السلام عليكم أخوتي في الموقع
بارك الله فيكم و في جهودكم جعلها الله في ميزان حسناتكم أود أن أطلب منكم طلبا
لأنكم بصفتكم منبرا للحق دوما بإذن الله: أنا أعيش في أستراليا منذ أن تم إعادة
توطيننا في أستراليا. وقد لاحظت خطأ شرعيا يتم التساهل به بشكل كبير جدا من قبل
جماعتنا فلسطينية العراق ومن قبلهم ومع الأسف الكثير من المسلمين العرب.
الخطأ الشرعي من وجهة نظري
كوني لست متخصصا في الأمور الفقهية هو الجميع هنا في أستراليا نستلم معونة
إجتماعية للعاطلين عن العمل . و نقوم كل إسبوعين بتعبئة إستمارة فيها اسئلة محددة
عن كمية المال التي دخلت لك خلال الأسبوعين المنصرمين و هل هي أموال بسبب العمل أو
هدايا أو أي نوع من المال قد دخل لك. ليعرفوا هل أنت تعمل أم لا عندها بناءا على
ما تزودهم به من معلومات يقرروا الاستمرار بمنحك المعونة أو يقطعوها لأنك بدأت
العمل. المشكلة الشرعية إن إخواني فسطينيو العراق كالكثيرين من المسلمين يجدون
أعمالا جيدة بمرتبات تصل إلى ألف دولار إسبوعيا أو أي مبلغ أقل أو أكثر ولا يقولون
الحقيقة و يكذبون على دائرة الرعاية الإجتماعية و يقولون إنهم لم يجدو أي عمل
وأنهم لا يدخل لهم أي مورد من المال من أي عمل. وذلك لكي يستمروا بإستلام مرتبات
المعونه الإجتماعية ( السنترلنك ) إضافة الى المال الذي يأتيهم من العمل الخارجي.
هل هذا إحتيال أم ماذا ؟ أليس المسلمون عند عهودهم. مع الجميع مسلم أو غير مسلم؟
أم يحق لنا أن لا نلتزم بالعهد مع الدولة الكافرة كما أفتى هنا البعض ممن يسمون
انفسهم مشايخ ؟؟؟ المسئلة الثانية إن عددا لابأس به من فلسطينية العراق جماعتنا و
الكثير غيرهم من المسلمين يدعون أنهم مرضى نفسيين ولا يستطيعون العمل و يذهبون
لمقابله طبيب نفسي ليقنعوه بالدموع و البكاء أنهم مرضى نفسيين ليقرر الطبيب انهم
مرضى نفسيين ولا يستطيعون العمل علما أنهم جميعا من الشباب ؟ فيتم احالتهم للتقاعد
و يتم رفض مرتبهم للضعف و كذلك يتم تعيين احد أفراد الأسرة معينا لهم لياخذ هو
أيضا ضعف المرتب؟ كل هذا بالإحتيال و إضافة إلى ذلك يشتغلون بالكاش و يدعون أنهم
لا يعملون لأنهم مرضى ؟؟؟ أليس هذا إحتيالا؟؟؟ ظاهرة ثالثة : هناك عددا من
المعوقين على كراسي يأخذون مرتب اعانة جيد . تطلب منهم الدولة تعيين شخصا
لإعانتهم. بالتاكيد هذا الشخص يتم مضاعفة مرتبه . فيقوم الشخص المعوق بالإتفاق مع
الشخص الذي يرغب بتعيينه من الفلسطينية بأن يعينه مقابل أن يعطيه نصف المرتب المضاف.
و أن يتركه لحاله يذهب ليعمل و يكسب المزيد . لأنه الشخص المعين لإعانة المعاق يجب
أن لا يعمل لأنه تمت مضاعفة مرتبه لغرض أن يعمل معينا للمعاق؟؟؟ اليس هذا
احتيالا؟؟؟ المسالة الاخطر التي بدأت تبرز بين جماعتنا ولكن لم يطبقها أحد ولكنهم
يدرسون كيف يصدرون فتوى يجيزونها كما أجازوا الإحتيال على الدولة. ألا وهي مسالة
الطلاق الصوري ( إنفصال ) كي يستلمو مرتبات أكثر من الدولة و مخصصات أكثر. أرجو
منكم كمنبر للقلة الصادقة و ليس منبرا للمكالات فقط كونكم و لله الحمد لديكم من
المشايخ من يمتلكون علما شرعيا للنظر فيما قلت . أن تقومو بنشر مقالا توعويا
توجيهيا مدعوما بالأدلة الشرعية بعدم مشروعية ما يقوم به جماعتنا لنقوم بتعميمه
هنا و نشره على كل الفلسطينية و سأقوم بنفسي بترجمة الفتوى و نشرها في المساجد
لتعم الفائدة لكل المجتمع المسلم هنا. لان الجميع متورطين بهذه الاعمال ( أقصد ليس
فقط الفلسطينيين ) لعلنا نساهم بشيء من تغيير النظرة السيئة التي ينظر بها
للمسلمين هنا كوننا نصابين محتالين نحتال على الدولة و على الشعب الذي يعمل و يدفع
الضريبة و نحن نأخذها منهم بدون وجه حق. شكرا لكم مقدما و أتمنى أن تكونوا جزءا من
الحل لهذه المشكلة. بارك الله فيكم .
الجواب :
هذه الصور التي ذكرها الأخ
الفاضل عبدالله هي صور مأساوية تتحدث عن حال الكثير من المسلمين الذين لم يراعوا
حق الشريعة الإسلامية الطاهرة ولم يعطوها حقها وأصبحوا يتبعون الحيل ليعطوا
لأنفسهم الرخصة في تحليل ما حرم الله وبذلك شابهوا اليهود في هذه الصفة كما ذكر
القران في قصة أصحاب السبت .
وبهذه التصرفات والطرق
والأخلاق أصبح الكثير من المسلمين من المنفرين عن هذا الدين العظيم وأصبحوا رسل
سوء يصدون الكثير من الكفار عن الدخول في هذا الدين العظيم الذي هو رحمة للعالمين
.
ولو لم يكن في الأعمال التي
ذكرها الأخ إلا إكتشاف الكفار لنا بأننا كاذبون وسراق وخائنون لكان هذا كافيا في
الإبتعاد عن هذه الأعمال المشينة .
وقد كان كفار قريش يعترفون
للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق الأمين وعندما أراد أبو بكر الخروج من مكة
ولقية إبن الدغنة الكافر قال هذا الكافر لأبي بكر رضي الله عنه : أَيْنَ تُرِيدُ
يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ
أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ
لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ
وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ...الحديث [1]
.
تأمل أخي المسلم حال أبي بكر
رضي الله عنه وحال الكثير من المسلمين الذين يصدون عن سبيل الله بسوء معاملتهم
وسوء تعاملهم .
تحريم الحيل :
لقد لعن بني إسرائيل بسبب
إرتكابهم الحيل في الحصول على المكاسب المادية قال تعالى : } وَاسْأَلْهُمْ عَنِ
الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا
يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
(163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ
مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى
رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا
نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) { الأعراف
وهنالك كلام نفيس لإبن القيم
احببت أن أذكر قسم منه لأهميته في تحريم الحيل وعقوبة فاعلها قال رحمه الله في
كتاب (إغاثة اللهفان) :
ثم إنه نهانا عن التشبه باليهود وقد
كانوا احتالوا في الإصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان
يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل ألإصطياد لم
يوجد يوم السبت وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق
التسبب أو المباشرة .
ومن إحتيالهم أن الله سبحانه
وتعالى لما حرم عليهم الشحوم تأولوا أن المراد نفس إدخاله الفم وأن الشحم هو
الجامد دون المذاب فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا : ما أكلنا الشحم ولم ينظروا
في أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الإنتفاع بعينه أو ببدله إذ
البدل يسد مسده فلا فرق بين حال جامده وودكه فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه
كثير أمر وهذا هو :
قال الإمام أحمد في رواية صالح
وأبي الحارث في أصحاب الحيل : عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها فالشيء الذي قيل
: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه ثم إحتج بهذا الحديث وحديث : لعن الله المحلل
والمحلل له... قال الخطابي وقد ذكر حديث الشحوم : في هذا الحديث بطلان كل حيلة
يحتال بها المتوصل إلى المحرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيآته وتبديل إسمه وقد
مثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له : لا تقرب مال اليتيم فباعه وأخذ ثمنه فأكله
وقال : لم آكل نفس مال اليتيم أو أشترى شيئا في ذمته ونقده وقال : هذا قد ملكته
وصار عوضه دينا في ذمتي فإنما أكلت ما هو ملكي ظاهرا وباطنا....
وإنما أتي هؤلاء من حيث
استحلوا المحرمات بما ظنوه من إنتفاء الإسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم
وثبوته وهذا بعينه هو شبهة اليهود في إستحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ
الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم
الجمعة وقالوا : ليس هذا صيد يوم السبت ولا إستباحة لنفس الشحم ...
... وذلك أعظم إثما من مجرد
العمل يوم السبت ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل وتلاعبوا بدينه
وخادعوه مخادعة الصبيان ومسخوا دينه بالإحتيال مسخهم الله تعالى قردة وكان الله
تعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوما واحدا فلم يدعهم حرصهم
وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في
غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه
فإنه يرسلها عليه بالقدر تزدلف إليه بأيها يبدأ فانظر ما فعل الحرص وما أوجب من
الحرمان بالكلية ومن ههنا قيل : من طلبه كله فاته كله هـ [2]
.
وقال الشيخ إبن عثيمين رحمه
الله :
ومنها: تحريم الحيل، وأن
المتحيل على المحارم لا يخرج عن العدوان؛ لقوله تعالى: { الذين اعتدوا منكم في
السبت }؛ بل الحيل على فعل محرم أعظم إثماً من إتيان المحرم على وجه صريح؛ لأنه
جمع بين المعصية، والخداع؛ ولهذا كان المنافقون أشد جرماً وعداوة للمؤمنين من
الكفار الصرحاء؛ قال أيوب السختياني . رحمه الله . في المتحيلين: "إنهم يخادعون
الله كما يخادعون الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون"؛ وصدق رحمه
الله؛ وللحيل مفاسد كثيرة . راجع إن شئت كتاب "إغاثة اللهفان" لابن
القيم . رحمه الله . وغيره..
وأنت إذا تأملت حيل اليهود في
السبت، وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم، ثم أذابوها، وباعوها، وأكلوا
ثمنها؛ وتأملت حيل بعض المسلمين اليوم على الربا وغيره. وجدت أن حيل بعض المسلمين
اليوم على ما ذُكر أشد حيلة من حيل اليهود . ومع ذلك أحل الله بهم نقمته، وقد
نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت
اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"[3] ؛ فالمتحيل على المحرَّم واقع فيه، ولا تنفعه الحيلة..
بهذا نعرف الفرق بين صلاحية
هذه الأمة وبين بني إسرائيل على أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في
التحيل على محارم الله، فهناك من يتحيلون على الربا، وهناك من يتحيلون على النكاح،
وهناك من يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل، وكل من تحيل من هذه الأمة إلى
الشيء المحرم بحيلة فهو مشابه لأسخف عباد الله، وهم اليهود هـ[4] .
ولنرجع بعد هذه المقدمة إلى
رسالة أخينا الفاضل وأسئلته :
سؤال (1) :
الخطأ الشرعي من وجهة نظري
كوني لست متخصصا في الأمور الفقهية هو الجميع هنا في أستراليا نستلم معونة
اجتماعية للعاطلين عن العمل . و نقوم كل أسبوعين بتعبئة إستمارة فيها أسئلة محددة
عن كمية المال التي دخلت لك خلال الأسبوعين المنصرمين و هل هي أموال بسبب العمل أو
هدايا أو أي نوع من المال نعم يقررو الإستمرار بمنحك المعونة أو يقطعوها لأنك بدأت
العمل. المشكلة الشرعية إن اخواني فسطينيو العراق كالكثيرين من المسلمين يجدون
اعمالا جيدة بمرتبات تصل إلى ألف دولار إسبوعيا أو أي مبلغ أقل أو أكثر ولا يقولون
الحقيقة و يكذبون على دائرة الرعاية الإجتماعية و يقولون انهم لم يجدو اي عمل
وانهم لا يدخل لهم أي مورد من المال من أي عمل. وذلك لكي يستمروا بإستلام مرتبات
المعونه الإجتماعية ( السنترلنك ) إضافة إلى المال ألذي يأتيهم من العمل الخارجي.
هل هذا إحتيال أم ماذا ؟ .
الجواب :
هذا العمل من بعض إخواننا
يحتوي على خطأين الأول : عدم الوفاء بالعهد... والثاني : الكذب ، فبالنسبة للأول : فقد أوصانا الله سبحانه وتعالى بالوفاء
بالعهود حتى مع الكافر المحارب وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح
الحديبية فقد نفذ بنود الصلح وأرجع مسلما قد لجأ للمسلمين وهو أبو جندل رضي الله
عنه وأبو بصير وقد جعل الله لهم وللمسلمين الفرج بعد ذلك وهذا هو حال المسلمين على
مدى التاريخ لا يغدرون ولا ينقضون العهود : قال تعالى : {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}[الإسراء:34]
قال الإمام الشافعي رحمه الله
: "إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان ، فالعدو منهم آمنون إلى أن
يفارقوهم ، أو يبلغوا مدة إقامتهم ، وليس لهم ظلمهم أو خيانتهم" انتهى .
أنظر أخي كلام الشافعي أي ليس
للمسلم خيانة الكافر إذا دخل المسلم بلده بأمان أي بإتفاق وحتى لو كان الكافر
محاربا .
وأما الثاني : فالكذب محرم في
شريعتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي
إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند
الله صديقا . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا " . (متفق عليه)
وليس في ديننا مبدأ الغاية
تبرر الوسيلة فلكي أصل إلى غايتي وهي الحصول على المال أسلك طرق الكذب فمن ترك
شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
سؤال (2) :
المسئلة الثانية ان عددا لابأس
به من فلسطينية العرق جماعتنا و الكثير غيرهم من المسلمين يدعون أنهم مرضى نفسيين
ولا يستطيعون العمل و يذهبون لمقابله طبيب نفسي ليقنعوه بالدموع و البكاء أنهم
مرضى نفسيين ليقرر الطبيب أنهم مرضى نفسيين ولا يستطيعون العمل علما أنهم جميعا من
الشباب ؟ فيتم إحالتهم للتقاعد و يتم رفض مرتبهم للضعف و كذلك يتم تعيين أحد أفراد
الأسرة معينا لهم ليأخذ هو أيضا ضعف المرتب؟ كل هذا بالإحتيال و إضافة إلى ذلك
يشتغلون بالكاش و يدعون أنهم لا يعملون لأنهم مرضى ؟؟؟ اليس هذا احتيالا ؟؟؟ .
الجواب :
هذا إحتيال وكذب بنفس الوقت
وقد سبق كلام أهل العلم في الحيلة لكن هنا مسألة الا يخشى من يفعل هذه الطرق
الملتوية أن يصيبه الله بالمرض الذي إدعاه فإن الجزاء من جنس العمل , علما أن في
هذه البلاد وغيرها من الممكن العمل بالحلال والحصول على الرزق الحلال الذي يبارك
الله فيه .
سؤال (3) :
ظاهرة ثالثة : هناك عددا من
المعوقين على كراسي يأخذون مرتب إعانة جيد . تطلب منهم الدولة تعيين شخصا
لإعانتهم. بالتأكيد هذا الشخص يتم مضاعفة مرتبه . فيقوم الشخص المعوق بالإتفاق مع
الشخص الذي يرغب بتعيينه من الفلسطينية بأن يعينه مقابل أن يعطيه نصف المرتب
المضاف. و أن يتركه لحاله يذهب ليعمل و يكسب المزيد . لأنه الشخص المعين لإعانة المعاق
يجب أن لا يعمل لأنه تمت مضاعفة مرتبه لغرض أن يعمل معينا للمعاق؟؟؟ أليس هذا
احتيالا ؟؟؟ .
الجواب :
إن الحكومة فرغت هذا الرجل
لخدمة الرجل المعوق هكذا الإتفاق فلا ينبغي للرجل الذي يعين المعوق ترك المعوق
ويذهب لعمل آخر لأن هذا هو عمله ثم إن الرجل المعوق بأي حق يأخذ نصف الراتب, فإن
التوظيف هذا مقابل خدمة فإن كان الرجل المعوق قادر على خدمة نفسه فلا داعي لتوظيف
رجل .
لأن هذا التوظيف مرتبط بسبب
وهو الخدمة فأرجوا من إخواننا حفظ الأمانة والصدق في التعامل .
سؤال (4)
المسالة الأخطر التي بدأت تبرز
بين جماعتنا ولكن لم يطبقها أحد ولكنهم يدرسون كيف يصدرون فتوى يجيزونها كما
أجازوا الإحتيال على الدولة. ألا وهي مساله الطلاق الصوري ( إنفصال ) كي يستلمو
مرتبات أكثر من الدولة و مخصصات أكثر .
الجواب :
الزواج في الإسلام شيء عظيم
ورابطة وثيقة وليست محلا للتلاعب لجني القليل من المال فلا يلعب بالدين لأجل
الدنيا فقد قال سبحانه وتعالى : {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى
بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } النساء : 21 .
قال صاحب الجلالين :
والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في قوله: (وكيف تأخذونه) أي بأي وجه (وقد أفضى) وصل
(بعضكم إلى بعض) بالجماع المقرر للمهر (وأخذن منكم ميثاقا) عهدا (غليظا) شديدا وهو
ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان .
فمع الأسف أن يبلغ بالمسلمين
الحال الى هذا الحد وهو اللعب بدين الله وإتخاذ أحكامه التي شرعها لديمومة الحياة
وإستمرارها وحفظ الحقوق غرضا للسخرية والإمتهان بهذه الطريق : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد و هزلهن جد : النكاح و الطلاق و الرجعة
" . حسن ) انظر حديث رقم : 3027 في صحيح الجامع .
فلا ينبغي للمسلم سولك هذه
الطرق الملتوية لتحقيق مآرب دنيوية من الممكن تحصيلها بطريقة شريفة وشرعية .
تعليق :
العجيب من كل الحالات التي
ذكرها الأخ الكريم هو الهدف في الحصول على أكبر كمية من المال وكأنما خلق المسلم
للدنيا فقط , والإسلام لا يمانع أن يكون النسان مليونيرا بل مليارديرا لكن بالطرق
الشرعية وأن يكون المال بيد الإنسان لا بقلبه .
أما بهذه الطريق التي تجعل من
المسلم مرمى للإتهام والشك والريبة وخاصة من الكفار فهذا أمر لا ينبغي , علما أن
في هذه الدول مجال العمل الحلال مفتوح ويستطيع المسلم أن يعمل بكد يده وتعبه وعرق
جبينة للحصول على المال وهو عزيز النفس ودن سلوك طرق ملتوية, وأعرف الكثير من
الأخوة رفضوا حتى الإعانات وذهبوا ليكسبوا رزقهم بعرق جبينهم ووفقهم الله .
وليعلم المسلم أن المال الحرام
لا يبارك الله فيه بل قد يكون سببا في عقوق الأولاد وعقوق الزوجة وتفسخ الأسرة
وتحطم المجتمع فأوصي بالبحث عن الرزق الحلال, فقد سخر الله نبيا كريما هو الخصر
لبناء الجدار الذي تحته كنز اليتيمين بسبب صلاح والدهما فكان صلاح الآباء سببا
لحفظ الأبناء كما ذكرت القصة في سورة الكهف .
أخوكم وليد ملحم
6/11/2012
ملحق لفتاوى تتعلق بالموضوع
السؤال :
هل يسمح بالزواج من أمريكية "مسيحية" للحصول على "البطاقة
الخضراء" عن طريقها دون معاشرتها أو الانفراد بها (على الورق فقط).
نيتي هي: الزواج على النحو المذكور حتى أستطيع زيارة بلد الزوجة ومساعدة
والدي اللذين يعيشان في وطني الأصلي والعمل بالشهادة التي أحملها (برمجة كمبيوتر).
وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لقد عرضنا هذا السّؤال على سماحة الشيخ العلامة عبد
العزيز بن عبدالله بن باز فأجاب : ليس هذا من مقصود النّكاح في الشّريعة الإسلامية
أن يتزوج بغرض الحصول على حقّ الإقامة ثمّ يطلّق والذي يظهر لي عدم الجواز . انتهى
وأيضاً فإن مجرد العقد على النصرانية ورقياً هو تحايل
على هؤلاء الكفرة وهذا لا يجوز ، إذ الظلم لا يقره الله عز وجل ويأباه حتى على
الكافر ، والله أعلم هـ
السؤال : حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر
ما رأي فضيلتكم في شخص قام بتطليق زوجته إداريّاً فقط ، أي : قام باستخراج
ورقة الطلاق من المصالح المعنية ، دون أن يطلقها طلاقاً حقيقيّاً ، أي : دون أن
يتلفظ بكلمة الطلاق ، وهذا بقصد أن يستخدم ورقة الطلاق تلك للزواج من فتاة أوربية
للحصول على وثائق الإقامة ، وبعد أن يتم له ذلك يطلق هذه الأخيرة ، ويعيد العقد
على الزوجة الأولى . فما رأي الشرع في مثل هذا العمل ؟ .
الحمد لله
أولاً:
النكاح هو الميثاق الغليظ ، وهو
من أحكام الشرع العظيمة ، تستباح به الفروج ، وتثبت به الحقوق كالمهر والميراث ،
وينتسب الأولاد به لأبيهم ، إلى غير ذلك من الأحكام .
وبالطلاق تحرم المرأة على زوجها ،
وتُحرم من الميراث ، وتحل لغير ذلك الزوج ، بشروط معروفة ، وغرضنا من هذا البيان :
تنبيه المسلمين إلى ضرورة عدم استعمال هذين العقدين في غير ما شرع الله تعالى ،
وعدم اتخاذهما هزوا ولعباً ، وقد رأينا – وللأسف – من يعقد على امرأة لا ليباح له
منها ما كان يحرم عليه من الاستمتاع ، ولا ليُكَوِّن معها أسرة – كما هو حال العقد
الشرعي – بل ليتوصل به لغرض دنيوي ، كتسجيل أرض ، أو استخراج رخصة محل ، أو الحصول
على إقامة ، أو ليمكّن المرأة من السفر خارج بلدها ، وكل ذلك لا يكون فيه الرجل
زوجاً حقيقيا ، ولا تكون المرأة زوجة حقيقية ، بل هو زواج صوري ! حبر على ورق !
وهذا من اللعب والعبث بأحكام الشرع ، لا يحل فعله ، ولا المساهمة في إنشائه ،
ويتعين المنع منه في حال أن يراد التوصل به لأمرٍ محرَّم كمن يفعل ذلك من أجل
الإقامة في دولة غير مسلمة .
وقل مثل ذلك في الطلاق ، فهو حكم
شرعي ، لا يجوز لأحدٍ الهزل به ، ولا العبث بأحكامه ، ويسمون ذلك " الطلاق
الصوري " ! حبر على ورق !
وليعلم هؤلاء جميعاً أنهم آثمون
بفعلهم هذا ، فلم يشرع الله تعالى النكاح والطلاق لتكون الزوجة اسماً على عقد ،
ليس لها أحكام ، وليس عليها حقوق ، وليعلموا أن هذا النكاح تثبت أحكامه بمجرد
العقد ، إن تمت شروطه وأركانه – وإن فَقَدَ منها شيئاً فهو باطل - وأن الطلاق من
الزوج يقع على زوجته بمجرد التلفظ به ، فليس في الشرع نكاح صوري ، ولا طلاق صوري ،
وأن الإثم يزيد على فاعلهما لو قصدا التوصل إلى فعل محرَّم أصلاً ، كمن يتوصل به
للتهرب من حقوق الناس وديونهم ، ولتتوصل المرأة من أخذ إعانة مطلقة من دولة أو
مؤسسة ، أو ليتوصل به لأن يقيم في دولة غير مسلمة يحرم عليها الإقامة فيها ، وغير
ذلك من المقاصد الباطلة المحرَّمة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله :
"الشارع منع أن تتخذ آيات
الله هزواً ، وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي
يقصد به موجباتها الشرعية ، ولهذا ينهى عن الهزل بها ، وعن التلجئة ، كما ينهى عن
التحليل ، وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته ، طلقتك ،
راجعتك ، طلقتك ، راجعتك ) فعلم أن اللعب بها حرام " انتهى .
" الفتاوى الكبرى " ( 6
/ 65 ) .
وعليه :
فإذا تزوج رجل امرأةً تحل له ،
وكان ذلك وفق الشروط الشرعية ، وقيام الأركان وخلو الموانع : فإنه نكاح صحيح تترتب
عليه آثاره .
وإذا طلَّق الرجل امرأته لفظاً ،
وقع طلاقه ، ولو كان لا يقصد به إنفاذ الطلاق .
وأما التطليق بالكتابة من غير لفظ
ففيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (72291) .
ثانياً:
الزواج من تلك الأوربية بقصد
الحصول على الإقامة ثم يطلقها بعد ذلك ، فعل محرَّم ، وقد ذكرنا فتوى الشيخ عبد
العزيز بن باز في تحريم هذا الفعل في جواب السؤال رقم: (2886) .
وهو إن تزوجها من غير إتمام شروط
النكاح ، كالزواج من غير ولي ، أو مع وجود مانع من صحة النكاح ، كأن تكون زانية
ولم تتب ، أو تكون غير كتابية : فنكاحه لها محرَّم ، وهو باطل .
وإن تزوجها زواجاً تامة أركانه
وشروطه ، وخاليا من الموانع : فزواجه صحيح ، وتترتب عليه آثاره ، وتحرم عليه نيته
.
ثالثاً:
في تلك الأفعال القبيحة من الحصول
على ورقة طلاق للزوجة الأولى ، والتزوج بثانية من أجل الإقامة ثم تطليقها :
محذوران آخران :
الأول : التحايل ، والكذب ،
وشهادة الزور ، فهو يتحايل على الدولة ويخدعها من أجل الحصول على الجنسية ، وهذا
محرم .
والثاني : أنه يريد التوصل
بالطلاق والزواج الصوريين للإقامة في بلاد الكفار ، وقد جاء في ديننا النهي عن
الإقامة بين الكفار لغير حاجة ، لما في ذلك من الخطر العظيم على الدين والأخلاق ،
وعلى الفرد والأسرة .
فعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يُقِيمُ
بَينَ أَظهُرِ المُشرِكِينَ ) رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في "
صحيح أبي داود " .
وقد سبق تقرير ذلك في جواب السؤال
رقم : ( 27211 ).
فالذي ننصح به إخواننا هو أن
يتقوا الله تعالى في العقود الشرعية ، وأن لا يتخذوها مطايا لغايات دنيوية ، وأولى
أن يمتنعوا إن كانت الغايات محرَّمة ، وليتقوا الله تعالى في زوجاتهم ، وأولادهم ،
وليتأملوا فيما يمكن أن تسببه أفعالهم في إيقاعهم في الحرج الشديد ، أو الحرمان من
الحقوق ، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على مباشرة تلك العقود بتلك الصور الفاسدة
.
والله أعلم . موقع (الإسلام سؤال وجواب) .
[1] رواه البخاري
[2] إغاثة اللهفان لإبن القيم
[3] تحقيق الالباني : حسن
[4] ابن عثيميين
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح
بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"