ونشرت وزارة داخلية الاحتلال اول أمس اجراءً سيمكّن 20
الف فلسطيني من سكان القدس من الحصول على "الجنسية الإسرائيلية" من خلال
اجراءات سريعة.حسب هذا الاجراء، فان كل فلسطيني عمره ما بين 18حتى 21 عاما وليس
لديه جنسية اخرى يمكنه الحصول على جنسية بشرط الا يكون قد ادين في قضايا جنائية
خطيرة.
وقال
نير حسون في "صحيفة هآرتس" في مقال له "قد اضطرت وزارة الداخلية
الى نشر هذا الاجراء في اعقاب تقديم عدة التماسات طالبتها بالعمل طبقا لبند في
قانون المواطنة يسمح بمسار سريع للحصول على المواطنة للسكان الذين ليسوا
مواطنين".وحسب التقديرات فان هنالك 7000 شابا فلسطينيا اخر يمكتهم الحصول على
الجنسية طيقا لهذا الاجراء.
"هنالك اكثر من 90 في المئة من حولي 330 الف من السكان الفلسطينيين
في القدس ليسوا من “مواطني إسرائيل” . بعد ضم شرقي القدس في 1967 ، منحت "الدولة"
للسكان الفلسطينيين مكانة " إقامة دائمة"، الامر الذي يمكنهم من التصويت
في الانتخابات للهيئات المحلية والحصول على "تأمين وطني". علاوة على
ذلك، فان مكانة "مقيم دائم" يمكن سحبها بسهولة نسبية."
في السنوات الأخيرة ازداد عدد السكان الفلسطينيين في
القدس الذين يقدمون طلبات للحصول على جنسية، ولكن اجراءات التجنس العادية –
المنصوص عليها في البند 5 من "قانون المواطنة"-طويلة ومعقدة جدا. على
المرشحين تقديم وثائق عديدة لاثبات انهم يعيشون في القدس وانه ليس لديهم ممتلكات
في المناطق، واجتياز "اختبار للغة العبرية" و"التصريح لإخلاصهم
لـ"إسرائيل"".
ويبين كاتب المقال إن الاجراء يستمر عدة سنوات بسبب
الصفوف الطويلة جدا في مكتب سلطة السكان في القدس الشرقية. علاوة على ذلك ، هذا
الاجراء يمنح وزير الداخلية الحق في التقدير ويمكّنه من رفض الطلب، على سبيل
المثال إذا كان يعتقد أن مقدم الطلب ينوي الإقامة في مكان آخر أو إذا كان هنالك
ضده معلومات جنائية أو أمنية. حوالي نصف الطلبات التي يقدمها فلسطينيون يتم رفضها
لهذه الأسباب، ولهذا فإن العديدين يمتنعون عن تقديمها مرة ثانية أو يتنازلون في
منصف الإجراءات.
الإجراء
الجديد لوزارة الداخلية يرتكز على البند 4أ والذي أضيف إلى "قانون المواطنة"
في سنة 1968 والتي حتى الآن لم يتم استخدامها. وهذا البند يمكن من الحصول على تجنس
سريع لكل ساكن في "إسرائيل" عمره ما بين 18-21 عاماً والذي ولد في
البلاد ويسكن فيها طوال 5 سنوات متواصلة قبل تقديم الطلب وليس لديه جنسية أخرى. من
يريد جنسية حسب هذا الاجراء سيكون عليه إثبات أن "مركز حياته في
"إسرائيل""، على سبيل المثال بواسطة شهادات مدرسية، أو وثائق صندوق
مرضى أو وصولات دفع ضرائب ووثائق أخرى. حسب هذا الإجراء فليس لوزير الداخلية رأي وهو
ملزم بالمصادقة على إعطاء جنسية، إلا إذا أدين مقدم الطلب بالمس بأمن "الدولة"
أو بمخالفة جنائية حكمها سجن 5 سنوات على الأقل. الملفات الجنائية المفتوحة،
والإدانات بمخالفات غير خطيرة، أو معلومات استخباراتية ضد مقدم الطلب لا تسمح برفض
الطلب. هذا المسار أيضاً لا يلزم بتقديم "اختبار في اللغة العبرية" أو "تصريح
بالإخلاص للدولة".
وقال
كاتب المقال "هذا البند أصبح مهماً في 2006 بالنسبة لعشرات الآلاف من الشبان
الفلسطينيين والذين ليس لهم مواطنة أجنبية، نظراً لأنه قبل 18 سنة من ذلك العام
ألغى الملك حسين الجنسية الأردنية لسكان المناطق وشرق القدس. هكذا فإنه ابتداءً من
1988 بدأ في الولادة في شرق القدس عشرات الأطفال الذين يمسهم هلذا البند، ولكنهم
لم يحصلوا على جنسية. شبان مقدسيين توجهوا عدة مرات إلى المحاكم مطالبين بإجبار
وزارة الداخلية تجنيسهم ولكن الالتماسات رفضت الالتماس الأخيرة في هذا الموضوع
قدمه قبل حوالي عام للمحكمة المركزية في القدس خالد شويكي وهو من سكان شرق القدس
والذي قدم طلب للتجنس له ولأبناء عائلته، وحصل على دور لبدء بالإجراء والذي كان
موعده بعد سنتين من يوم تقديم الطلب. في الالتماس الذي قدمه المحامي عدي لوستجمن،
وهاجر شختر، وتامير بلانك، ادعي بأن الموعد البعيد للدور لن يسمح لإبن شوقي من
تقديم الطلب استناداً للبند 4 أ حيث أنه سيتجاوز سن ال21. أول أمس أرسلت وزارة
الداخلية الإجراء إلى المحكمة، بعد أن أجبرت على القيام بذلك في إطار الالتماس".
"حسب تقدير المحامي لوستجمن، رداً على طلبات التجنس استناداً لهذا
الإجراء، فإن وزارة الداخلية من شأنها الادعاء كما فعلت في السابق، بأن سكان شرق
القدس يعتبروا مواطنين أردنيين لأنهم يحملون جوازات سفر أردنية، ولكن حسب رأي د.
أساف ديفيد الخبير في الشؤون الأردنية في معهد فان لير ومنتدى التفكير الإقليمي،
والذي قُدم في التماسات في هذا الموضوع فإن الجواز لا يحمل "رقم وطني"
والذي يمنح حامله حقوق في "الدولة". ومن أجل التدليل على ذلك، فإنه يمنع
سكان شرق القدس السكن في الأردن أكثر من 3 شهور وهم لا يستطيعون العمل في الأردن
والمحكمة العليا في الأردن قررت أن حمل الجواز لا يعتبر مواطنة أو يمنح حقاً في
المواطنة."
"الإجراء سيسري أيضاً على شبان آخرين ولدوا في "إسرائيل"،
ولكنهم ليسوا مواطنين مثل أولاد العملاء الفلسطينيين الذي حصلوا على إقامة
"إسرائيلية". هو أيضاً يسري على أولاد العمال الأجانب الذين حصلوا على إقامة
في "إسرائيل" وليسوا مرشحين للطرد". حسب المقال.
عمان
نت
11/4/1442
26/11/2020