أحكام وفتاوى حول النصف الثاني من شعبان

بواسطة قراءة 5540
أحكام وفتاوى حول النصف الثاني من شعبان
أحكام وفتاوى حول النصف الثاني من شعبان

النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان

هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان ؟ لأنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف شعبان ؟.

الحمد لله

روى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .

فهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر.

غير أنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام . فمن ذلك :

ما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . . ونحو ذلك .

وروى البخاري (1970) مسلم (1156) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا ) . واللفظ لمسلم .

قال النووي :

قَوْلهَا : ( كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ .

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .

وقد عمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها ، فقالوا :

لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف .

هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم .

وذهب بعضهم –كالروياني- إلى أن النهي للكراهة لا التحريم .

انظر : المجموع (6/399-400) . وفتح الباري (4/129) .

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (ص : 412) :

( باب النهي عن تقدم رمضان بصومٍ بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ) اهـ .

وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، وبناءً عليه قالوا : لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .

قال الحافظ : وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ اهـ من فتح الباري . وممن ضعفه كذلك البيهقي والطحاوي .

وذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث :

( لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ . وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ , فَلَمْ يُصَحِّحْهُ , وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ , وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ . قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا) اهـ .

والعلاء هو العلاء بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" على من ضَعَّفَ الحديثَ ، فقال ما محصله :

إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإنَّ تفرد العلاء بهذا الحديث لا يُعَدُّ قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلتها الأمة وعملت بها . . ثم قال :

وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان , فَلا مُعَارَضَة بَيْنهمَا , وَإِنَّ تِلْكَ الأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله , وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي , وَحَدِيث الْعَلاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف , لا لِعَادَةٍ , وَلا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال :

هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/385) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/394) :

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط ، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله ، إلا من له عادة بصوم ، فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان اهـ .

وخلاصة الجواب : أنه يُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم ، إلا لمن له عادة بالصيام ، أو وصل الصيام بما قبل النصف . والله تعالى أعلم .

والحكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام قد يضعف عن صيام رمضان .

فإن قيل : وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضعفاً !

فالجواب : أن من صام من أول شعبان يكون قد اعتاد على الصيام ، فتقل عليه مشقة الصيام .

قَالَ الْقَارِي : وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ ، رَحْمَةً عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ . وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ اهـ .

والله أعلم  .

 

هل يستحب صيام شعبان كاملاً

هل السنة أن أصوم شعبان كله ؟.

الحمد لله

يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان .

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله .

روى أحمد (26022) , وأبو داود (2336) والنسائي (2175) وابن ماجه (1648) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

ولفظ أبي داود : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (2048) .

فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله .

لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلاً .

روى مسلم (1156) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا .

فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين :

فذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات ، ففي بعض السنين صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كاملاً ، وفي بعضها صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلاً . وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله .

انظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/416) .

وذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا رمضان ، وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إلا قليلاً ، قالوا : وهذا جائز في اللغة إذا صام الرجل أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله .

قال الحافظ :

إن حديث عائشة [ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة ( أَنَّهُ كَانَ لا يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَان ) أَيْ : كَانَ يَصُوم مُعْظَمَهُ , وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ : جَائِزٌ فِي كَلام الْعَرَب إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يَقُولَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ .

وقال الطِّيبِيُّ : يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه تَارَة وَيَصُوم مُعْظَمَهُ أُخْرَى لِئَلا يُتَوَهَّم أَنَّهُ وَاجِب كُلّه كَرَمَضَانَ .

ثم قال الحافظ : وَالأَوَّل هُوَ الصَّوَاب] اهـ .

يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان كاملاً . واستدل له بما رواه مسلم (746) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وَلا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ ، وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ ، وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ .

وبما رواه البخاري (1971) ومسلم (1157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

وقال السندي في شرحه لحديث أم سلمة :

( يَصِل شَعْبَان بِرَمَضَان ) أَيْ : فَيَصُومهُمَا جَمِيعًا ، ظَاهِره أَنَّهُ يَصُوم شَعْبَان كُلّه . . . لَكِنْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَى خِلافه ، فَلِذَلِكَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُوم غَالِبه فَكَأَنَّهُ يَصُوم كُلّه وَأَنَّهُ يَصِلهُ بِرَمَضَان اهـ .

فإن قيل : ما الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان ؟

فالجواب :

قال الحافظ :

الأَوْلَى فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ : ( قُلْت : يَا رَسُول اللَّه ، لَمْ أَرَك تَصُومُ مِنْ شَهْر مِنْ الشُّهُور مَا تَصُوم مِنْ شَعْبَان , قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَان , وَهُوَ شَهْر تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَال إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) اهـ حسنه الألباني في صحيح النسائي (2221) .

والله أعلم .

لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان

كانت عليّ أيام كثيرة من صيام رمضان بسبب الحمل والولادة الذي صادف أيام رمضان المبارك .. وقد قضيتها ولله الحمد باستثناء آخر سبعة أيام . وقد صمت ثلاثة منها بعد نصف شعبان ، وأريد أن أكمل الباقي قبل رمضان .وقد قرأت على موقعكم أن صيام النصف الثاني لا يجوز إلا للشخص المتعود على الصيام .أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أريد أن أعرف هل أتم صيام الأيام التي عليّ أم لا ؟ وإذا كان الجواب لا .. فما حكم الأيام الثلاث التي صمتها هل علي قضاؤها مرة أخرى أم لا ؟.

الحمد لله

ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وهذا النهي يستثنى منه :

1- من له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس ، فإنه يصومها ولو بعد النصف من شعبان ودليل هذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) .

2- من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان ، فوصل ما بعد النصف بما قبله ، فهذا لا يشمله النهي أيضا. ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا ) . رواه البخاري (1970) ومسلم (1156) واللفظ لمسلم .

قال النووي :

قَوْلهَا : ( كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ .

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .

3- ويستثنى من هذا النهي أيضا من يصوم قضاء رمضان .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :

قَالَ أَصْحَابُنَا : لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . . فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى . . وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو غبار أو نحو ذلك ، وسمي يوم الشك ، لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان .

وخلاصة الجواب :

لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان ، وهذا لا يشمله نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصيام إذا انتصف شعبان .

فصيامك الأيام الثلاثة صحيح ، وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان .

والله تعالى أعلم .

 

حديث موضوع في صلاة ركعتين من كل خميس من شعبان

السؤال : وصلني عبر البريد الإلكتروني رسالة كالتالي : صلاة ركعتين في كل يوم خميس من شعبان المعظم . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( فمن صلّى فيه ركعتين : يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( قل هو الله أحد ) مائة مرة ، فإذا سلّم صلّى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة : قضى الله له كل حاجة من أمر دينه ودنياه ) أود التأكد من صحة هذا الكلام ، وكيفية القيام بالصلاة ركعتين ، علماً بأنه مذكور قراءة : (قل هو الله أحد) مائة مرة ، هل يتم القراءة أثناء الركعتين أو بعدها ؟

الجواب :

الحمد لله

ليس لهذا الحديث أصل في كتب السنة ، ويبدو أنه من الأحاديث الموضوعة في فضائل الصلاة في شعبان ، وقد وضعت أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل شعبان والصلاة فيه ، وليلة النصف منه ، فقد قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" وجميع ما روي من الأحاديث المشتهرة في فضائل هذه الليلة – يعني ليلة أول جمعة من رجب - وليلة نصف شعبان : باطل ، كذب ، لا أصل له ، وإن وقع في بعض كتب الأكابر كالإحياء للغزالي وغيره " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/184)

وكذلك وضعت أحاديث في فضل الصلاة في بعض أيام الأسبوع .

قال الشوكاني رحمه الله :

" الصلاة التي تذكر في يوم الأحد والاثنين وغيرهما من أيام الأسبوع : لا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أنها أحاديث موضوعة ، وأن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة الدين " انتهى .

" الفوائد الموضوعة " (1/74) .

فلا يجوز العمل بهذا الحديث المكذوب الموضوع ، وفي الأحاديث الصحيحة الثانية الكفاية لمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقاً .

والله أعلم .

 

هل يكثر الموت في شهر شعبان ؟

هل ورد أثر أن شعبان يكثر فيه قبض الأرواح ؟

الحمد لله

الذي جاء في بعض الآثار أن أسماء من كُتب عليهم الموت في العام كله توحى إلى ملك الموت في شهر شعبان ، ويخبر بأسمائهم في صحائف من عند الله سبحانه وتعالى ، أو أن التقدير السنوي لآجال البشر يكتب في شعبان ، فالموت يقدر في هذا الشهر بحسب ما ورد في هذه الآثار .

لكنها آثار وأحاديث ضعيفة كلها ، فلا ينبغي الاعتماد عليها ، ولا التعويل على ما جاء فيها .

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله :

"وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يُعوَّلُ عليه ، لا في فضلها ، ولا في نسخ الآجال فيها ، فلا تلتفتوا إليها" انتهى .

"أحكام القرآن" (4/117) .

وقد سبق بيان ذلك ، ونقل كلام أهل العلم في هذا الشأن في جواب السؤال رقم: (8907) ، (49675) ، (49678) .

وننقل هنا - لمزيد فائدة – بعض ما ذكره السيوطي رحمه الله من الآثار المتعلقة بكتابة الآجال في شعبان ، في كتابه "الدر المنثور" (7/401-402) ، ونعقب كل أثر بتعليق يسير .

قال رحمه الله :

" أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة :

(فيها يفرق كل أمر حكيم) قال : في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة ، وينسخ الأحياء من الأموات ، ويكتب الحاج ، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد .

وهذا مخالف للصواب الموافق لتفسير جماهير السلف للآية ، أن المراد بها ليلة القدر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (11722) .

وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى) .

ضعفه الشوكاني في "فتح القدير" (4/801) ، وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (رقم/6607) : منكر .

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن يسار قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان ، وذلك أنه ينسخ فيه آجال من ينسخ في السنة .

وهذا مرسل ضعيف .

وأخرج أبو يعلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ، فسألته ؟قال : (إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة ، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم) .

رواه أبو يعلى في "المسند" (8/311) وفي سنده سويد بن سعيد الحدثاني ، ومسلم بن خالد الزنجي ، وطريف ، وكل منهم مضعف في كتب التراجم .

وأخرج الدينوري في " المجالسة " عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة) .

"المجالسة وجواهر العلم" (ص/206) ، وهو مرسل ، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (رقم/4019) .

وأخرج ابن جرير والبيهقي في " شعب الإيمان " عن الزهري ، عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ، حتى إن الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى) .

قال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (رقم/6607) : منكر .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة ، فيقال : اقبض من في هذه الصحيفة . فإن العبد ليفرش الفراش وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه قد نسخ في الموتى .

وهو مجرد قول لعطاء ، ولم يَذْكر له إسناداً .

وأخرج الخطيب وابن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان ، ولم يكن يصوم شهرا تاما إلا شعبان ، فقلت : يا رسول الله ! إن شعبان لَمِن أحب الشهور إليك أن تصومه ؟ فقال : " نعم يا عائشة ! إنه ليس نفس تموت في سنة إلا كتب أجلها في شعبان ، فأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل صالح) .

ولفظ ابن النجار : (يا عائشة ! إنه يكتب فيه ملك الموت من يقبض ، فأحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم) .

رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/436) وفي إسناده أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني كما في "ميزان الاعتدال" (4/507) ، وفيه أحمد بن محمد بن حميد المخضوب ، أبو جعفر المقرئ ، قال فيه الدارقطني : ليس بالقوي . فالحديث ضعيف جدا .

والحاصل :

أنه لم يصح في كثرة الموت في شعبان حديث صحيح .

والله أعلم .

 

الترغيب في صيام أيام البيض وشهر شعبان

لقد اعتدت صيام أيام البيض من كل شهر ولله الحمد ولكن هذا الشهر لم أصم وعندما أردت الصيام قيل لي إنه لا يجوز وإنها بدعة ، ( لقد صمت يوم الاثنين أول الشهر ثم صمت يوم الأربعاء 19 شعبان وبإذن الله سأصوم غداً الخميس وبذلك أكون صمت 3 أيام ) فما الحكم ؟ وما حكم إكثار الصيام في شهر شعبان؟.

الحمد لله

أولاً :

حرَّم الله تعالى القول عليه بغير علم ، وقرن ذلك بالشرك وكبائر الذنوب ، فقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .

ومن القول عليه بغير علم ما جاء في السؤال من قول بعضهم ببدعية صيام ثلاثة أيام من شهر شعبان على الوجه المذكور في السؤال .

ثانياً :

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر .

رواه البخاري ( 1124 ) ومسلم ( 721 ) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله ".

رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) .

وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة " .

رواه الترمذي ( 761 ) والنسائي ( 2424 ) . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في " إرواء الغليل " ( 947 ) .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة - رضي الله عنه - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام ؟ وهل هي متتابعة ؟ .

فأجاب :

هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة ، ويجوز أن تكون من أول الشهر ، أو من وسطه ، أو من آخره ، والأمر واسع ولله الحمد ، حيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : " نعم " ، فقيل : من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : " لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم " – رواه مسلم ( 1160 ) - ، لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل ، لأنها الأيام البيض .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 20 / السؤال رقم 376 ) .

ثالثاً :

لعل من أراد منعك من صيام هذه الأيام في هذا الشهر (شعبان) لعله قال ذلك لأنه علم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان .

وقد سبق في إجابة السؤال ( 49884 ) أن هذا النهي إنما هو في حق من ابتدأ الصيام في النصف الثاني من شعبان ، ولم تكن له عادة بالصيام .

أما من ابتدأ الصيام في النصف الأول ثم استمر صائماً في النصف الثاني ، أو كانت له عادة بالصيام فلا حرج من صيامه في النصف الثاني ، كمن اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يومي الاثنين والخميس .

وعلى هذا فلا حرج من صيامك ثلاثة أيام من شهر شعبان ، حتى لو وقع بعضها في النصف الثاني من الشهر .

رابعاً :

ولا بأس من إكثار الصيام في شهر شعبان ، بل هو من السنة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر من الصوم في هذا الشهر .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان .

رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ) .

وعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلَّت ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها .

رواه البخاري ( 1869 ) ومسلم ( 782 ) .

راجع السؤال المشار إليه آنفاً (49884) .

والله أعلم .

 

تأخير أداء الزكاة عن وقتها لإخراجها في شهر رمضان

السؤال: أولا أود أن أشكركم بعد الله علي هذا الجهد الذي تبدلوه واسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وان ينفع به كل من يطلع عليه مسلما كان أم غيره سؤالي يتلخص في الأتي لقد تحصلت علي عمل منذ 3 سنوات وأتقاضى منه راتبا ممتازا ولله الحمد ولكني بعد أن قمت بحساب الزمن الذي تحصلت فيه علي النصاب اتضح أنه في شهر جمادى الآخر ولكن من دون قصد قمت بإخراجها في شهر رمضان ظنا مني أني أستطيع اختيار الوقت لإخراجها واستمر هذا الأمر لمدة سنتين والآن أود أن اسأل في هذا العام هل أخرج الزكاة في شهر رمضان كما في العامين الماضيين أم أخرجها في شهر جمادى الآخر؟ وهل يترتب علي شيء نتيجة التأخير في العاميين السابقين بمعني هل أقوم بتقدير قيمة الزكاة عن كل شهر وأخرج الزكاة عن أشهر التأخير علما بأني في شهر رمضان قمت بإخراج الزكاة علي كل المال الذي في حوزتي بما في ذلك الأموال التي تحصلت عليها بعد شهر جماد الآخر؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإن آخرها لغير عذر إثم وإن كان لعذر، كعدم وجود الفقير.. فلا بأس .

قال النووي رحمه الله: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "شرح المهذب" (5/308)

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) :

" إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟

الجواب : لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ..عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان؟

فأجاب: " الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب، فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم، فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/295)

ثانياً: كون السائل أخر زكاة ماله إلى رمضان بناء على ظن خاطئ فلا إثم عليه للجهل، ثم إن أخرجها بعد ذلك في رمضان فقد سقطت المطالبة ولا شيء عليه بهذا التأخير، إلا أنه يجب عليه في هذا العام أن يخرجها في ( جمادى الآخرة ) ولا يؤخرها إلى رمضان .

والله أعلم

 

النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

سمعت أننا لا يجوز أن نصوم قبل رمضان ، فهل ذلك صحيح ؟.

الحمد لله

وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ، إلا في حالين :

الأولى : من كانت له عادة بالصيام ، ومثال من له عادة : أن يكون الرجل اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس -مثلاً- ، فإنه يصومهما ولو كان ذلك في النصف الثاني من شعبان .

الثانية : إذا وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول .

بأن يبتدئ الصيام في النصف الأول من شعبان ويستمر صائما حتى يدخل رمضان ، فهذا جائز . يراجع سؤال رقم (13726) .

فمن هذه الأحاديث : ما روى البخاري (1914) مسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

وروى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .

قال النووي :

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) , فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ , لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله , فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام اهـ .

وروى الترمذي (686) والنسائي (2188) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . راجع سؤال (13711) .

قال الحافظ في فتح الباري :

اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ اهـ .

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه ، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان .

فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/400) عن حكم صيام يوم الشك :

وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا . . . وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ اهـ بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ..) :

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك فيه اهـ . شرح رياض الصالحين (3/394) .

وعلى هذا يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان على قسمين :

الأول : الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين ، فهذا مكروه إلا لمن وافق عادته .

الثاني : صيام يوم الشك ، أو قبل رمضان بيوم أو يومين ، فهذا حرام إلا لمن وافق عادته .

والله أعلم .

 

لا يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان

زكاة أموالي سوف تكون قبل شهر رمضان ، فهل يجوز لي أن أؤخرها إلى رمضان لأن الزكاة في رمضان أفضل ؟.

الحمد لله

إذا مَرَّ الحولُ على ملك النصاب وجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها بعد الحول مع القدرة على إخراجها .

قال الله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) آل عمران/133 .

 وقال : ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ) الحديد/21 .

ولأن الإنسان إذا أخرها لا يدري ما يعرض له ، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته ، وإبراء الذمة واجب .

ولأن حاجة الفقراء قد تعلقت بها ، فإذا أخرها بعد الحول بقي الفقراء محتاجين ولا يجدون ما يكفيهم ويسد حاجتهم . انظر الشرح الممتع (6/187) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في شهر رجب ويريد إخراج الزكاة في رمضان .

فأجابت اللجنة :

تجب الزكاة عليك في شهر رجب من السنة التالية للسنة التي ملكت فيها النصاب . . . لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب تعجيلاً لها قبل أن يحول الحول جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها ، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور اهـ باختصار. فتاوى اللجنة (9/392) .

وفي فتوى أخرى (9/395) :

من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها اهـ .

وفي فتوى أخرى (9/398) :

لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك . أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان اهـ  .

 

أحرم بالعمرة في آخر شعبان وأداها في رمضان فهل له أجر عمرة في رمضان؟

السؤال: رجل أحرم بالعمرة قبل أذان المغرب في آخر يوم في شعبان ، وبعد المغرب أُعلن دخول رمضان ، فهل تحسب له عمرة في رمضان أم لا ؟ والمقصود : أنه دخل في نية الإحرام قبل المغرب ، وأدى العمرة في الليل - ليلة رمضان - .

الجواب :

الحمد لله

للعمرة في رمضان ثواب جليل ، وهو أجر حجة .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) وفي رواية لمسلم : (حجة معي) رواه البخاري (1782) ومسلم (1256) .

وحتى يحصِّل المسلم ذلك الأجر العظيم : فإن عليه أن يحرم للعمرة ، ويؤدي مناسكها في شهر رمضان ، لا أن يحرم لها في اليوم الأخير لشعبان ، ولو أدى مناسكها في رمضان ، ولا أن يحرم لها في رمضان ، ويؤدي مناسكها في شوال .

فهما صورتان لا يكون لمؤدي العمرة فيهما أجر حجة :

الصورة الأولى : أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان ، ويؤدي المناسك بعد دخول شهر رمضان .

الصورة الأخرى : أن يحرم للعمرة قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان ، ويؤدي مناسكها في ليلة العيد .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان ، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر :

لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان ، وأحرم بالعمرة ، ثم غربت الشمس ، ودخل رمضان بغروب الشمس ، ثم قدم مكة ، وطاف ، وسعى ، وقصَّر ، هل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .

الجواب : لا ؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان .

مثال ثالث : رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وطاف ، وسعى للعمرة في ليلة العيد ، فهل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .

الجواب :

لا ، لأنه لم يعتمر في رمضان ؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان ، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 352 ، 353 ) .

والله أعلم

 

هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع عليه صيام نافلة فيقضيها في شعبان

السؤال: ما صحة حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فربما أخَّر ذلك حتى يجتمعَ عليه صوم السنة فيصوم شعبان ) .

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث يُروَى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، فربما أخَّر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة ، وربما أخَّره حتى يصوم شعبان ) رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " (2/320) قال : حدثنا أحمد قال : نا علي بن حرب الجنديسابوري قال : نا سليمان بن أبي هوذة قال : نا عمرو بن أبي قيس ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أخيه عيسى ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : فذكره . ثم قال : " لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا بهذا الإسناد ، تفرد به : عمرو " انتهى .

وهذا إسناد ضعيف بسبب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى – الفقيه المشهور – قال فيه الإمام أحمد : كان سيء الحفظ ، مضطرب الحديث . وقال شعبة : ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبى ليلى . وقال علي بن المديني : كان سيء الحفظ ; واهي الحديث .

لذلك ضعف أهل العلم حديثه هذا .

قال الهيثمي رحمه الله :

" فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام " انتهى .

" مجمع الزوائد " (3/195)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" ابن أبي ليلى ضعيف ، وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه " انتهى .

" فتح الباري " (4/252)

وقال الشوكاني رحمه الله :

" في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف " انتهى .

" نيل الأوطار " (4/332)

وقد اختلف أهل العلم في الحكمة من صوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان على أقوال كثيرة ، منها القول السابق ، ولكن دليله لا يصح ، ولعل أول من نقله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (4/115)، وذكر أقوالا أخرى نقلها الحافظ ابن حجر رحمه الله وزاد عليها ، ثم قال :

" والأَوْلى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى ، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : ( قلت : يا رسول الله ! لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ، قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ) " انتهى .

" فتح الباري " (4/215)

والله أعلم .

 

وصل شعبان برمضان

عفا الله عنى وتركت التدخين وبدأت الصيام من يوم 7 رجب وحتى نهاية شعبان ولم أفصل بين شعبان ورمضان حيث اختلفت الفتاوى في ذلك .

الحمد لله

الحمد لله الذي وفقك لترك هذا المحرم ، ونسأل الله تعالى لنا ولك الثبات على دينه حتى الممات .

ومواصلتك الصيام بين شعبان ورمضان جائزة ، وقد أصبت السنة بفعلك هذا ، راجع سؤال رقم (13726) , (26850) .

 

الاجتماع للطعام مع أهازيج في آخر يوم من شعبان

السؤال : بعض العائلات يجتمعون في أخر ليلة من شعبان ويصنعون أطعمة وبعض كبار السن عندهم أهازيج لهذه المناسبة فما حكم الاجتماع والطعام ؟.

الجواب :

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بقوله :

أنا أرى أنها إلى البدعة أقرب ، وإلى النهي أقرب من الحِلّ ، لأنه يُتَّخذ عيدا ، ولو كان مصادفاً مرة واحدة فإنه لا بأس .

- ما هي الخلاصة ؟

الجواب : أننا ننهى عنه . انتهى ، والله أعلم .

 

ما هو المقصود بالليلة الخاصة الواردة في سورة الدخان

ما هي أهمية الخامس عشر (15) من شعبان، هل هي الليلة التي يقرر فيها مصير كل شخص للعام المقبل ؟

وما هو المقصود بالليلة الخاصة الواردة في سورة الدخان ، هل هي تلك التي في شعبان ، أم أنها ليلة القدر؟.

الحمد لله

ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن في تلك الليلة يكون تحديد مصير الأشخاص ، أو أقدارهم .

يراجع سؤال رقم 8907 .

أما الليلة الواردة في قول الله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (3-4) الدخان ، قال ابن جرير الطبري رحمه الله : واختلف أهل التأويل في تلك الليلة ، أي ليلة من ليالي السنة هي . فقال بعضهم هي ليلة القدر ، وعن قتادة أنها ليلة القدر ، وقال آخرون هي ليلة النصف من شعبان ، قال : والصواب في ذلك قول من قال : يعني بها ليلة القدر ، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ذلك كذلك لقوله تعالى : ( إنا كنا منذرين ) تفسير الطبري 11/221 ، وقوله تعالى : (  فيها يُفرق كل أمر حكيم )  : قال ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري :  وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا أَحْكَام تِلْكَ السَّنَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) وَبِهِ صَدَّرَ النَّوَوِيُّ كَلامَهُ فَقَالَ : قَالَ الْعُلَمَاءُ سُمِّيَتْ لَيْلَة الْقَدْر لِمَا تَكْتُبُ فِيهَا الْمَلائِكَةُ مِنْ الأَقْدَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَغَيْره مِنْ الْمُفَسِّرِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَة وَقَتَادَةَ وَغَيْرهمْ , وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : إِنَّمَا جَاءَ ( الْقَدْر ) بِسُكُونِ الدَّال , وَإِنْ كَانَ الشَّائِعُ فِي الْقَدَرِ الَّذِي هُوَ مُؤَاخِي الْقَضَاءِ فَتْحَ الدَّالِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ تَفْصِيلُ مَا جَرَى بِهِ الْقَضَاء وَإِظْهَارُهُ وَتَحْدِيدُهُ فِي تِلْكَ السَّنَة لِتَحْصِيلِ مَا يُلْقَى إِلَيْهِمْ فِيهَا مِقْدَارًا بِمِقْدَار .ِ وليلة القدر لها فضل عظيم لمن أحسن فيها العمل واجتهد في العبادة .

قال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(1)وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ(2)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ(3)تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ(4)سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) وقد جاء في فضل هذه الليلة أحاديث كثيرة ، فمنها ، ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري ( الصوم/1768) والله أعلم .

 

صوم يوم الشك

في ليلة الثلاثين من شعبان خرجنا لرؤية الهلال ، ولكن الجو كان غيما فلم نتمكن من الرؤية ، هل نصوم يوم الثلاثين من شعبان لأنه يوم مشكوك ؟.

الحمد لله

هذا ما يسمى بيوم الشك ( لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان ) وصومه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري ( 1909 ) .

وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 553 .

قال الحافظ ابن حجر : استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع .

قال علماء اللجنة الدائمة عن يوم الشك : " دلت السنة على تحريم صومه " فتاوى اللجنة 10/117

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك : " وأصح هذه الأقوال هو التحريم ، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره ، وإنما يُفطر سراً " . الشرح الممتع 6/318 .

 

بدأ في صيام شهرين متتابعين ثم دخل رمضان فهل ينقطع التتابع

أنا أعلم أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان هي صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا .. ، هل يجب أن يكون الشهران متتابعين؟ وما الحكم فيما إذا بدء الصيام ثم أدركه شهر رمضان هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف أم يبدأ من جديد ؟ وفي حالة إطعام الستين مسكينا هل يجب إطعامهم في آن واحد ؟

الحمد لله

أولا :

من جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر على الصيام .

وقد دل على وجوب الكفارة بالجماع : ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ... الحديث) .

ودل هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (  فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).

ومن بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم الشهرين ، ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .

قال ابن قدامة رحمه الله : "  : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق . وبنى على ما مضى من صيامه .

وجملة ذلك : أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا  ينقطع بهذا , ويبني على ما مضى من صيامه" انتهى من "المغني" (8/29).

ثانياً :

لا يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في أوقات متفرقة ، حتى يطعم الستين . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (1672)

والله أعلم .

 

 

المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب