رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد خبير قانوني فلسطيني أن تعريف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للاجئ الفلسطيني غير دقيق ويستثني آلاف اللاجئين ممن يقطنون خارج مناطق عملياتها، مما سيخلق لدى الآلاف منهم مشاكل قانونية أمام المحاكم الدولية والقانون الدولي الذي يعتمد تعريف "الأونروا" .
وأشار معتصم عوض المختص في القانون الدولي والإنساني في الذكرى 64 للنكبة، إلى أنه تم توقيع اتفاقية دولية خاصة باللاجئين عام 1951 ووفقا لأحد موادها الرئيسية فقد استثنت اللاجئين الفلسطينيين داخل منطقة عمل "الأونروا" (الأردن ، لبنان ، سوريا ، غزة ، الضفة) بضغط عربي وطلب فلسطيني لعدم إدماجهم لكون وضعهم يختلف عن باقي اللاجئين بالعالم، وتحميل الأمم المتحدة مسؤولية سياسية نحو حل قضيتهم وليست مسؤولية أخلاقية كباقي لاجئ العالم بتقديم المعونات لهم .
وبين عوض أن قانون الاونروا يعرف اللاجئ الفلسطيني تعريف عملي وليس قانوني بالشخص الذي كان مسكنه الطبيعي فلسطين لمدة عام على الأقل، خلال الفترة من أول حزيران (يونيو) 1946 وحتى 15 أيار (مايو) 1948م والذي فقد بيته ومصدر رزقه جراء الحرب، ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها .
ويظهر هذه التعريف، بحسب عوض، استثناء الآلاف اللاجئين الفلسطينيين نتيجة حرب عام 1948 وشردوا إلى مناطق لا تقع خارج عمليات "الأونروا" كمصر وشمال أفريقيا والعراق ودول الخليج، ولم يشملهم اسم لاجئ مناطق، كم تم استثناء اللاجئين الفلسطينيين في داخل مدن وقرى فلسطين 48 كمن لجأ من الناصرة إلى حيفا وخسر ممتلكاته ومنزله .
ويضيف " وتم كذلك استثناء اللاجئين من سكان قطاع غزة والضفة الغربية الذين نزحوا عام 1967لا يطلق عليهم مصطلح لاجئ وتم ترحيلهم عن أراضيهم، بالإضافة إلى الفلسطينيين ممن كانوا خارج فلسطين عام 1948 ولم يعودوا .
المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام
15/5/2012