ما هي حماية اللاجئين المقررة في النزاعات الدولية ؟

بواسطة قراءة 494
ما هي حماية اللاجئين المقررة في النزاعات الدولية ؟
ما هي حماية اللاجئين المقررة في النزاعات الدولية ؟

لينا الصمادي

من الواضح أن قضية اللجوء والتهجير القسري أصبحت من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه المجتمع الدولي في تاريخه بأكمله، لأن هذه الفئات هي من بين الفئات الأكثر ضعفًا، سواء كانت بسبب الصراع أو الاضطهاد أو أنواع أخرى من المعاناة. أو الاضطهاد من انتهاكات "حقوق الإنسان".

ويحتاج العالم إلى إعادة النظر في الآليات الحالية الموضوعة لقضية الحماية الدولية للجوء والتهجير القسري، لأنه في الماضي كان يتم التعامل بشكل أساسي مع هذه القضية في أماكن محددة، وكانت طبيعتها خاصة بحالات محددة، الأمر الذي يتطلب مراجعة عاجلة بعد زيادة حالات اللجوء في السنوات الأخيرة.

تعريف اللاجئ :

يعد تعريف مفهوم اللاجئين قضية مهمة في حد ذاته، كما أنه مهم لحل مشاكل اللاجئين، لأن تعريف اللاجئين يحتاج إلى تحديد الحماية القانونية المطبقة على أولئك الذين يطبقون التعريف ويقدمون لهم المساعدة. ومع ذلك، فإن الدول التي توفر اللجوء لهؤلاء الأشخاص مشروطة بشروط معينة.

تعريف اللاجئ في ضوء اتفاقية "الأمم المتحدة" لعام 1951:

تعتبر اتفاقية "الأمم المتحدة" لعام 1951 أهم وثيقة دولية تم إبرامها لصالح اللاجئين؛ لأنها تعتبر الوثيقة الدولية الرئيسية حول الوضع القانوني للاجئين، كما أنها توفر تعريفات للاجئين وتنشئ نظامًا قانونيًا لحماية اللاجئين. حيث عرفت اللاجئ بأنه: "كل شخص تعرض للاضطهاد خارج بلده، بسبب العرق أو الدين أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي، وبسبب هذا الخوف، لا يمكنه أو لا يرغب في طلب الحماية من البلاد أو العودة إليها بسبب هذا الاضطهاد".

ومن هذا التعريف يقتصر وصف اللاجئين على من أجبروا على مغادرة بلدهم الأصلي بسبب "الخوف من الاضطهاد بسبب جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم أو آرائهم السياسية"، ولا يشمل من فرّوا من ديارهم بسبب الخوف. على سبيل المثال، بسبب الحرب الأهلية التي أدت إلى حياتهم، أو بسبب العدوان الخارجي أو الاحتلال أو الحكم الأجنبي.

تعريف اللاجئ وفق اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشؤون اللاجئين لعام 1969:

تعريف اللاجئ في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية هو “هم الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم الأصلي بسبب عدوان خارجي، أو احتلال أجنبي، أو حكم أجنبي، أو بسبب أحداث تتعارض بشكل خطير مع النظام العام في إقليم بلدهم الأصلي.

يتضح من هذا التعريف أن “اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية” لعام 1969 وسعت مفهوم اللاجئين لتمييزه عن “اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين” لعام 1951. وهناك نقطتان، أحدهما أنه يتضمن نوعًا جديدًا من أيها الناس، لم يتم تضمين هؤلاء الأشخاص في تعريف اللاجئين في “اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين” لعام 1951.

هؤلاء الأشخاص هم أشخاص فروا من الحدود بسبب عدوان خارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تتعارض بشكل خطير مع النظام العام في إقليم بلدهم الأصلي. والنقطة الثانية هي أنها لم تعلق حق اللجوء أو وصف اللاجئين خلال فترة زمنية معينة. لأن الاتفاقية لا تخضع للمهلة المنصوص عليها في “اتفاقية الأمم المتحدة” لعام 1951.

المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين:

لأن الكثير من الناس اضطروا إلى هجر منازلهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى هربًا من الاضطهاد والنزاعات المسلحة بالإضافة إلى العنف السياسي، بدأ المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضايا، فصدرت "الاتفاقية الدولية" عام 1951 وتم إنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين. حيث جعل الاتفاقية أكثر اتساقًا وشمولية.

وقد ألغى بروتوكول 1967 القيود الجغرافية لذلك، وكما ورد في المادة 2 من النظام الأساسي للمفوض لـ"الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين، فإن تركيز الاتفاقية ينصب على الجانب الإنساني لقضية اللاجئين. فالقاعدة هي التعامل مع شؤون مجموعات وفئات اللاجئين.

سمح هذا التمييز بين السياسة والإنسانية للجنة بالعمل خلال حقبة الحرب الباردة وما بعد الصراع المسلح. لذلك فإن المهام الأساسية للمفوض لـ"الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين تُعرَّف بأنها مزدوجة (سياسية وإنسانية)، على النحو التالي:

مع ازدياد عدد اللاجئين حول العالم، ازداد الاهتمام بقضايا اللجوء.

وقد ظهرت في السنوات الأخيرة أشكال جديدة من الحماية، فإضافة إلى إعادة التوطين، فهي تقدم مساعدات مادية كالطعام والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية الأخرى، كما تم وضع بعض البرامج الخاصة لمساعدة المرأة. فئات معينة مثل الأطفال وكبار السن.

يتوسع نطاق حماية المستفيدين باستمرار، لذلك بالإضافة إلى اللاجئين، فإنه يشمل أيضًا مجموعات أخرى، مثل المشردين داخليًا في بلدهم، والعائدين (اللاجئين العائدين أو المشردين داخليًا)، وطالبي اللجوء (الذين لم يتم تحديد وضعهم الرسمي بعد) والأشخاص عديمي الجنسية والمتضررين من الحرب وما إلى ذلك.

كما زاد عدد القوات النشطة المشاركة في البرامج المصممة لحماية ومساعدة اللاجئين وغيرهم من النازحين بشكل كبير، ولذلك تعاونت المفوضية مع وكالات "الأمم المتحدة" الأخرى، وقوات حفظ السلام التابعة لـ"الأمم المتحدة" والمنظمات الإقليمية و"منظمات حقوق الإنسان" والمنظمات المجتمعية كالهلال الأحمر والجمعيات الوطنية.

في الماضي، كانت حماية قضايا اللجوء الدولي تتم بطريقة تفاعلية، ولكن وفقًا للخطة، اعتمدت إجراءات الحماية أسلوبًا آخر، وهو اعتماد نهج شامل للتعامل مع قضية اللجوء والتهجير القسري، بينما تفرض برامج أخرى ومواقف جديدة عند حدوث حالات لجوء. ضمن اختصاصات اللجنة.
ومع ذلك، على الرغم من أن للدول مصلحة مشروعة في التحكم في الوصول إلى أراضيها، إلا أنها تتحمل أيضًا التزامات دولية لتوفير الحماية للأشخاص الفارين من الاضطهاد في بلدانهم. إدراكاً منا بأن مشكلة اللاجئين تواجه تحديات ضخمة، قد يكون من أهمها زيادة النزاعات المسلحة، والطبيعة المتغيرة للنزاعات الدولية والنزاعات المحلية (الداخلية)، وزيادة تحركات السكان والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وفشل المجتمع الدولي في دعم اللاجئين.

كل هذه التحديات تتطلب مراجعة وسائل الحماية للتعاون بين جميع البلدان ودعم برنامج المفوضية لضمان قدرتها على العمل وفقًا للبرنامج طويل الأجل ومعالجة أسباب اللجوء. والدول التي تحتل دولًا أخرى هي المسؤولة عن ذلك، و تعامل مع قضايا اللجوء على أنها قضايا إنسانية.

حماية اللاجئين وفقا لأحكام "القانون الدولي الانساني":

كما نعلم جميعًا، فإن "القانون الدولي الإنساني" هو فرع من فروع "القانون الدولي العام". ومن الناحية النسبية، فقد نشأ من "القانون الدولي الإنساني"، لأنه قبل نهاية الحرب العالمية الأولى، كان يطلق عليه (قانون الحرب)، واعترف المجتمع الدولي بالحرب بعد "عدم الشرعية" له.

يطلق على قانون الحرب أيضاً “قانون الصراع المسلح”. ففي المؤتمر الدبلوماسي عام 1977، استخدم مصطلح الصراع المسلح، لتعريف القواعد القانونية لحقوق والتزامات الأطراف المتحاربة، حيث قام مؤتمر جنيف لغرض القواعد المصممة لحماية ضحايا النزاع المسلح، وقامت اتفاقية لاهاي لتنظيم استخدام القوة ووسائل وأساليب الحرب.

لقد وجدنا أن "القانون الدولي الإنساني" يوفر حماية خاصة للاجئين؛ لأنهم سيتم حمايتهم إذا سمح لهم أحد أطراف النزاع. وفي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع المواطنون الذين فروا من الأعمال العدائية واستقروا في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي أطراف النزاع. تطالب اتفاقية جنيف الرابعة الدولة المضيفة بمنح معاملة تفضيلية للاجئين وتجنب معاملتهم كأجانب. ويعتمد الأعداء على جنسيتهم لأنهم غير محميين من قبل أي حكومة، وقد عززت الاتفاقية الأولى هذه القاعدة التي تضمنت حماية الأشخاص عديمي الجنسية.

إذا كان مواطنوا دولة محايدة يعيشون في أراضي دولة محاربة، في ظل عدم وجود علاقات دولية وعدم وجود دبلوماسية بين بلدهم والدولة المحاربة، ستتم حماية اللاجئين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. فإذا كانت أراضي دولة ما محتلة، فإن القوة المحتلة التابعة ستتلقى حماية خاصة للاجئين، لأن الاتفاقية الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال اعتقال اللاجئ، لكنها تحظر محاكمته أو إدانته أو طرده.

إذا تبنى مفوض "الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين تدابير الحماية والمساعدة وفقًا للمعايير الدولية، فستلعب اللجنة الدولية نفس الدور وفقًا لقواعد "القانون الإنساني الدولي" وتتحمل المسؤولية المباشرة عن مصير الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة أو الاضطرابات. من أجل أن تتدخل اللجنة الدولية في قضية اللاجئين المشمولين بـ"القانون الدولي الإنساني"، بحيث يلتزم المقاتلون بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة ومحاولة زيارة هؤلاء اللاجئين وتزويدهم بالحصانة والحماية اللازمتين في مجال العمل الميداني.

لذلك، يقع اللاجئون والمشردون من ضحايا النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الداخلية ضمن اختصاص "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" ويستفيدون من العمل على توفير الحماية والمساعدة للمدنيين، على النحو الملخص أدناه:

حماية المدنيين واحترام "القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية".

"زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم".

تقديم المساعدة الطبية الطارئة وإعادة التأهيل.

تقديم المساعدة في المجال الصحي.

توفير الغذاء الطارئ.

"القيام بأنشطة تهدف إلى إعادة الاتصال بين أفراد الأسرة الذين انفصلوا بسبب الحرب أو الاضطرابات".

 

المصدر : عربي  e

14/4/1442
29/11/2020