الجزء الخامس " العيد
والأضحية فضائل وأحكام ":
1-
( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين
أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ). صحيح.[1]
2- ( أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من
أمته ). صحيح.[2]
3- ( عن أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد النبي صلى
الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى
الناس فصار كما ترى ). صحيح.[3]
4- ( عن عقبة بن عامر فقلت: يا رسول الله أصابني
جذع قال: ضح به ). صحيح.[4]
5- ( عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه
وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين ). صحيح.[5]
6- ( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها
والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة ). صحيح.[6]
7- ( مَنْ
وجدَ سَعَةً لأنْ يُضَحِّيَ فلمْ يُضَحِّ، فلا يَحْضُرْ مُصَلانا ). حسن.[7]
8- ( من باع جلد أضحيته فلا
أضحية له ). حسن.[8]
9- ( إن الله كتب الإحسان على
كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته
وليرح ذبيحته ). صحيح.[9]
10-
( ذبح يوم
العيد كبشين وفيه قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ). صحيح.[10]
11-
( ونَحَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدِه سبعَ بُدْنٍ
قِيامًا، وضحَّى بالمدينةِ كَبشَينِ أملَحَينِ أَقرَنَينِ ). صحيح.[11]
12-
( أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وأصحابَهُ كانوا
يَنحرونَ البدَنةَ مَعقولةَ اليُسرى قائمةً علَى ما بقيَ مِن قوائمِها ). صحيح.[12]
13-
( أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن أقومَ على بدنِه.
وأن أتصدَّقَ بلحمِها وجلودِها وأجلَّتِها. وأن لا أُعطيَ الجزّارَ منها ). صحيح.[13]
14-
( يوم
النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ). صحيح.[14]
15-
( عن أم عطيةَ. قالت: أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ
وسلَّمَ، أن نُخرجهُنَّ في الفطرِ والأضحى. العواتقُ والحُيَّضُ وذواتُ الخدورِ. فأمَّا
الحُيَّضُ فيعتزلْنَ الصلاةَ ويشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين. قلتُ: يا رسولَ
اللهِ! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ .قال: لتُلْبِسَها أختُها من جلبابِها ). صحيح.[15]
16-
( وجب الخروجُ على كلِّ ذاتِ نطاقٍ في العيدينِ ). صحيح.[16]
17-
( كان لا
يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح ). صحيح.[17]
18-
( كانَ لا يخرُجُ يومَ الفِطرِ حتَّى يأكلَ وَكانَ لا يأكُلُ يَومَ
النَّحرِ حتَّى يرجعَ ). صحيح.[18]
19-
( عن عبد الله بن عباس
قال: خرَجتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ أو أضحًى،
فصلَّى ثم خطَب، ثم أتى النساءَ، فوعَظهنَّ وذكَّرهنَّ وأمَرهنَّ بالصدَقَةِ ). صحيح.[19]
20-
( كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لا يَغْدُو يوْمَ
الفِطْرِ حتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ. " وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا " ). صحيح.[20]
21-
( كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم، إذا كان يومُ عيدٍ، خالف
الطريقَ ). صحيح.[21]
22-
( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير
الطريق الذي خرج منه ). صحيح.[22]
23-
( خرجَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُسْرٍ صاحبُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ
عليهِ وسلَّمَ معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحَى فأنكرَ إبطاءَ الإمامِ
فقالَ إنَّا كنَّا قد فرغنا ساعتَنا هذِه وذلِك حينَ التَّسبيحِ ). صحيح.[23]
24-
( لم يكن يُؤذَّنُ يومَ الفطرِ ولا يومَ الأضحى. ثم سألتُه بعد
حينٍ عن ذلك؟ فأخبَرَني. قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ؛ أن لا
أذانَ للصلاةِ يومَ الفطرِ. حين يخرجُ الإمامُ ولا بعدَ ما يخرجُ. ولا إقامةَ. ولا
نداءَ. ولا شيءَ. لا نداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ ). صحيح.[24]
25-
( عن جابر بن سمرة قال: صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ
وسلَّمَ العيديْنِ. غيرَ
مرةٍ ولا مرتينِ. بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ ). صحيح.[25]
26-
( عن عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
يكبِّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً ). صحيح.[26]
27-
( صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ عيدٍ فكبَّر
أربعًا أربعًا ثم أقبل علينا بوجهِه حين انصرف قال لا تنسُوا كتكبيرِ الجنائزِ
وأشار بأصابعِه وقبض إبهامَه يعني في صلاةِ العيدِ ). حسن.[27]
28-
( كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأُ، في العيدينِ
وفي الجمعةِ، بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
الْغَاشِيَةِ. قال: وإذا اجتمع العيدُ والجمعةُ، في يومٍ واحدٍ، يقرأُ بهما أيضًا
في الصلاتيْنِ ). صحيح.[28]
29-
( سألني عمرُ بنُ الخطابِ: عما قرأ به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه
وسلَّمَ في يومِ العيد؟ فقلتُ: باقتربتِ الساعةُ، وق والقرآنِ المجيدِ ). صحيح.[29]
30-
( أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج يومَ أضحى أو
فطرٍ. فصلى ركعتيْنِ . لم
يُصَلِّ قبلَهما ولا بعدَهما ). صحيح.[30]
31-
( عن عبد الله بن عباس: شهِدْتُ العيدَ معَ رسولِ اللهِ صلَّى
اللهُ عليهِ وسلمَ وأبِي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضِيَ اللهُ عنهمْ ، فَكَلُّهم كانوا
يصلُّونَ قبلَ الخطْبَةِ ). صحيح.[31]
32-
( كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى
إلى المصلى، فأولُ شيءٍ يبدأُ به الصلاةُ، ثم ينصرفُ، فيقومُ مقابلَ الناسِ،
والناسُ جلوسٌ على صفوفِهم ، فيعِظُهم ويوصيهم ويأمرُهم: فإن كان يريدُ أن يقطعَ
بعثًا قطعَه، أو يأمُرَ بشيءٍ أمرَ به، ثم ينصرفُ ). صحيح.[32]
33-
( عن عبد الله بن السائب: شهِدتُ العيدَ مع النَّبيِّ فلمَّا قضى
الصلاةَ قال: إنَّا نخطُبُ فمَن أَحبَّ أن يَجلسَ للخُطبةِ فليجلسْ ومَن أحبَّ أنْ
يذهبَ فليذهبْ ). صحيح.[33]
34-
( عن عائشة أم المؤمنين: دخل أبو بكرٍ، وعندي جاريتين من جواري
الأنصارِ، تُغِّنيان بما تقاولتِ الأنصارُ يومَ بُعاثَ، قالت: وليستا بمُغنِّيتين،
فقال أبو بكرٍ: أمزاميرَ الشيطانِ في بيتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ وذلك
في يومِ عيدٍ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكرٍ، إن لكلَّ قومٍ
عيدًا، وهذا عيدُنا ). صحيح.[34]
35-
( أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يخرجُ في
العيديْنِ مع الفضلِ بنِ عباسٍ وعبدِ اللهِ والعباسِ وعليٍّ وجعفرٍ والحسنِ
والحسينِ وأسامةَ بنِ زيدٍ وزيدِ بنِ حارثةَ وأيمنَ ابنِ أمِّ أيمنَ رضي اللهُ
عنهم رافعًا صوتَه بالتهليلِ والتَّكبيرِ فيأخذُ طريقَ الحَذَّائِينَ حتى يأتيَ
المُصلَّى وإذا فرغَ رجعَ على الحَذَّائِينَ حتى يأتيَ منزلَه ). صحيح.[35]
36-
( كان- عليه الصلاة والسلام- يلبسُ يومَ العيدِ بردةً حمراءَ ). صحيح.[36]
37-
( ومن ذبح
بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ). صحيح.[37]
38-
( صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ، ثم خطب، ثم ذبح،
فقال: من
ذبح قبلَ أن يصلي فليذبحْ أخرى مكانَها، ومن لم يذبحْ فليذبحْ باسمِ اللهِ ). صحيح.[38]
39-
( نهى عن
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ). صحيح.[39]
40-
( قال جابر
كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا
وتزودوا فأكلنا وتزودنا ). صحيح.[40]
41-
( أن النبي
صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر
فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها ). صحيح.[41]
42-
( ذبح رسول
الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه منه
حتى قدم المدينة ). صحيح.[42]
43-
( عن علي
قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها
وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ). صحيح.[43]
44-
( إن أول
ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن
ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ). صحيح.[44]
45-
( ادِّخروا ثلاثًا. ثم تصدَّقوا بما بقي" فلما كان بعد
ذلك قالوا: يا رسولَ اللهِ! إنَّ الناسَ يتَّخذون الأسقيةَ من ضحاياهم ويُجمِّلون
منها الوَدَكَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ" وما ذاك؟ "
قالوا: نهيتَ أن تُؤكلَ لحومُ الضحايا بعدَ ثلاثٍ. فقال: " إنما نهيتُكم من
أجلِ الدَّافَّةِ التي دَفَّتْ. فكلوا وادِّخِروا وتصدَّقوا ). صحيح.[45]
46-
( ذبح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ضحيتَه ثم قال"
يا ثوبانُ ! أصلِحْ
لحمَ هذه " فلم أزلْ أُطْعِمُه منها حتى قدمَ المدينةَ ). صحيح.[46]
47-
( لا تعط
في جزارتها شيئا منها ). صحيح.[47]
48-
( إذا دخل
العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ). صحيح.[48]
49-
( أيام
التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ). صحيح.[49]
50-
( يوم
الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب ). صحيح.[50]
51-
( كلُّ أيامِ التشريقِ ذَبحٌ ). حسن.[51]
52-
( يوم عرفة
ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب ). صحيح.[52]
53-
( أعظم
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ). صحيح.[53]
54-
( أعظمُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النَّحرِ ثم يومُ النَّفرِ ). صحيح.[54]
55-
( الفطر
يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ). صحيح.[55]
56-
( الفطر
يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ). صحيح.[56]
57-
( كان لكم
يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى
). صحيح.[57]
58-
( نهى عن
صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة
مختصة من الأيام ). صحيح.[58]
59-
( نهى عن
صوم يوم الفطر والنحر ). صحيح.[59]
60-
( نهى عن
صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر وأيام التشريق ). صحيح.[60]
61-
( لا يصلح
الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان ). صحيح.[61]
62-
( أنهاكم
عن صيام يومين: الفطر والأضحى ). صحيح.[62]
63-
( يوم الحج
الأكبر يوم النحر ). صحيح.[63]
64-
( إذا
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ). صحيح.[64]
65-
( من رأى
منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره حتى يضحي ). صحيح.[65]
66-
( دم عفراء
أحب إلى الله من سوداوين ). حسن.[66]
67-
( دم عفراء
أزكى عند الله من دم سوداوين ). حسن.[67]
68-
( كان ينحر
أضحيته بالمصلى ). صحيح.[68]
69-
( قدمت
المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية وإن الله تعالى قد أبدلكم
بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر ). صحيح.[69]
70-
( كان
يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ). ضعيف.[70]
71-
( ليس
للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة - يعني ليس لها خادم - إلا في
العيدين: الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي ). ضعيف جدا.[71]
72-
( من أحيا
الليالي الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة
الفطر ). موضوع.[72]
73-
( من أحيا
الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر
وليلة النصف من شعبان ). موضوع.[73]
74-
( إن أحب
الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها ). ضعيف.[74]
75-
( إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ). ضعيف.[75]
76-
( عجب ربنا
من ذبحكم الضأن في يوم عيدكم ). موضوع.[76]
77-
( ما أنفقت
الورِق في شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد ). ضعيف.[77]
78-
( ما عمل
آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها
وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها
نفسا ). ضعيف.[78]
79-
( ما عمل
ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل ). ضعيف.[79]
80-
( نعم أو
نعمت الأضحية الجذع من الضأن ). ضعيف.[80]
81-
( لا
تذبحوا إلا مُسِنَّةً، فإن عزَّ عليكم، فاذبحوا الجذعَ مِنَ الضأنِ ). ضعيف.[81]
82-
( نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن ). منكر.[82]
83-
( يُطعِمُ
أهلَ بيتِه الثُّلثَ، ويُطعِمُ فقراءَ جيرانِه الثُّلُثَ، ويَتصدَّقُ على
السؤَّالِ بالثُّلثِ ). قال الألباني: لم أقف على سنده.[83]
84-
( خمس ليال
لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان و ليلة الجمعة وليلة
الفطر وليلة النحر ). موضوع.[84]
85-
( من أحيا
ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ). موضوع.[85]
86-
( من قام
ليلتي العيد، محتسبا لله تعالى، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ). ضعيف.[86]
87-
( صام نوح
الدهر إلا يوم الفطر والأضحى وصام داود نصف الدهر وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل
شهر صام الدهر وأفطر الدهر ). ضعيف.[87]
88-
( الغسل في
هذه الأيام واجب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ). ضعيف.[88]
89-
( على أهل
كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة ). ضعيف.[89]
90-
( أمرت
بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة ). ضعيف.[90]
91-
( الأضحى
علي فريضة وعليكم سنة ). ضعيف.[91]
92-
( الجزور
في الأضحى عن عشرة ). ضعيف.[92]
93-
( كتب علي
الأضحى ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها ). ضعيف.[93]
94-
( من السنة
اثنتا عشرة ركعة بعد عيد الفطر، وست ركعات بعد عيد الأضحى ). لا أصل له.[94]
95-
( من صلى
ليلة النحر ركعتين, يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة, وقل هو الله أحد
خمس عشرة مرة, وقل أعوذ برب الفلق خمس عشرة مرة, وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة
. فإن سلم قرأ آية الكرسي ثلاث مرات, واستغفر الله خمس عشرة مرة, جعل الله اسمه في
أصحاب الجنة ). موضوع.[95]
96-
( يا
فاطمةُ قُومي إلى أضحيتِكِ فاشهدَيها، فإنَّ لكِ بكلِّ قطرةٍ تَقطرُ من دمِها أن
يُغْفَرَ لكِ ما سلفَ من ذنوبِكِ. قالتْ: يا رسولَ اللهِ ألنا خاصةً أهلَ البيتِ
أو لنا وللمسلمينَ عامةً؟ قال: بل لنا وللمسلمينَ عامةً ). ضعيف.[96]
97-
( أُمِرتُ
بيومِ الأضحى عيدًا جَعلَهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لِهَذِهِ الأمَّة. قالَ الرَّجلُ
أرأيتَ إن لم أجِدْ إلَّا أضحيَّةً أنثى أفأُضحِّي بِها قالَ لا ولَكِن تأخْذُ من
شعرِكَ وأظفارِكَ وتقصُّ شاربَكَ وتحلقُ عانتَكَ فتلكَ تمامُ أضحيَّتِكَ عندَ
اللَّهِ عزَّ وجلَّ ). ضعيف.[97]
98-
( يا
فاطِمة! قومي إلى أُضحِيتِكِ فاشهَديها،
فإنَّه يُغفَرُ لكِ عندَ أوَّلِ قطرةٍ من دمِها كلُّ ذنبٍ عمِلتيه، وقولي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال عمرانُ بنُ حُصَينٍ: قلتُ يا رسولَ اللهِ ! هذا لكَ و لأهلِ بيتِك خاصَّةً
وأهلُ ذاك أنتُم - أم للمُسلِمينَ عامَّةً؟ قال: لا بل للمُسلمينَ عامَّةً ). منكر.[98]
99-
( قالَ
أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: يا رسولَ اللَّهِ ما هذِهِ
الأضاحيُّ؟ قالَ: سُنَّةُ أبيكم إبراهيم قالوا: فما لَنا فيها يا رسولَ اللَّهِ؟
قالَ: بِكُلِّ شعرةٍ، حسنةٌ قالوا: فالصُّوفُ؟ يا رسولَ اللَّهِ قالَ : بِكُلِّ شعرةٍ منَ الصُّوفِ، حسَنةٌ ). موضوع.[99]
100-
( عظموا
ضحاياكم فإنها على الصراطِ مطاياكم ). لا أصل له.[100]
101-
( من ضحى
طيبة بها نفسه، محتسبا لأضحيته، كانت له حجابا من النار ). موضوع.[101]
102-
( أيها الناس ضحوا، واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض،
فإنه يقع في حرز الله عز وجل ). موضوع.[102]
103-
( زينوا
أعيادكم بالتكبير ). منكر.[103]
104-
( قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى: ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق
إلا أن يكون رحما توصل ). ضعيف.[104]
105-
( خير
الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة ). ضعيف.[105]
106-
( من صلَّى ليلةَ النَّحرِ ركعتين. وذكر ما يقرأُ فيهما إلى أن قال: كُتب
له بكلِّ حرفٍ وآيةٍ قرأها حجَّةٌ وعمرةٌ، وكأنَّما أعتق ستِّين رقبةً ). موضوع.[106]
29- ذي القعدة- 1434هـ
5/10/2013م
"حقوق النشر محفوظة لموقع "
فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"
[1]متفق عليه.
[2]إرواء الغليل برقم 1138.
[3]إرواء الغليل برقم 1142.
[4]نتفق عليه.
[5]إرواء الغليل برقم 1147.
[6]إرواء الغليل برقم 1148، وفي لفظ " والعرجاء التي لا تنقي".
[7] صحيح الترغيب برقم
1087.
[8] صحيح الترغيب برقم 1088.
[9] صحيح مسلم.
[10]إرواء الغليل برقم 1152.
[11]صحيح البخاري.
[12]صحيح سنن أبي داود برقم 1550.
[13]صحيح سنن أبي داود برقم 1552.
[14]متفق
عليه.
[15] صحيح مسلم.
[16] صحيح الجامع برقم 7105.
[17]صحيح الجامع برقم 4845.
[18] صحيح سنن ابن ماجة برقم 1422.
[19] صحيح البخاري.
[20] صحيح البخاري.
[21] صحيح البخاري.
[22] التعليقات الحسان على صحيح ابن ابن حبان (4/391).
[23] صحيح سنن أبي داود (4/298).
[24] صحيح مسلم.
[25] صحيح مسلم.
[26] صحيح سنن أبي داود (4/311).
[27] السلسلة الصحيحة برقم 2997.
[28] صحيح مسلم.
[29] صحيح مسلم.
[30] صحيح مسلم.
[31] صحيح البخاري.
[32] صحيح البخاري.
[33] إرواء الغليل (3/96).
[34] متفق عليه.
[35] إرواء الغليل ((3/123).
[36] السلسلة الصحيحة برقم 1279.
[37]متفق عليه.
[38] صحيح البخاري.
[39]متفق عليه.
[40]رواه البخاري.
[41]رواه مسلم.
[42]رواه مسلم من حديث ثوبان.
[43]متفق عليه.
[44]متفق عليه.
[45]صحيح البخاري.
[46]صحيح مسلم.
[47]إرواء الغليل برقم 1162.
[48]رواه
مسلم.
[49]أخرجه مسلم.
[50]صحيح الجامع برقم 8192.
[51] السلسلة الصحيحة
برقم 2476.
[52]صحيح أبي داود برقم 2090.
[53]صحيح الجامع برقم 1064.
[54]إرواء الغليل (7/19).
[55]صحيح الجامع برقم 4287.
[56]صحيح الجامع برقم 4286.
[57]صحيح الجامع برقم 4460.
[58]صحيح الجامع برقم 6961.
[59]صحيح الجامع برقم 6962.
[60]صحيح الجامع برقم 6964.
[61]رواه مسلم.
[62]صحيح الجامع برقم 2517.
[63]صحيح الجامع برقم 8191.
[64]صحيح الجامع برقم 574.
[65]صحيح الجامع برقم 6251.
[66]صحيح الجامع برقم 3391، والمقصود في الأضاحي.
[67]صحيح الجامع برقم 3392.
[68]رواه البخاري.
[69]صحيح الجامع برقم 4381.
[70]ضعيف الجامع برقم 4590.
[71]ضعيف الجامع برقم 4923.
[72]ضعيف الجامع برقم 5358.
[73] ضعيف الترغيب برقم
667.
[74]ضعيف الجامع برقم 1362.
[75]ضعيف الجامع برقم 1398.
[76]ضعيف
الجامع برقم 3679.
[77]ضعيف الجامع برقم 5028.
[78]ضعيف الجامع برقم 5112.
[79]ضعيف الجامع برقم 5113.
[80]إرواء الغليل برقم 1143.
[81]إرواء الغليل برقم 1145.
[82]إرواء الغليل برقم 1149.
[83]إرواء الغليل برقم 1160.
[84]ضعيف الجامع برقم 2852.
[85]ضعيف الجامع برقم 5361.
[86]ضعيف الجامع برقم 5742.
[87]ضعيف الجامع برقم 3465.
[88]ضعيف الجامع برقم 3929.
[89]ينظر حديث رقم 4029 في صحيح الجامع.
[90]ضعيف الجامع برقم 1265.
[91]ضعيف الجامع برقم 2285.
[92]ضعيف الجامع برقم 2649.
[93]ضعيف الجامع برقم 4164.
[94]ينظر الفوائد المجموعة للشوكاني ص64، ت: المعلمي.
[95]الفوائد المجموعة ص65.
[96] السلسلة الضعيفة
برقم 6828.
[97] ضعيف سنن أبي داود
برقم 595.
[98] السلسلة الضعيفة برقم
528.
[99] السلسلة الضعيفة
برقم 527.
[100] السلسلة الضعيفة
برقم 74.
[101] السلسلة الضعيفة
برقم 529.
[102] السلسلة الضعيفة
برقم 530.
[103] ضعيف الترغيب برقم
669.
[104] ضعيف الترغيب برقم
673.
[105] ضعيف الترغيب برقم
679.
[106]ترتيب الموضوعات ص164.