النظام الداخلي لجمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص

بواسطة قراءة 5017
النظام الداخلي لجمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص
النظام الداخلي لجمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص

جمعية حقوق الانسان الفلسطينية في قبرص

Palestinian Human Rights Association in Cyprus

 

 الـنظــــام الداخـــــــلـي

Rule of Procedure

 

كانون الاول

2008

 

(1)

       

 المادة الاولى :-                                    

 قمنا نحن بأنشاء جمعية بأسم جمعية حقوق الانسان الفلسطينية في قبرص .

المادة الثانية :-

 مكان تأسيس الجمعية جمهورية قبرص .

 المادة الثالثة  :- تعريف الجمعية واهدافها

1- الجمعية منظمة مجتمع مدني للفلسطينيين في قبرص تغطي مجالات الاحتياجات الاجتماعية  والانسانية والثقافية وهي منظمة غير سياسية

او دينية.

 2- تهدف الجمعية الى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين الاجتماعية والانسانية والثقافية في قبرص.

ستقوم الجمعية بكافة النشاطات التي تساهم في تحقيق اهدافهامثل تـقـويـة العـلاقـات الاخـويـة بين افراد الجـالية الفلسطينيــة في قبرص، والمحافظة على قيم المجتمع الفلسطيني، والتمسك بحق العودة، وتأمين الاندماج التدريجي في المجتمع القبرصي ،واقامة العلاقات مع منظمات المجتمع المدني داخل وخارج قبرص ،واقامة الندوات الاجتماعية والثقافية.

المادة الرابعة  :- نطاق عمل الجمعية ومقرها

1- يشمل نطاق عمل الجمعية جمهورية قبرص .

2- يكون مقر الجمعية في مدينة لارنكا .

المادة الخامسة :- عضوية الجمعية

1- تشمل عضوية الجمعية كل فلسطيني مقيم في جمهورية قبرص على ان يكون مستوفيا للشروط الواردة في الفقرات اللاحقة . 

2- يجوز منح عضوية شرف لغير الفلسطيني دون ان يحق له الترشيح والتصويت .

3- ان لايقل عمر العضو  عن (18) ثمانية عشر عاما  .

( 2 )

 

 

4- ان يقدم طلب انتساب للجمعية ( النموذج المعد من الجمعية ) .

5- ان يسد د بدل الاشتراك البالغ (2) اثنين يورو شهريا.

6- تسقط العضوية في حالة عدم تسديد الاشتراكات وتعاد عند تسديدها .

المادة السادسة :- ادارة الجمعية

اولا :-الهيئة العامة للجمعية

تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة في الجمعية وتتكون من جميع اعضائها المنتسبين اليها والمسددين لاشتراكاتهم وتتولى ما يلي .

1- انتخاب مجلس ادارة الجمعية .

2- اقرار النظام الداخلي للجمعية في اجتماعها الاول .

3-اقرار خطة عمل الجمعية المقرة من قبل مجلس ادارة الجمعية .

4- انتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الاعضاء الذيـن زالت العضـوية    عنهم .

5- مناقشة واقرار تقرير مجلس الادارة عن اعمال ونشاطات الجمعية وحالتها خلال السنة السابقة .

6- مناقشة واقرار التقرير المالي للجمعية للسنة السابقة .

7- حل الجمعية .

8- فصل اعضاءالجمعية .

9- حل مجلس الادارة .

اجتماعات الهيئة العامة

   1- تجتمع الهيئة العامة للجمعية سنويا في نهاية السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير دورية كلما اقتضت مصلحة الجمعيةوبطلب من اكثر من نصف اعضاءها .

       

 

( 3 )

 

 2- يقوم مجلس الادارة  بتوجيه الدعوة الى جميع الاعضاء الذين يحق لهم الحضور قبل موعد الاجتماع بمدة ( 15 ) خمسة عشر يوما على الاقل .

  3- يراس اجتماعات الهيئة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه

 ويرئسها اكبر اعضاء مجلس الادارة سنا في حالة غيابهما .

  4- يعد اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا بلغ عدد الحاضرين اكثر من نصف الاعضاء المدعوين واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر يحدده مجلس الادارة ويعد الاجتماع في ذلك الموعد قانونيا بمن يحضر.

 5- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية وفي الحالات التالية تكون باغلبية الثلثين :-

-         تعديل نظام الجمعية واهدافها .

-         حل الجمعية .

-         حل مجلس الادارة وفصل اعضائه .

ثانيا :- مجلس ادارة الجمعية

يدير الجمعية مجلس ادارة منتخب مكون من (9) تسعة اعضاء اصليين و (2)عضوين احتياط على ان لايقل عمر العضو عن (25) خمسة وعشرون

سنة وتكون مدة العضوية سنة واحدة .

ويتولى المجلس ما يلي :-

1- ادارة شؤن الجمعية .

2- الاشراف على انشطة الجمعية وتوجيهها بين اجتماعين للهيئة العامة .

( 4 )

 

3- متابعة تنفيذ مقررات الهيئة العامة وتوصياتها .

4- اعداد الخطط السنوية للجمعية في ضوء البرنامج المقر في الهيئة العامة .

5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .

6- مراجعة حسابات الجمعية واعداد التقرير المالي والحساب الختامي .

7- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضاءه رئيسا للمجلس ونائبا له والمسؤل الاداري والمسؤل المالي ومسؤلي النشاطات في

الجمعية ،ويقوم نائب الرئيس باعمال الرئيس عند غيابه وبكل عمل يسنده

اليه الرئيس .

8- تكون قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس،ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور

 الاغلبية المطلقة لاعضائه .

9- تدون وقائع جلسات مجلس الادارة وقراراتها في سجل محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة ويبين فيها اعضاء المجلس الحاضرين

والقرارات الصادرة والاصوات التي حاز عليها كل قرار ويوقع على المحضر جميع الاعضاء الحاضرين .

 اختصاصات رئيس مجلس ادارة الجمعية

1- دعوة مجلس ادارة الجمعية للاجتماع .

2- تولي رئاسة جلسات مجلس الادارة والهيئة العامة التي تعقد بحضوره .

3- التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها واتفاقاتها .

4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

 

 

( 5 )

5- تمثيل المجلس والجمعية امام الغير .

واجبات امين السر

1-اصدار الدعوات لاجتماع الجمعية العمومية .

2- تدوين محاضر اجتماعات مجلس ادارة الجمعية وقراراته وتوقيعها من جميع الاعضاء الحاضرين الاجتماع .

3- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وتوقيعها من الرئيس .

4- اعداد كافة مراسلات الجمعية .

5- استلام وحفظ كافة اوراق الجمعية،وثائقها،اختامها وسجلاتها .

واجبات المسؤل المالي

1- جمع اشتراكات الاعضاء وايداعها في البنك .

2- استلام الاعانات والتبرعات وايداعها في البنك .

3- توقيع كافة اوامر الصرف والسحب الى جانب رئيس مجلس الادارة .

4- تسجيل كافة عمليات الصرف والقبض الخاصة بالجمعية .

5- اعداد التقرير المالي الشهري للجمعية .

6- اعداد التقرير المالي السنوي للجمعية .

انتهاء العضوية في مجلس الادارة

تنتهي العضوية في مجلس الادارة في الحالات التالية :-

    1-            انتهاء مدة ولاية مجلس الادارة .

    2-            الاستقالة .

    3-            الفصل .

    4-            الوفاة .

 

( 6 )

5-            يمكن تجميد العضوية في مجلس الادارة للعضو الذي يخل باعماله ومهامه ولا يلتزم بحضور اجتماعات مجلس الادارة لاكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول ويكون التجميد بقرار من مجلس الادارة وبثلثي الاصوات .

المادةالسابعة : مالية الجمعية

1- تتكون مالية الجمعية مما يلي :-                                             

-         اشتراكات الاعضاء .

-         الاعانات غير المشروطة .

-         التبرعات غير المشروطة .

2- تتم عمليات الصرف بقرار من مجلس الادارة .

3 – تفتح الجمعية حسابا في البنك باسمها .

4- لاتتم اية عملية سحب او صرف الا بتوقيع رئيس الجمعية والمسئول المالي .

المادة الثامنة

1- تحل الجمعية اذا اصبح عدد اعضاءها اقل من (20) عشرون عضو .

2- في حالة حل الجمعية ولاي سبب توزع صافي ممتلكاتها على الجمعيات الانسانية .

 

المادة التاسعة :- شعار الجمعية

يكون شعار الجمعية ( غصني زيتون وفي وسطهما علم فلسطين ) .

 

"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"