إجابة على أسئلة زوار الموقع: فتاوى مجموعة في الذبح وذبائح غير المسلمين والنذر - وليد ملحم

بواسطة قراءة 5258
إجابة على أسئلة زوار الموقع: فتاوى مجموعة في الذبح وذبائح غير المسلمين والنذر - وليد ملحم
إجابة على أسئلة زوار الموقع: فتاوى مجموعة في الذبح وذبائح غير المسلمين والنذر - وليد ملحم

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فهذا رد على بعض أسئلة الأخوة حول موضوع الذبح لغير الله.

سؤال 2: هل جائز النصراني أن يذبح الذبيحة ويقول بسم المسيح هل جائز أكل هذه الذبيحة؟ وجزاك الله خيرا.

كتب بواسطة المسلم.

سؤال 2: أنا اضطررت للعيش في بلاد أجنبية وعملية الذبح في هذا البلد يقوم بها نصارى أي لا يقولون بسم الله عند الذبح فهل جائز شراء اللحم منهم واكله أم لا أرجو الاجابه بارك الله بيكم.

كتب بواسطة مواطن اضطر للهجرة.

إخواني الكرام بارك الله بيكم على تفاعلكم مع الموضوع وزادكم الله حرصا وعلما.

جواب :أجمع العلماء على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود و النصارى إذا ذكر اسم الله على ذبيحته كما قال تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ، وإن ذكر الكتابي غير اسم الله عليها كأن يقول باسم عزير أو المسيح لم يحل الأكل منها لدخولها في عموم قوله تعالى : "وما أهلّ لغير الله به " .

ويشترط أيضا أن تكون مذكاة التذكية الشرعية فإن علم أنّ ذبْحه على غير الطريقة الإسلامية كالخنق و الصعق ونحوه فهي حرام .

والتسمية شرط لحل الذبيحة ، لا تسقط سهوا ولا جهلا ، على الراجح من أقوال أهل العلم.

مع العلم أن ذبيحة الكتابي (اليهودي والنصراني) تحل بشرطين :

الأول : أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم ، فيقطع الحلقوم والمريء ، وينهر الدم ، فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء ، فلا تحل ذبيحته ، وكذلك المسلم لو فعل ذلك ، لم تحل ذبيحته .

الثاني : ألا يذكر عليها اسم غير الله تعالى ، كاسم المسيح أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/121 ، وقوله في المحرمات : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) البقرة/173 .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..." انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).

وإذا ذبح المسلم أو الكتابي ذبيحة ، ولم يُدر أذكر اسم الله عليها أم لا ، فيجوز الأكل منها ، ويسمي من أكل ؛ لما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه ، وهل سمى عليه أو لا ؟ بل ولا ينبغي ، لأن ذلك من التنطع في الدين ، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم . وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال : ( سموا عليه أنتم وكلوه ) قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام ، لكونهم حديثي عهد بكفر " انتهى من رسالة في أحكام الأضحية والذكاة ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وبناء على ما سبق ، فمن سافر إلى بلاد غير مسلمة ، وكان الغالب على من يذبح فيها أنهم نصارى أو يهود ، فإنه يحل له الأكل من ذبائحهم ، إلا إن علم أنهم يصعقون الذبيحة أو يسمون عليها باسم غير الله ، كما سبق .

وإن كان الذابح وثنيا أو شيوعيا ، فإنها لا تحل ذبيحته .

وحيث كانت الذبيحة محرمة ، فإنه لا يجوز الأكل منها بحجة الاضطرار ، ما دام أن الإنسان يجد ما يحفظ به حياته ، من أكل الأسماك أو البقوليات ونحوها .

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " ما يعرض من اللحوم في بلاد الكفار أنواع :
أما السمك فهو حلال بكل حال لأن حله لا يتوقف على تذكيته ولا على التسمية .

وأما بقية الأنواع فإن كان الذين ينتجون اللحوم من شركات أو أفراد هم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ولا يعرف من طريقتهم أنهم يقتلون الحيوان بالصعق الكهربائي ، أو الخنق ، أو ضرب الحيوان على رأسه مثل ما هو معروف في الغرب فهذه اللحوم حلال ، قال تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) . وإن كانوا يقتلون الحيوان ببعض هذه الطرق فاللحوم حرام لأنه حينئذ تكون من المنخنقة والموقوذة ، وإن كان الذين ينتجون اللحوم من غير اليهود والنصارى فاللحوم التي يعرضونها حرام ، قال تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . فعلى المسلم أن يجتهد في اجتناب الحرام البين واتقاء المشتبهات حرصا على سلامة دينه ، وسلامة بدنه من التغذي بالحرام " انتهى .(من موقع الاسلام سؤال وجواب بتصرف).

سؤال 3- الأخ أبو هاجر:سأل الأخ أن والدته نذرت أن تذبح خروف إذا خرجنا من الحرب على العراق سالمين ولكنها حاليا لا توجد لديها المقدرة لذبح هذا الخروف فهل يوجد لديها حل غير الذبح لكي لا يكون هذا النذر في رقبتها بارك الله فيك وجعل الله هذه السلسلة في ميزان حسناتك.

الجواب: وفيك بارك الله أخي العزيز. أما بالنسبة لنذر الوالدة الفاضلة فيجب عليها أن تؤديه حسب القدرة وإذا تيسر الحال ولو بعد حين لقوله سبحانه : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا). وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا).

وقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا

يعصه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ونوصيك بعدم النذر في المستقبل . لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبدا متى حصلت لك نعم فاشكر الله عليها وأطعه واحمده ولا حاجة إلى النذر.(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز).

سؤال 4: الأخ بسام أبو عمر حفظه الله: عن شروط الذبح الشرعي:

الجواب: كما هو معلوم فهناك شروط في الذابح وشروط في المذبوح والآلة المستخدمة.

أما الذكاة الشرعية هي : ذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه(أن الذبح مختص بالبقر والغنم، وما كان قصير الرقبة من غيرهما، أما النحر فمختص بالإبل ) أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده .

ويجوز نحر ما يذبح كالبقر، وذبح ما ينحر كالإبل عند جمهور أهل العلم .

فأما شروط الذابح فهي :

1-  أن يكون عاقلاً مميزا. 

2- أن يكون ذا دين سماوي ( مسلماً أو من أهل الكتاب).

3- أن يكون المسلم حلالاً ليس مُحرماً بحج أو عمرة .

4-  أن ينوي المسلم ويسمي .

وأما شروط الآلة فهي :

1- أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها .

2- ألا تكون سناً أو ظفراً .للحديث الذي رواه البخاري عن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَيَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ...الحديث.

وأما شروط المذبوح فهي :

1-أن يكون مما تحله الذكاة(أي ليس محرما مثل الكلب او الخنزير) .

2- أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة ، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع ، إلا في الممتنع (أي الذي هرب او فر).

والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي :

1-الحلقوم : وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً .

2- المريء : وهو مجرى الطعام والشراب .

3- الودجان : وهما عرقان في صفحتي العنق.

ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين ، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ، ويكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع ، وهو : خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل وبه قال النخعي والزهرى والشافعي وأبو حنيفة واحمد وأبو ثور قال ابن المنذر بقول هؤلاء أقول قال ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة(المجموع لمحيى الدين النووي)- لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة.

4- أن يكون حيا وقت الذبح .

5- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح .

وأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (21/196) في بيان آداب الذبح : " أن يكون الذابح مستقبل القبلة ، والذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها إذ هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه ؛ ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة ، ولا مخالف له من الصحابة ، وصح ذلك عن ابن سيرين وجابر بن زيد"انتهى . وينظر : "المغني" (3/221).

أما عن سؤالك الذبح لأجل إرضاء الخصم فهو موجود ضمن البحث رقم 2 من الذبائح المحرمة.

والنص: الذبح عند الخصومة لإرضاء الخصم ولا يرضى عنه خصمه الا بذلك وله أسماء متعددة عندهم.

ومن أهل العلم من عده من الشرك كالشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له 2\573 .

 

أخوكم : وليد ملحم

13/5/2010

 

"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"