ، فلا يكتب له أجرها ، هذا إن سلِم من الإثم إن تعمد ذلك .
والله أعلم .
على المسلمين التعاون بترائي الهلال وإبلاغ الجهات المسؤولة عن رؤيته
ماذا على الإنسان لو رأى هلال رمضان أو ذي الحجة ، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك ؟
الحمد لله
"الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان ، أو ليلة الثلاثين من شوال ، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده ، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره ، عملا بقول الله سبحانه وتعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/2 ، وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) التغابن /16 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ) رواه مسلم (1839) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأمر عليكم عَبْدٌ) ، ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته) يعني الهلال (وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) ، ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله ، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال ، وإبلاغ الجهات المسؤولة ممن رآه ، ويجب على من رآه أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج ، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية ، والتعاون على البر والتقوى ، والله ولي التوفيق" انتهى بتصرف .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/70- 72) .
هل يصوم مع بلده أو مع أي بلد رأى الهلال؟
ماذا أفعل لو رؤي الهلال في بعض الدول الإسلامية ، ولكن الدولة التي أعمل بها أتمت شهر شعبان ورمضان ثلاثين يوماً ؟ وما السبب في اختلاف الناس في رمضان ؟
الحمد لله
"عليك أن تبقى مع أهل بلدك ، فإن صاموا فصم معهم ، وإن أفطروا فأفطر معهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) ، ولأن الخلاف شر ، فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك ، فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم ، وإذا صاموا فصم معهم .
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال ، والبعض لا يرى الهلال ، ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم ، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم ، فلهذا وقع الخلاف ، وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر ، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة ؛ لأسباب كثيرة ، سياسية وغيرها .
فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ، ويفطروا برؤيته ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : (إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ، فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها حقيقية ثابتة فالواجب الصوم بها والإفطار بها ، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض ، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك ، وعليك أن تفطر معهم ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس : نحن رأيناه يوم السبت ، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ، أو نكمل ثلاثين ، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة ، واختلاف المطالع بينهما ، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد ، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم ، والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/100- 102) .
إذا اختلفت البلاد في تحديد دخول شهر رمضان ويوم عرفة ، فمع من أصوم ؟!
انتقلنا بسبب ظروف معينة إلى السكن في دولة الباكستان ، وقد تغيرت علي عدد من الأمور من أوقات الصلاة إلى غير ذلك ..... أردت أن أسألكم بأنني راغبة في صيام يوم عرفة ، ولكن يختلف التاريخ الهجري في باكستان عن المملكة بحيث قد يكون التاريخ في باكستان 8 والذي يوافق 9 في المملكة ... فهل أصوم يوم 8 أي تاريخ 9 في المملكة أم أصوم على حسب تاريخ باكستان ؟؟ .
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذا يبنى على اختلاف أهل العلم : هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع ؟
والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع ، فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة ، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد ، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم ، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة ، هذا هو القول الراجح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه ، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها ، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي . [ مجموع الفتاوى 20 ]
وسئل رحمه الله من بعض موظفي سفارة بلاد الحرمين في إحدى الدول : ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة ، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام :
قسم يقول : نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة .
قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم .
قسم يقول : نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان ، أما يوم عرفة فمع المملكة . وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك ، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة . . . وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة ، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان . بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين ، وأحيانا ثلاثة أيام .
فأجاب :
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره ، هل يلزم جميع المسلمين العمل به ، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع ، أو من رأوه ، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة ، على أقوال متعددة ، وفيه خلاف آخر .
والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة ، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد ، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر ، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس :
أما الكتاب فقد قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) فمفهوم الآية : أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم .
وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ) مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر .
وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب ، وهذا محل إجماع ، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم ، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء ، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء ، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق .
ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف .
وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه ، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه . " [ مجموع الفتاوى 19 ] .
هل تُشترط مدة معينة لبقاء الهلال المولود في السماء
السؤال :ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري ، وهل تشترط مدة معينة لبقاء القمر المولود في الأفق ؟
الجواب:
الحمد لله
دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة ، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس ، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر ، لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس .
والله أعلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/91
لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام؟
لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام مع أن هلال رمضان واحد ؟ وقديماً يعذرون لعدم وجود وسائل الإعلام .
الحمد لله
أولا : السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر ، هو اختلاف مطالع الأهلة .
واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسا وعقلا .
وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد ، لأن هذا يعني إلزام جماعة منهم بالصوم قبل رؤية الهلال ، بل قبل طلوعه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام ، وربط المطالع كلها بمطالع مكة ، فقال :
" هذا من الناحية الفلكية مستحيل ؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم ، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه .
أما الدليل الأثري فقال الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) البقرة/185 . فإذا قُدِّرَ أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي : الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال ، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر ؟! وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) متفق عليه ، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا ، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية .
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته ، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية ، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية ، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل ؟ الجواب : لا . وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر ؟ الجواب : لا . إذاً الهلال كالشمس تماما ، فالهلال توقيته توقيت شهري ، والشمس توقيتها توقيت يومي ، والذي قال : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 . هو الذي قال : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر ، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه ، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر ، وشهود الشمس ، أو الفجر " انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 451.
وقال رحمه الله موضحاً هذا القياس ، ومؤيداً به حجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع :
" قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي ، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضا .
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي ، فإن مثله تماما في التوقيت الشهري .
ولا يمكن أن يقول قائل : إن قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) لا يمكن لأحد أن يقول : إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار .
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ) وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ ، والنظر الصحيح ، والقياس الصحيح أيضا ، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى . نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود ص 104 .
وصدر عن هيئة كبار العلماء ، بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه :
" أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في : اعتبار خلاف المطالع ، وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) البقرة/189 . وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الحديث . وذلك لاختلاف الفهم في النص ، وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به .
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها ، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً ، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة . فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه . وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة ، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته .
ثالثاً : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب ، وما ورد في الكتاب والسنة ، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك ، فقرروا بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الحديث . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ) الحديث . وما في معنى ذلك من الأدلة " انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/102) .
هل يتبعون المجلس الأوروبي ولو أخذ بالحساب الفلكي؟
نحن إدارة مركز إسلاميّ في بريطانيا نريد أن نحدّد موعد بدء شهر رمضان ونهايته للمصلّين في مركزنا ، وقد وضعنا نصب أعيننا محاولة جمع كلمة المسلمين بحيث نبذل ما يمكن لتوحيد رأيهم في هذا الموضوع، وقد يرى بعضهم الرؤية والآخر الحساب. وللمجلس الأوروبي للإفتاء رأي في الموضوع ، مع العلم أنّه الجهة التي تتولّى إصدار الفتاوى للمسلمين في أوروبا .
سؤالنا :
هل نتبع المجلس الأوروبي للإفتاء ولو أخذ بالحساب ، أم نبقى على ما اعتمدناه من محاولة وحدة الكلمة بين المساجد في مدينتا ولو خالف رأي المجلس ؟
الحمد لله
لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه ، والواجب هو العمل برؤية الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) . راجع سؤال (1602) .
وقد أجمع المسلمون على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي بدلاً من رؤية الهلال إذا كانت السماء صحواً ، أما إن كان في السماء غيمٌ فقد شَذَّ بعض العلماء وأجاز العمل بالحساب الفلكي في حق الحاسب فقط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرَى أو لا يُرَى لا يجوز ، والنصوص المستفيضة عن النبي بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ، ولا يُعرف فيه خلافٌ قديمٌ أصلاً ، ولا خلافٌ حديثٌ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غُمًّ الهلالُ جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب ، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا .
وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ، ومختصا بالحاسب ، فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه ، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم اهـ
مجموع الفتاوى (25/132) .
وبناء على هذا لا يجوز لكم اتباع المجلس المذكور إذا كان يعتمد على الحساب الفلكي وليس على رؤية الهلال .
وعليكم العمل برؤية الهلال كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أجمع المسلمون .
وفقكم الله لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
إذا سافر أثناء الشهر إلى بلد اختلف عن بلده في الصيام ، فكيف يصوم ؟
إذا سافر المسلم أثناء شهر رمضان إلى بلد آخر كان قد تأخر أو تقدم في بداية شهر رمضان عن بلده ، وظل بهذا البلد حتى العيد ، فمع أي البلدين يفطر ؟.
الحمد لله
" إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما ، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر ، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماً ، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ) وقوله : ( إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ) . ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام ، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام ، فقال ابن عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقال كريب : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة :
المثال الأول : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت ، وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم .
المثال الثاني : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً ، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه ، فلا يحل له الفطر ، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة ، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) .
المثال الثالث : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً ، وصومه ثلاثين يوماً .
المثال الرابع : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ، ولا يلزمه قضاء يوم ؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً .
دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا ) ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الشهر تسع وعشرون ) فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة . ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا ) فعلق الفطر بالرؤية ، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره .
وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح .
هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع ، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/69) .
يقيم في ألمانيا فهل يصوم مع الجمعية الأوربية أم مع السعودية
نحن نقيم في ألمانيا والمشكلة أن إمام مسجد قال : سوف نصوم مثل السعودية ، وفي المسجد الثاني قيل إننا سنصوم تبعاً للجمعية الأوربية الإسلامية التي من المفروض أنها تهتم عادة بمراقبة الهلال . فما قولكم ؟.
الحمد لله
إذا كانت الجمعية الأوربية الإسلامية تعتمد على رؤية الهلال ، فإن الأولى في حقكم ، هو الموافقة لهم في الصيام والإفطار .
والمسألة فيها خلاف قديم المشهور: هل لكل بلد رؤيته ؟ أم يلزم الجميع اتباع من رأوا الهلال ولو اختلفت المطالع ؟ وهو خلاف سائغ مبني على الاجتهاد ، ولا حرج على أحد في الأخذ بأحد هذين القولين حسب ما يظهر له من الأدلة . ولعل أرجح القولين أن اختلاف المطالع معتبر ، وقد سبق بيان طرف من أدلة هذا القول في جواب السؤال رقم (50487) .
ومما يدل على ذلك : ما رواه مسلم (1819) عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا , وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْت ، ِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فهذا يدل على أنه مع تباعد البلاد فلكل بلد رؤيته ، وأنه لا يلزم الجميع الصوم برؤية إحدى البلدان له .
والله أعلم .
هل مسألة اختلاف مطالع القمر معتبرة وموقف الجاليات الإسلامية
نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق :
1- فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها .
2- فرقة تصوم مع بداية الصيام في السعودية .
3- فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا ، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلموا أميركا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة .
فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها . أفتونا مأجوين أثابكم الله .
الحمد لله
أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد ، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) سورة البقرة / 189 وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به ..
ثالثاً : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع : عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقول صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ) الحديث ، وما في معنى ذلك من الأدلة .
وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين ( أو غيره ممن يمثّل الجالية الإسلامية ) في الدول التي حكوماتها غير اسلامية يقوم مقام حكومة اسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين .
وبناء على ما سبق ذكره يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين : إما اعتبار اختلاف المطالع وإما عدم اعتبار ذلك ، ثم يعمّم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها ، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعمّمه عليهم ، توحيداً للكلمة ولبدء الصيام وخروجاً من الخلاف والاضطراب وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها ، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك ، وهذا في دخول الشهر ، أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوماً ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ) والله أعلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/109
يعيشون في هولندا فمع من يبدؤون الصوم ؟
أسكن في هولندا ، واختلف الناس في أول يوم من رمضان ، منهم من صام على مصر ، ومنهم من ينتظر حتى يتبع الإعلان من الجزيرة العربية ، فما هو الموقف الصحيح ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يثبت دخول الشهر شرعاً إلا برؤية الهلال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) . ولا اعتبار للحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر .
ولا شك أن المطالع تختلف من بلد لآخر – وخاصة تلك البعيدة عن غيرها - ، وليس الخلاف في اختلاف المطالع فهذا لا يجادل فيه أحد ، إنما الخلاف هل لاختلاف المطالع أثرٌ في إثبات دخول الشهر من بلد لآخر أم لا .
ثانياً :
المسلمون المقيمون في دولة غير إسلامية ، إن كان لهم هيئة شرعية أو مجلس يرجعون إليه ويعتمد على الرؤية الشرعية في إثبات دخول الشهر وخروجه فقد أفتى علماء اللجنة الدائمة أن هذا المجلس يأخذ حكم الحكومة الإسلامية بالنسبة لهم ، فيلزمهم إتباعه في دخول الشهر وخروجه .
وتفصيل هذا في الجواب على السؤال رقم : ( 1248 ) .
وأما إن كان ليس لهم هيئة شرعية فلا حرج عليهم أن يتبعوا الدولة التي يثقون بها ، والتي تعتبر الرؤية الشرعية ، لا الحساب الفلكي ، فيصومون ويفطرون معها .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن أقام في أسبانيا في رمضان وصام بصيام بلاد الحرمين الشريفين ، فأجاب :
" أما ما ذكرتم من صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا أيام رمضان فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك ، لقول النبي : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ ) وهذا عام لجميع الأمة ، وبلاد الحرمين أولى الدول بالاقتداء بها ، لاجتهادها في تحكيم الشريعة ، زادها الله توفيقاً وهداية ، ولأنكم في بلاد لا تحكّم الإسلام ، ولا يبالي أهلها لأحكام الإسلام " انتهى . مجموع فتاوى ابن باز (15/105)
وللمزيد من التوضيح والبيان : يُنظر أجوبة الأسئلة : ( 1226 ) و ( 12660 ) و ( 1602 ) .
والله أعلم .
اجتماع المسلمين في الصوم والفطر مطلب شرعي وبيان كيفية تحقيق ذلك
لماذا لا يتحد المسلمون في دخول شهر رمضان وخروجه؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
الحمد لله
"لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن ، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين :
أحدهما : أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة ، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (25/132، 133) اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما . ونقل الحافظ في الفتح (4/127) عن الباجي : (إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب ، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم) .
الأمر الثاني : أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه ، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك ، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة (والشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بأصابعه كلها ، يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم ، ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة ، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة ، فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعاً ، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها ، ولا ريب أن ذلك واجب عليهم ؛ لقوله سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 ، وما جاء في معناها من الآيات ، ولا ريب أيضاً أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم ، ونجاتهم واجتماع شملهم ، ونصرهم على عدوهم ، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة ، فنسأل الله أن يشرح صدورهم لذلك ، ويعينهم عليه ، إنه سميع قريب" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/74- 76) .
يريد أن يبدأ الصيام من اليوم الرابع
هل يجوز أن أبدأ صومي في اليوم الرابع من رمضان ؟.
الحمد لله
صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم . ومن كان كذلك فإنه يحرم عليه الفطر بغير عذر ، لما في ذلك من المخالفة الصريحة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وانتهاك حرمة هذا الشهر العظيم .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 وقال : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 فيلزم الصوم إذا ثبت دخول شهر رمضان ، برؤية الهلال ، أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامِ الصَّلاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَالْحَجِّ , وَصَوْمِ رَمَضَان ) رواه البخاري (8) ومسلم (16) .
فإن كان سؤالك عن تأخير الصوم إلى اليوم الرابع بغير عذر ، فقد علمت أن هذا أمر محرم لا يجوز الإقدام عليه ، بل هو من كبائر الذنوب وانظر جواب السؤال رقم (38747) .
وإن كان تأخير الصوم لعذر ، كمرض أو سفر ، فلا حرج عليك في ذلك ، ويجب عليك الصوم بمجرد انتهاء عذرك سواء كان ذلك في اليوم الرابع أو غيره ، مع قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لما سبق من قوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
أي : إذا أفطر المريض أو المسافر فالواجب عليه إذا انتهى رمضان أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها .
صوم يوم الشك
في ليلة الثلاثين من شعبان خرجنا لرؤية الهلال ، ولكن الجو كان غيما فلم نتمكن من الرؤية ، هل نصوم يوم الثلاثين من شعبان لأنه يوم مشكوك ؟.
الحمد لله
هذا ما يسمى بيوم الشك ( لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان ) وصومه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري ( 1909 ) .
وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 553 .
قال الحافظ ابن حجر : استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال علماء اللجنة الدائمة عن يوم الشك : " دلت السنة على تحريم صومه " فتاوى اللجنة 10/117
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك : " وأصح هذه الأقوال هو التحريم ، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره ، وإنما يُفطر سراً " . الشرح الممتع 6/318 .
لا يجوز مخالفة أهل البلد في الصيام والعيد
يوجد في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة ، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان ، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون،علماً أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم ، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم ،وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد وفي وقفة عرفات، ويُعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم ، فهل ما يفعلونه صحيح وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » متفق عليه ، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " أخرجه أبو داوود (2324) والترمذي (697) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 561 )
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/94
كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم والإفطار مع أهلها
نحن من بلاد الحرمين الشريفين ، ونعمل في السفارة في إحدى الدول الآسيوية المسلمة (باكستان) ، هل نصوم ونفطر مع المملكة أم مع الدولة التي نقيم بها؟
الحمد لله
"الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) ، ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع ، والتحذير من الفرقة والاختلاف ؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبناء على ذلك فالذي يصوم من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن يصومه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها ، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/98، 99) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً : أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال قد تتأخر بعد السعودية يومين فهل يصومون مع السعودية أو الباكستان ؟
فأجاب :
"الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛ لأمرين :
أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب ، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع . وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم .
الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشاً ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آل عمران/103 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : (بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)" انتهى .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/103، 104) .
المصدر : موقع الاسلام سؤال وجواب