حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

بواسطة قراءة 4630
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة . أما بعد :

فقد قال الله تعالى :  ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) المائدة /3 ، وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) الشورى /21 .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة : ( أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) .

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها ، وأتم عليها نعمته ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا عندما بلّغ البلاغ المبين ، وبيّن للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال ، وأوضح صلى الله عليه وسلم : أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه للإسلام من أقوال وأعمال ، فكله مردود على من أحدثه ، ولو حسن قصده ، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ، وهكذا علماء الإسلام بعدهم ، فأنكروا البدع وحذروا منها كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة ، كابن وضاح والطرطوشي ، وابن شامة وغيرهم .

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس : بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، وتخصيص يومها بالصيام ، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه ، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها ، وما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع ، كما نبّه على ذلك كثير من أهل العلم ، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله .

وورد فيها أيضاً آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم ، والذي عليه جمهور العلماء : أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع ، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه ( لطائف المعارف ) وغيره ، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي ثبت أصلها بأدلة صحيحة ، وأما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة .

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل ، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع ، وما خالفهما وجب اطّرَاحه ، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعلها ، فضلاً عن الدعوة إليها وتحبيذها ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) النساء/59 ، وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) الشورى /10 ، وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) آل عمران /31 . وقال عز وجل : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) النساء /65 .

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ، ووجوب الرضى بحكمهما ، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان ، وخير للعباد في العاجل والآجل : ( وأحسن تأويلاً ) أي : عاقبة .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه : ( لطائف المعارف ) في هذه المسألة - بعد كلام سبق - : ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام ، كخالد بن معدان ، ومكحول ، ولقمان بن عامر ، وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها ، وقد قيل : أنهم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية ، .. وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز ، منهم عطاء ، وابن أبي مليكة ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة ، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم ، وقالوا : ذلك كله بدعة .. ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان ، .. ) إلى أن قال رحمه الله :  قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه .. ) .

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله .

وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان .

وكل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً ؛ لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله مفرداً أو في جماعة ، وسواء أسرّه أو أعلنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها .

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ، في كتابه ( الحوادث والبدع ) ما نصه : ( وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال : ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ، ولا يرون لها فضلاً على ما سواها ، وقيل لابن أبي مليكة : إن زياداً النميري يقول : إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر ، فقال : لو سمعته وبيدي عصاً لضربته . وكان زياداً قاصاً ) انتهى المقصود .

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في ( الفوائد المجموعة ) ما نصه : ( حديث : يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، و( قل هو الله أحد ) عشر مرات ، إلا قضى الله له كل حاجة ... الخ ) وهو موضوع [ أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ] ، وفي ألفاظه - المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب - ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ، ورجاله مجهولون ، وقد روي من طريق ثانية كلها موضوعة ، ورواتها مجاهيل .

وقال في ( المختصر ) : حديث صلاة نصف شعبان باطل ، ولابن حبان من حديث علي : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ) ضعيف .

وقال في ( اللآلئ ) : مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات ... موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاث ، مجاهيل وضعفاء ، قال : واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة ، موضوع وأربع عشرة موضوع .

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء ، كصاحب ( الإحياء ) وغيره ، وكذا من المفسرين ، وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني : ليلة النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ، .. انتهى المقصود .

وقال الحافظ العراقي : ( حديث : صلاة ليلة النصف ، موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذب عليه ) .

وقال الإمام النووي في كتاب ( المجموع ) : ( الصلاة المعروفة بـ : صلاة الرغائب ، وهي : اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب ، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ، وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ، ولا يُغتر بذكرهما في كتاب ( قوت القلوب ) و ( إحياء علوم الدين ) ، ولا بالحديث المذكور فيهما ، فإن كل ذلك باطل ، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما ، فإنه غلط في ذلك ) .

وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهما ، فأحسن وأجاد ، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً ، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطّلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام ، ولعل في ما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق .

ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق : أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها ، وتخصيص يومها بالصيام ، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس له أصل في الشرع المطهر ، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وما جاء في معناها من الآيات .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي ما جاء في معناه من الأحاديث ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) .

فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزاً ، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيره ، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس ، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي ، ذل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص .

ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها ، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها ، وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) ، ( ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) .

فلو كانت ليلة النصف من شعبان ، أو ليلة أول جمعة من رجب ، أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنها ، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم .

وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء : أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ، ولا في فضل ليلة النصف من شعبان فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام ، وهكذا تخصيصهما بشيء من العبادة بدعة منكرة ، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج ، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة ، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة ، هذا لو عُلمت فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف ؟! وقول من قال : أنها ليلة سبع وعشرين من رجب ، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ، ولقد أحسن من قال :

وخير الأمور السالفات على الهدى ***** وشر الأمور المحدثات البدائع

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها إنه جواد كريم .

وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

انتهى بتصرّف واختصار من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 2/882 .

 

هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان بتوزيع الحلوى على الأطفال ابتهاجا بقرب حلول رمضان ؟

السؤال: هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان .. باعتباره موروث شعبي في بعض الدول .. للتوضيح .. لقد اعتادت بعض الفئات في بلدنا أن توزع الحلوى على الأطفال .. فاعتبرت لدينا أنها مجرد فرحة بقدوم شهر رمضان .. هل هناك من حرج في الاحتفال بهذه الليلة .. إن اقتصر الاحتفال على توزيع الحلوى للأطفال  .

الجواب :

الحمد لله

لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، سواء كان بقيام تلك الليلة بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن ، أو كان بتوزيع الحلوى أو إطعام الطعام ونحو ذلك .

ولا يعرف في صحيح السنة المطهرة مشروعية تخصيص تلك الليلة بعبادة أو عادة .

فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي ولا الاحتفال لإحياء المناسبات ؛ كليلة النصف من شعبان ، وليلة المعراج ، ويوم المولد النبوي ؛ لأن هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولا يجوز الإعانة على إقامة هذه الاحتفالات بالمال ولا بالهدايا ولا توزيع أكواب الشاي ، ولا يجوز إلقاء الخطب والمحاضرات فيها ؛ لأن هذا من إقراراها والتشجيع عليها ، بل يجب إنكارها وعدم حضورها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /257-258) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لدينا بعض العادات التي درجنا عليها وتوارثناها في بعض المناسبات ، مثل عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر ، وإعداد موائد اللحوم والفاكهة في ليلة السابع والعشرين من رجب وفي ليلة النصف من شعبان ، وأنواع خاصة من الحلوى لابد من إعدادها في يوم عاشوراء . ما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب :

" أما أظهار الفرح والسرور في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية ، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما شابه ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) . ويعني بذلك الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى ، حيث يضحي الناس ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم ، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي .

أما إظهار الفرح بليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء فإنه لا أصل له ، بل هو منهي عنه ، ولا يحضر المسلم إذا دعي لمثل هذه الاحتفالات ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) .

وليلة السابع والعشرين من رجب يدعي بعض الناس أنها ليلة المعراج التي عرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية ، وكل شيء لم يثبت فهو باطل ، والمبنى على الباطل باطل . وحتى لو افترضنا أن ذلك قد حدث في تلك الليلة فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو العبادات ؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته واتباع شريعته ، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ؟!

وحتى ليلة النصف من شعبان لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من تعظيمها أو إحيائها ، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر ، لا بالأكل والفرح وظهور شعائر الأعياد " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (4 /693) .

والله أعلم

 

هل يصوم يوم النصف من شعبان حتى لو كان الحديث ضعيفاً ؟

هل يجوز بعد العلم بضعف حديث أن نأخذ به ؛ وذلك من باب فضائل الأعمال " إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها " علماً أن الصوم نفلاً في تعبد لله وكذلك قيام الليل .

الحمد لله

أولاً :

ما ورد في فضل الصلاة والصيام والعبادة في النصف من شعبان ليس من قسم الضعيف ، بل هو من قسم الموضوع والباطل ، وهذا لا يحل الأخذ به ولا العمل بمقتضاه لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .

وقد حكم ببطلان الروايات الواردة في ذلك جمعٌ من أهل العلم ، منهم ابن الجوزي في كتابه " الموضوعات " ( 2 / 440 - 445 ) ، وابن قيم الجوزية في " المنار المنيف " رقم 174 – 177 ) ، وأبو شامة الشافعي في " الباعث على إنكار البدع والحوادث " ( 124- 137 ) ، والعراقي في " تخريج إحياء علوم الدين " ( رقم 582) ، وقد نقل شيخُ الإسلام الاتفاق على بطلانها في " مجموع الفتاوى " ( 28 / 138 ) .

وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله - : في " حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان " إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام : بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس له أصل في الشرع المطهر .

وقال – رحمه الله - :

ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح ، كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها ، وهي ليلة ليس لها خصوصية لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة ، وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية : فهو قول ضعيف ، فلا يجوز أن تُخصَّ بشيءٍ ، هذا هو الصواب ، وبالله التوفيق .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 511 ) .

انظر السؤال رقم ( 8907 ) .

ثانياً :

وإن سلَّمنا أنها ضعيفة وليست موضوعة : فإن الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً وإن كان في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ، وفي الصحيح ما يغني المسلم عن الأخذ بالضعيف ، ولا يُعرف تخصيص هذه الليلة ونهارها بشيء في الشرع لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أصحابه .

وقال العلاَّمة أحمد شاكر: لا فرقَ بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حجةَ لأحدٍ إلا بما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيحٍ أو حسنٍ .

" الباعث الحثيث " ( 1 / 278 ) .

وانظر لزيادة البيان " القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف " .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 44877 ) .

والله أعلم .

 

 

ليلة النصف من شعبان لا تخصص بالعبادة

قرأت في أحد الكتب أن صيام ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع ، و قرأت في مصدر آخر أن من الأيام التي يستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان … ما الحكم القطعي في ذلك ؟ .

الحمد لله

لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فيها آثار عن بعض التابعين مقطوعة و أحاديث أصحها موضوع أو ضعيف جداً و قد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي يغمرها الجهل من أنها تكتب فيه الآجال و تنسخ الأعمار … إلخ و على هذا فلا يشرع إحياء تلك الليلة و لا صيام نهارها ولا تخصيصها بعبادة معينة و لا عبرة بكثرة من يفعل ذلك من الجهلة ، و الله أعلم .

الشيخ ابن جبرين

فإذا أراد أن يقوم فيها كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي ، ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك ، وكذلك إذا صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر ، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك إذا لم يعتقد مزيد فضل أو أجر آخر لم يثبت . والله تعالى أعلم .

 

الشيخ محمد صالح المنجد هل ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان ؟

هل ينزل الله إلى سماء الدنيا في نصف شعبان ويغفر لجميع الناس ما عدا اثنين وهما الكافر ، والآخر المشاحن ؟.

الحمد لله

هذا في بعض الأحاديث ، لكن في صحة الحديث كلام لأهل العلم ، ولا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان أي حديث .

عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن " . رواه ابن ماجه ( 1390 ) .

والمشاحن هو الذي بينه وبين أخيه عداوة .

وفي " الزوائد " : إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن لهيعة ، وتدليس الوليد بن مسلم .

وفي الحديث اضطراب بينه الدار قطني في " العلل " ( 6 / 50 ، 51 ) وقال عنه : " والحديث غير ثابت " .

وروي من حديث معاذ بن جبل وعائشة وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم ، ولا تخلو طريق من ضعف ، وبعضها شديد الضعف .

قال ابن رجب الحنبلي :

" وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة ، وقد اختُلف فيها ، فضعّفها الأكثرون ، وصحّح ابن حبان بعضها " . " لطائف المعارف " ( 261 ) .

ونزول الله تعالى إلى السماء الدنيا ليس خاصاً بليلة النصف من شعبان ، بل ثبت في الصحيحين وغيرهما نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل ، وليلة النصف من شعبان داخلة في هذا العموم .

ولهذا لما سئل عبد الله بن المبارك عن نزول الله تعالى ليلة النصف من شعبان قال للسائل : " يا ضعيف ! ليلة النصف !؟ ينـزل في كل ليلة " .

رواه أبو عثمان الصابوني في " اعتقاد أهل السنة " ( رقم 92 ) .

وقال العقيلي – رحمه الله - :

وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين ، والرواية في النزول كل ليلة أحاديث ثابتة صحيحة ، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله .

" الضعفاء " ( 3 / 29 ) .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 8907 ) .

ويوجد في الموقع مقالة للشيخ ابن باز رحمه الله في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وهي موجودة في : قسم " مواضيع خاصة بالمناسبات " في الموقع .

 

بدعة الشعبانية

ما هي الشعبانية التي يحتفل بها الكثير من مسلمي جنوب أسيا؟.

الجواب :

الحمد لله

يحتفل بعض المسلمين بيوم النصف من شعبان ، فيصومون نهاره ، ويقومون ليلته ، وقد ورد في ذلك حديث لا يصح ، ولهذا عد العلماء إحياء هذه اليوم بالاحتفال بدعة .

قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً ، وما أشبه ذلك .

ومنها التزام العبادات المعينة، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39) .

وقال محمد عبد السلام الشقيري : " قال الإمام الفتني في تذكرة الموضوعات : ومما أحدث في ليلة النصف الصلاة الألفية ، مائة ركعة بالإخلاص عشراً عشراً بالجماعة ، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد ، ولم يأت بها خبر ولا أثر ، إلا ضعيف أو موضوع ، ولا يغتر بذكره لها صاحب القوت والأحياء وغيرهما ، ولا بذكر تفسير الثعلبي أنها ليلة القدر اهـ .

وقال العراقي : حديث صلاة ليلة النصف باطل . وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .

فصل في حديث وصلاة ودعاء ليلة النصف : حديث : ( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ) الحديث رواه ابن ماجه عن علي . قال محشية : وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف ابن أبي بسرة ، وقال فيه أحمد وابن معين يضع الحديث اهـ . وصلاة الست ركعات في ليلة النصف بنية دفع البلاء ، وطول العمر والاستغناء عن الناس ، وقراءة يس والدعاء بين ذلك : لا شك أنه حدث في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين ، قال شارح الإحياء : وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية ، ولم أر لها ولا لدعائها مستنداً صحيحاً في السنة ، إلا أنه من عمل المشايخ ، وقد قال أصحابنا : إنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرها . وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة : إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز ، منهم عطاء وابن أبي مليكة ، وفقهاء المدينة وأصحاب مالك ، وقالوا : ذلك كله بدعة ، ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ؛ وقال النووي : صلاة رجب وشعبان بدعتان منكرتان قبيحتان الخ ما تقدم " انتهى من "السنن والمبتدعات" ص 144 .

وقال الفتني رحمه الله بعد كلامه المنقول أعلاه : " وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقود وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه ، حتى خشي الأولياء من الخسف وهربوا فيها إلى البراري ، وأول حدوث هذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثماني وأربعين وأربعمائة ، وقال زيد بن أسلم :ما أدركنا أحداً من مشايخنا وفقهائنا يلتفتون إلى ليلة البراءة وفضلها على غيرها ، وقال ابن دحية أحاديث صلاة البراءة موضوعة ، وواحد مقطوع ، ومن عمل بخبر صح أنه كذب فهو من خدم الشيطان " انتهى من "تذكرة الموضوعات" للفتني ، ص 45، وينظر : الموضوعات لابن الجوزي (2/ 127)، المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، لابن القيم ، ص 98، الفوائد المجموعة ، للشوكاني ، ص 51 ، وبعض الناس يطلق "الشعبانية" على الأيام الأخيرة من شعبان ، ويقولون : هي أيام توديعٍ للأكل ، فيغتنمونها للأكل قبل دخول رمضان ، وذكر بعض أهل اللغة أن أصل ذلك مأخوذ من النصارى ، فإنهم كانوا يفعلونه قرب صيامهم .

والحاصل أنه ليس في شعبان احتفال ، ولا عبادة مخصوصة بوسطه ، ولا بآخره ، وفعل ذلك من البدع والمحدثات .

والله أعلم .

 

 

المصدر : موقع الاسلام سؤال وجواب