فتوى: حكم العمل في مطاعم تقدم الخمور

بواسطة قراءة 5305
فتوى: حكم العمل في مطاعم تقدم الخمور
فتوى: حكم العمل في مطاعم تقدم الخمور

 

السؤال :

ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن ، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة ؟ مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمتها ، والمكان واحد ، وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن ، وما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم ، كخدمة وعمل من أجل الرزق ؟ وما حكم صاحب المطعم الذي يكون عنده لحم خنزير ويكسب منه ؟.

الجواب :

الحمد لله :

أولاً : يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ، لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله .

ثانياً : يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله ، وليست في بيع المحرمات ، فعلى المسلم تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2،3.

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد