في قرارين تاريخيين، وجدت لجنة "حقوق الإنسان"
التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا انتهكت حقوق امرأتين فـُرضت عليهما غرامات بسبب
ارتدائهما النقاب عام 2012 في أماكن عامة.
وكانت اللجنة قد تلقت شكوتين عام 2016، بعد محاكمة
سيدتين فرنسيتين وإدانتهما لارتدائهما ما وصف بأنها "ملابس تهدف إلى إخفاء
وجيهما في الأماكن العامة".
وكانت فرنسا قد اعتمدت قانونا عام 2010 ينص على أنه
"لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء أي قطعة من الملابس تهدف إلى إخفاء
الوجه". وأشارت اللجنة إلى أن القانون يؤدي إلى حظر ارتداء الحجاب الإسلامي
الكامل في الأماكن العامة، والذي يغطي الجسم بكامله بما في ذلك الوجه، وترك شق ضيق
للعيون.
ووجدت اللجنة أن الحظر الجنائي العام على ارتداء النقاب
في الأماكن العامة وفق القانون الفرنسي أضر بشكل غير متناسب بحق مقدمتي الالتماس
في إظهار معتقداتهما الدينية، وأن فرنسا لم تشرح على نحو كافٍ سبب ضرورة حظر هذه
الملابس.
وعلى وجه الخصوص، قالت اللجنة إنها لم تقتنع بادعاء
فرنسا بأن حظر تغطية الوجه ضروري ومتناسب من وجهة نظر أمنية أو لتحقيق هدف
"العيش معا" في المجتمع.
وأقرت اللجنة بأن الدول قد تطلب من الأفراد إظهار
وجوههم في ظروف محددة لأغراض تحديد الهوية، لكنهم رأوا أن فرض حظر عام على النقاب
يتعدى تحقيق هذا الغرض.
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن الحظر، وبدلاً من حماية
النساء المنقبات، يمكن أن يكون له أثر عكسي يتمثل في حصرهن في منازلهن، مما يعوق
وصولهن إلى الخدمات العامة ويهمشهن.
وقال يوفال شاني، رئيس اللجنة إن "القرارين ليسا
ضد مفهوم "العلمانية"، ولا يؤيدان تقليدا يرى الكثيرون من أعضاء اللجنة،
بمن فيهن أنا، أنه شكل من أشكال قمع النساء. ولكن القرارين يمثلان موقف اللجنة
المتمثل في أن الحظر الجنائي العام لم يسمح بتوازن معقول بين المصالح العامة
والحقوق الفردية".
وقالت اللجنة إن الخطوة التالية بالنسبة لفرنسا هي
إبلاغ اللجنة بالإجراء الذي اتخذته لتنفيذ قرارها في غضون 180 يوما، بما في ذلك
تعويض الشاكيتين والتدابير المتخذة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في
ذلك من خلال مراجعة القانون المعني.
المصدر : أخبار الأمم المتحدة
14/2/1440
23/10/2018