ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
:
ﺍﻟﺸﻴﺦ:
ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺨﺼﺺ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﺺ ﻭﻗﺘﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭﻓﻲ
ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ،
ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ. ﻓﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺑﺪﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻻ ﻋﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ
ﻳﺰﺭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻦ ﺯﺍﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ
ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺡ؟! ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺤﺔ، ﻭﺃﺧﺒﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﻡ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﻭﺟﻠﺪ ﻣﻦ ﺟﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﻦ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺘﻌﺪﻥ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺭﻣﻪ ﻭﻻ ﻳﺰﺭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻦ ﻳﺮﺩﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻴﻦ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ
ﻓﻠﻴﺪﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ.
من
فتاوى الشيخ العثيمين - رحمه الله -