حق التعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار حسب القانون الدولي ضد أي دولة معتدية - د. نبيل ملحم

بواسطة قراءة 4488
حق التعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار حسب القانون الدولي ضد أي دولة معتدية - د. نبيل ملحم
حق التعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار حسب القانون الدولي ضد أي دولة معتدية - د. نبيل ملحم

حق التعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام ضد أي دولة معتدية أو ضد منتسبيها المعتدين

د. نبيل عبدالقادر ذيب الملحم

حاليا ان الوقت حان للأمم المتحدة  كوصيا على مصالح اللاجئين الفلسطينيين المشردين في جميع دول العالم وصحاريها وهو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين ، ولكن أيضا من واجب هذا الحرس هو  UNO ,  WHO , UNHCR  الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية كوصيا على مصالح اللاجئين الفلسطينيين ، الوقت للأمم المتحدة ، وصيا على مصالح اللاجئين الفلسطينيين المشتتين .

المبادئ الأساسية والتوجيهات من الحق في التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العالم :

يسمى التفسير من " مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف " المصطلح في الفقرة 11 من قرار الأمم المتحدة  194 II I ،11  اعتمدت في كانون الأول عام 1948 ، وتستند في كثير من الأحيان للاجئين الفلسطينيين إلى مطالبات التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام :

تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وهي مسؤولة عن خسارة أو ضرر للممتلكات التي يجب أن تخضع لمبادئ القانون الدولي أو الإنصاف لصالح الفلسطينين المشتتين .

هذا التحليل القانوني العالمي الدولي هو ضروريا ويرجع ذلك جزئيا إلى قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة في حد ذاته ، في حين أن معظم قرارات الجمعية العامة هي مجرد توصيات بموجب المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة ، في ظل ظروف معينة يمكن أن تكون مقنعة والتكييف من القانون الدولي العام الحالي أو إذا تكرر أكثر من مرة ، "يمكنك الحصول على تأثير مثل هذه المسؤولية من قبل تسارع العرف المولدة للعملية أو مبادئ قانونية لسقوط الحق !!!! " .

علما ان مناقشة القانون ألدولي العام هو من مسؤولية الدولة - وهو شرط أساسي للحصول على تعويض بموجب القانون الدولي العام  - ونظرا لمعايير تحديد التعويض بما في ذلك المحاكم الأوروبية ومحاكم البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وعدد آخر من التعويض سياقات غير تجارية.

الغاية والغرض من هذا المقال  ليست منهجية " تطبيق " هذه المبادئ والخطوط التوجيهية لهذه القضية المحددة للاجئين الفلسطينيين بما فيهم فلسطينيو العراق وفلسطينيو قطاع غزة .

نلاحظ أيضا أن معظم القانون الدولي ذات الصلة في الحصول على تعويضات مستمدة من مصادر قانونية دولية مثل قرارت المحاكم الدولية بين ايران - الولايات المتحدة محكمة المطالبات ، لجنة التعويضات للامم المتحدة والتحكيم السابقة ، خلافا للوضع اللاجئين الفلسطينيين في عدة نواحي .

التفاوض في معظم الحالات عادة ما تنطوي على الشركات عبر الوطنية والاستثمار في الممتلكات، والعقود التجارية، مثل الامتيازات النفطية، أو في انتهاك لاتفاقيات التجارية الثنائية بين البلدين بدلا من عام لحقوق الإنسان أو الإنسانية، وكان هناك من الرعايا الأجانب من الدول القائمة، وعلى عكس المباني السكنية والتجارية في الغالب مملوكة من قبل الأسر والمجتمعات المحلية مع مثل هذا الوضع القانوني غير مؤكد كما للفلسطينيين في عام 1948، ومع ذلك  فإن القانون العام للتعويضات على عدد من المعايير التي يمكن أن تستخدم كإطار لتسوية تفاوضية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين في حالات القضية الفلسطينية ، علما أن هناك قوانين دولية معترف بها قانونيا عالميا وتطبق في جميع أنحاء العالم في جميع محاكم الدول و وانينها بما فيها المحكمة الدولية .

المبدأ الأساسي لمسؤولية الدولة عن انتهاكات لغيرها من البلدان والناس , ومفهوم خطأ،  والاستثناءات والقيود المفروضة على مسؤولية الدولة :

إصابة رعايا الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية  : ( سبيل المثال الفلسطينيون المشتتون في جميع أنحاء العالم ) .

تقليديا: قد تم تطبيق القانون الدولي فقط على العلاقة بين الدول في العالم .

بالتالي إذا كان للدولة تسببت في أضرار لشخص خاصة من أجنبي ( سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة ) وينطبق لذلك باعتباره انتهاكا لدولة أجنبية في أي جنسية غريبة ( أو حيث يتم دمج شركة ) ، قد تكون الاصابة سياسة الوطنية لحقوق الإنسان يرى السلامة الشخصية ، وممتلكات أو مصالح أخرى . إذا كان للدولة على سبيل المثال مصادرة ممتلكات المستثمرين الأجانب في الدولة التي يكون للمستثمرين من مواطني هده الدولة إمكانية المطالبة القانونية والحقوقيه الدولية بممارسة الدبلوماسية للأجنبي .

 "الأزدواج " : يجوز للدولة أن تأخذ شكل التفاوض والوساطة والتوفيق ( بما في ذلك من قبل لجنة التوفيق ) ، والتحكيم، قرار، الأمر الذي يتطلب موافقة كل من الدولة المدعى عليها ، أو،  في ظل ظروف معينة وبما يتناسب مضادة من جانب واحد non forceful. الدولة المدعين بسيطرتها على المطالبة اعتنقها ، ويجوز ،  في الواقع ، وبدون ذلك ، ودفع التعويضات المقدمة إلى الدولة، والذي تحول بعد ذلك وعادة ما حول المواطن المتضرر .

أما ما يحدث في حالة الأشخاص عديمي الجنسية لاجئين أو أعضاء في الأمة التي لم يكن لديهم دولة خاصة بهم ؟ .

بشكل عام  ما تركت حالة دون حماية دبلوماسية من هذا القبيل ، ( وهذا هو سبب واحد أن القانون يفضل تجنب حالة انعدام الجنسية ) ، في بعض الحالات مثل حالة من عمل تحدث في اسم من المقيمين بصفة دائمة أو غيرها من غير المواطنين الذين يشتركون معهم وجود صلة الإقليمية .

أما في حالة اللاجئين ( عديم الجنسية أولا ) :

ان "الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين، هو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين، ولكن أيضا من واجب هذا الحرس الذي هو  UNO ,  WHO , UNHCR  الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية كوصيا على مصالح اللاجئين، الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين ألفلسطينين ألمشتتين.  يفرض أيضا التزامات حقوق الإنسان القانونية، وجميع الدول لحماية حقوق جميع الأشخاص سواء كانوا مواطنين أوأجانب أو عديمي الجنسية . ( ومع ذلك، وتقتصر على الاستعمال الفعلي لآليات دولية للانتصاف بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تطبيقها  وفي نطاقها خلال المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ) .

خطأ والدفاعات  :
ثمة مسألة ذات صلة هو ما إذا كان القانون الدولي يتطلب أن إقامة دولة ليكون اللوم وبالتالي التعويض عن الانتهاكات . وبعبارة أخرى، كل ما هو " غير قانوني " السلوك الدولي لوم جديرا ؟  وفقا للرائدة المحامية إيان براونلي، والمحاكم الدولية وعادة ما تتبع نظرية مسؤولية الهدف، شريطة أن يمكن أن تنتج وكالة والسببية ( " الإسناد " ) كان هناك خرق للقانون الدولي من جانب النتيجة وحدها . وحتى إذا كان وكلاء الدولة لديها أيضا سلطتهم ( المتجاوز لحدود السلطة ) تصرف، أو، لهذه المسألة، إلى إلحاق الضرر في حالة عدم وجود  نية ( dolo malus ) أو وجود حسن النية ، وأن ألدولة ستكون مسؤولة عن ربما كل ما قدمته من أعمال، والتي تتوافق مع فشل .

بالطبع قد يكون الدافع والنية ذات الصلة عندما تدعي الدولة أن هناك ما يبرر عملها من قبل المشروعية ظرف استبعاد المشروعة .

مشروع النظام لجنة القانون الدولي من إجراءات تأسيس دفاعات المحتملة التالية:
الموافقة المضادة ( التي قد تكون مشروعة إذا وتلتزم الدولة المتضررة إلى فعل غير مشروع دوليا )، والقوة القاهرة والحادث الفجائي ، الدفاع عن النفس ، ضرورة،  والضرورة. الماضيين ولعل أهم الأنظمة الدفاعية .

القانون الدولي هو السبيل الوحيد لحماية مصلحة حكومية مهمة ضد فترة خطيرة وشيكة بجريمة ليست خطيرة والاهتمام الكبير من الدولة نحو الالتزام فيها . حتى لو يتم استيفاء هذه الشروط ، لا يتم استبعاد شرعية، إذا تم إنشاء التزام دولي الناشئ عن قاعدة آمر من قواعد القانون الدولي العام أو التزام بموجب عقد يتضمن حالة دفاع الضرورة أو ساهم في الدولة المعنية عن وقوع حالة الضرورة .

شكل ومعايير التعويض حسب قواعد القانون الدولي العام :
الإقليمية لمحكمة حقوق الإنسان :
المحاكم الأوروبية والبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لأجل منح تعويضات لضحايا بانتظام الفرد المتضرر من انتهاكات حقوق الإنسان ، ان الاستيلاء على الممتلكات من أجل المصلحة العامة دون تعويض لا يمكن تبريره إلا في حالات استثنائية ، تم العثور على توازن عادل بين متطلبات المصلحة العامة للمجتمع وحماية حقوق الفرد الأساسية ، وينبغي ألا تفرض عبئا غير متناسب وليس على الفرد .

الحالات للمتضررين في التعويض في حالات الحروب بين الدول :

في وقت مبكر في نهاية القرن الثامن عشر جعلت حقوق القانون الدولي العرفي من تعويضات للأفراد في الحرب ضد الدولة المعتدية وحكامها المعتديين .

قامت لجان دولية الحفاظ على منح تعويضات للناجين من المدنيين المتضررين  في الحرب العالمية الثانية ودمرت ممتلكاتهم ان كانوا المانيي الجنسية أو غير المانيي الجنسية .

أيضا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تنص على أنه بعد حكم الإدانة، يجوز للدائرة الابتدائية للمحكمه الدولية أن تعقد جلسة خاصة للتحديد صالحة العائد للممتلكات، وأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية بشأن المسؤولية الجنائية للمدان أن تكون موجودة نهائيا وملزما في ما يتعلق مطالبات التعويض عن الضحايا في المحاكم الوطنية أو غيرها من نماذج أخرى .

المصادر القانونية الدولية والعالمية وتفسير القوانين الدولية العلمية :-

جميع المصادر القانونية الدولية والعالمية وتفسير القوانين الدولية العلمية بعدة لغات عالمية حية موجودة معي .


الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب الملحم

باحث طب علمي أخصائي في ألمانيا

من فلسطينيو العراق مقيم في ألمانيا – بون

[email protected]


"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"