نص الترجمة لمسودة (دليل المساعدة القانونية لقضايا اللجوء) / جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص

بواسطة قراءة 6201
نص الترجمة لمسودة (دليل المساعدة القانونية لقضايا اللجوء) / جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص
نص الترجمة لمسودة (دليل المساعدة القانونية لقضايا اللجوء) / جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص

قبرص / جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية

نص الترجمة لمسودة (دليل المساعدة القانونية لقضايا اللجوء)

 

مســـــــــــــــوده

دليل طلب المساعدة القانونية لقضايا اللجوء

 

1- معلومات عامــــــــــــــــه:

 طبقا إلى التعديل الحالي المرقم]  [ 132(1)/200من قانون المساعدات  القانونية N.165(1)2002]  [ يستطيع طالب اللجوء التقديم على طلب للمساعدات القانونية (مساعده مالية لدفع أتعاب المحامي) . عن رفع استئناف إلى المحكمة ضد :

 

1 - القرار الصادر من دائرة مكتب خدمات اللجوء أو--------.

2 - القرار الصادر من سلطة إعادة النظر باللجوء.

 

ملاحـــــــــــــظه هامـــــــــه:

 إن قرار المحكمة حول هذا الطلب هو فقط لإصدار قرار فيما إذا مقدم الطلب سوف يحصل على المساعدة القانونية لدفع أجور المحامي ولكي يتم حفظ ملف القضية لدى المحكمة العليا ضد القرارات المذكورة أعلاه .

2- المتطلبـــــــــــــــــــــــــا ت:

  2-1:

 لكي يتم قبول طلب المساعدات القانونية يجب على مقدم الطلب أن يقنع المحكمة بالنقاط التالية:

2.1.1

 احتمالية  نجــــــــاح الطلب :

 

بناء على قانون المساعدة القانونية سوف يتم منح مقدم الطلب المساعدة المالية إذا تمكن من إقناع المحكمة بطلبه مستقبلا (لإعادة النظر بالقرار الصادر من مكتب خدمات اللجوء أو من سلطة إعادة النظر باللجوء) وإمكانية قبوله وبأنه لديه الفرصة الجيدة للفوز بالقضية. وهذا يعني بانه على مقدم الطلب أن يثبت بان (مكتب خدمة اللجوء أو سلطة إعادة النظر باللجوء)  سوف لن يرفض طلبه للاعتراف به كلاجئ .( والحجة الجيدة هي انه مكتب خدمات اللجوء أو سلطة إعادة النظر باللجوء لا تأخذ بنظر الاعتبار المعلومات الهامة المتعلقة بمقدم الطلب مثل مذكرة الاعتقال أو المشاركة السياسية الصادرة بحقه في بلده الأصلي أو أي معلومات هامه أخرى متعلقة بنفس القضية ) .

2.1.2:

إذا كان مقدم الطلب— محتاج/   عاله/ فقير ماليا / معوز .

 في حالة إن مقدم الطلب ليست لديه القدرة المالية لدعمه سوف تقوم المحكمة بالطلب من دائرة الرعاية الاجتماعية بالتحقيق بالوضع المالي لمقدم الطلب لكي يتم إعلام المحمكة فيما إذا وضعه المالي ضعيف ولا يمكنه من دفع أتعاب المحامي شخصيا . أو غير كاف وبالتالي سوف يحتاج مساعدته من قبل الحكومة لكي يكون قادر على دفع أجور أتعاب المحامي.

 

ملاحــــــــــــــــظه هامــــــــــــــــــــــــه:

أ -  بعد حصول الموافقة على طلب المساعدة القانونية من الحكومة يجب على مقدم الطلب أن يجد محامي مباشرة لكي يقوم بتحضير ملف قضية الاستئناف وحفظها لدى المحكمة العليا ضد قرار (مكتب خدمات اللجوء أو قرار سلطة إعادة النظر باللجوء) .

ب ‌-   طالب اللجوء لديه 75 يوما من بعد تسلمه إجابة مكتب خدمات اللجوء أو قرار سلطة إعادة النظر باللجوء لغرض تقديم ملف قضية الاستئناف لدى المحكمة العليا ضد سلطة إعادة النظر باللجوء . وانطلاقا من هذه الخطوة فانه من المهم جدا توثيق الطلب للمساعدات القانونية مباشرة في بوم استلام الإجابة وكذلك بعد تنفيذ إجراءات المساعدة المالية سوف يكون لازال لدى مقدم الطلب الوقت الكافي لإيجاد محامي وتحضير قضية جيده للمحكمة العليا .

 

 

3-     قوائم الطلب والوثائق المرفقه :

3-1 .  من الممكن الحصول على القوائم الاصليه للطلبات من قبل مكتب السجلات التابع للمحكمه العليا او بالامكان تنزبل الموقع الالكتروني الخاص للمحكمه على الانترنيت (رابط) .

ملاحظه هامه : هنالك نوعين مختلفين من الطلبات رقم 1 ورقم 2 . وللحصول على نموذج طلب المساعدة القانونية المترجم الى الانكليزية ممكن عن طريق الموقع الالكتروني لمنظمة كيسا (رابط)

هذا النموذج سوف يساعدك على تعبئة القوائم الأصلية للطلب . وهنالك أيضا قوائم باللغة اليونانية .

3-2 - : على مقدم الطلب ان يرفق بالطلب صوره عن اجابة مكتب خدمات اللجو او سلطة إعادة النظر باللجوء سويا .

 

4-    اجــــــــــــــــــــراءات الطلب :

 

1- 4 : يجب تقديم قوائم الطلبات (1&2) بالاضافه الى قرار دائرة خدمة اللجوء / سلطة اعادة النظر باللجوء من خمسة نسخ .

2-  4 :  يجب تقديم الطلب الى قسم السجلات في المحمكه العليا-الطابق الارضي . وسوف تقوم المحمكه باعلام مقدم الطلب برقم القضيه و (تاريخ&وقت)المرافعه الاولى وفي هذه الحاله يجب على مقدم الطلب ان يشعر المحمكه بانه بحاجه الى الترجمه اثناء المرافعه .

3-4 : يجب على مقدم الطلب ان يكون حاضرا عند المرافعه لكي يتفاعل مع قضيته شخصيا وبمساعدة المترجم المعين من قبل المحكمه ولكي يثبت بان قضيته مهمه.

4-4:  يجب على مقدم الطلب ان يقدم نسختان من الطلب مصدقه من قبل مكتب السجلات ومبلغ قيمته 11 يورو يسلمها الى  المامور (من الممكن الاستدلال على مكتبه الصغير عن طريق المقهى التابع لمحكمة نيقوسيا ) .

5-4: سوف تقوم المحكمه بتخصيص مترجم باللغه التي يختاره مقدم الطلب لتسهيل الاتصالات اثناء سماع المرافعه :

6-4: بعد سماع المرافعه سوف تقوم المحكمة بتحديد موعد (تاريخ&وقت) إصدار الحكم كتابيا .

7-4:  بعد ان تقوم المحمكه باصدار القرار الايجابي يقوم مكتب السجلات التابع للمحكمه بطبع رساله معنونه الى مقدم الطلب تعلمه بالموافقه على منحه المساعده القانونيه  ومباشرة يجب على مقدم الطلب ان يقوم بايجاد محامي يقوم برفع قضية الاستئناف والدفاع عنها ضد قرار خدمات اللجوء او سلطة اعادة النظر باللجوء .

8-4: سوف يحصل المحامي على اجور اتعابه من قبل الحكومه وليس من حقه ان يطلب اي اجور اضافيه من مقدم الطلب عن خدماته المتعلقه بقضية الاستئناف .

9-4: في حالة اعتقال مقدم الطلب قبل الموعد النهائي(75يوما) عليه يرفع الاستئناف الى المحكمه العليا ضد قرار خدمات اللجوء او سلطة اعادة النظر في اللجوء  وفي حالة انه يريد ان تستانف القضيه عليه ان يطلب من الضابط المسوول عن الاعتقال باخذه الى المحكمه العليا لتوثيق الطلب بالمساعده الماليه . وفي حالة رفض الضابط طلبه هذا على مقدم الطلب ان يتصل اما في منظمة كيسا او بخدمات اللجوء .

     

5-    سمـــــــــــــــــاع المحكمه:

5-1- نظـــــــــــــــام الاستئـــــــــنا ف القبرصي:

 

المحكمه في قبرص ليست لديها السلطه القضائيه باصدار اي قرارات متعلقه بجوهر الطلب. وبمعنى اخر ان المحكمه لاتستطيع ان تقرر فيما اذا مقدم الطلب يعترف به كلاجىْ . او فيما اذا يجب ان يمنح اي شكل اخر من الحمايه او لا.

المحكمه فقط تستطيع ان تقرر فيما اذا الاداره(دائرة خدمات اللجوء/ سلطة اعادة النظر باللجوء ) قد قامت باتباع الاجراءات الصحيحه في اخذها للقرار المتعلق بمقدم الطلب للجوء/ادارة الاستئناف . ولهذا السبب ينبغي على مقدم الطلب ان لايضع اي تاثيرات مقنعه باتجاه المحكمه والتي الزمته بالحمايه الدوليه . وبالمقابل يجب على مقدم الطلب ان يحاول ان يقنع المحكمه بان ادارة (خدمات اللجوء/ سلطة اعادة النظر باللجوء) لم تقم باتباع الاجراءات الصحيحه في اخذها بالقرار المتعلق بطلب اللجوء/ادارة الاستئناف .

5-2- الاستمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع :

بما انه المحكمه نتيجة هذا الطلب سوف تقرر فيما اذا كان مقدم الطلب سوف يحصل على المساعدات القانونيه بدفع اجور اتعاب المحامي ولكي تقوم ايضا برفع القضيه الى المحكمه العليا ضد قرار مكتب خدمات اللجوء/سلطة اعادة النظر باللجوء . ويجب على مقدم الطلب ان لايخوض في التفاصيل المتعلقه بالاسباب التي يعتقد فيها ان قرار الاداره غير مقنع . وفي هذه المرحله يجب على مقدم الطلب ان يقنع المحكمه بانه في حالة حصوله على المساعدات القانونيه لديه فرصه جيده للفوز بقضية الاستئناف المرفوعه الى المحكمه العليا . ولهذا الغرض ربما مقدم الطلب يثير احد النقاط التاليه :

أ‌-        بان الاداره(دائرة خدمات اللجوء—سلطة اعادة النظر باللجوء) لم تاخذ بنظر الاعتبار كل المعلومات المناسبه لدى اتخاذها القرار المتعلق بطلب اللجوء.

ب‌-     بان الاداره(دائرة خدمات اللجوء--- سلطة اعادة النظر باللجوء) لم تقم بالتقييم المناسب للبيانات المتوفره عند اتخاذها القرار المتعلق بطلب اللجوء.

ت‌-     بان الاداره(دائرة خدمات اللجوء/ سلطة اعادة النظر باللجوء) قامت بحذف البيانات عند اتخاذها القرار المتعلق بطلب اللجوء وبناء عليه القرار قام على اساس نقص بالبيانات.

ث‌-     بانه الاداره(مكتب خدمات اللجوء/ سلطة اعادة النظر باللجوء) لم تقم بتنفيذ البحث الكافي فيما اذا هنالك بيانات مهمه لم تاخذ بنظر الاعتبار عند اتخاذ القرار المتعلق بطلب اللجوء.

 

  في حالة ان مقدم الطلب قام باقناع المحكمه بانه في حالة حصوله على المساعدات الماليه بدفع اجور اتعاب المحامي سوف يحصل على فرصه مناسبه لكسب قضية الاستئناف المقدمه الى المحكمه العليا.

 وايضاحه بانه غير قادر نتيجة وضعه المالي على دفع اجور اتعاب المحامي وبناء عليه سوف يعطى رساله من قبل مكتب السجلات في المحكمه مبين فيها بانه يجب على مقدم الطلب ان يقوم بالاتصال مباشرة بمحامي يختاره للحضور عند سماع المرافعه في المحكمه العليا والمتعلقه بقضية الاستئناف ضد قرار(مكتب خدمات اللجوء/سلطة اعادة النظر باللجوء(

 

  منظمة كيسا/ مركز الهجره والاجئين .

 

         

مجلس إدارة الجمعية

 

"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"